عنوان: کسی شخص کے قتل میں کئی افراد شریک ہونے کی صورت میں قصاص کا حکم(5083-No)

سوال: مفتی صاحب ! اگر ایک شخص کو بہت سے لوگ مل کر ہلاک کردیں، تو کیا سب کو قصاصاً قتل کیا جائے گا یا سب پر دیت لازم ہوگی؟

جواب: اگر کئی افراد نے مل کر کسی ایک شخص کو قتل کیا اور ان میں سے ہر ایک فرد نے اس شخص کے قتل میں حصہ لیا تو سب کو قصاصا قتل کیا جائے گا اور اگر مقتول کے اولیاء دیت لینے پر راضی ہو جائیں تو سب پر مل کر ایک کامل دیت ادا کرنا لازم ہوگی۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
دلائل:

المبسوط للسرخسي: (127/26، ط: إدارة القرآن و العلوم الإسلامية)
وإن اجتمع رهط على قتل رجل بالسلاح فعليهم فيه القصاص بلغنا عن عمر - رضي الله عنه - أنه قضى بذلك، وهو استحسان، والقياس أن لا يلزمهم القصاص، وقد ذكر في كتاب الإقرار؛ لأن المعتبر في القصاص المساواة لما في الزيادة من الظلم على المتعدي ولما في النقصان من البخس بحق المتعدي عليه ولا مساواة بين العشرة، والواحد وهذا شيء يعلم ببداهة العقول، فالواحد من العشرة يكون مثلا للواحد فكيف تكون العشرة مثلا للواحد وأيد هذا القياس قوله تعالى {وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس} [المائدة: 45] وذلك ينفي مقابلة النفوس بنفس واحدة، ولكنا تركنا هذا القياس لما روي أن سبعة من أهل صنعاء قتلوا رجلا فقضى عمر - رضي الله عنه - بالقصاص عليهم وقال لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به ولأن شرع القصاص لحكمة الحياة وذلك بطريق الزجر كما قررنا ومعلوم أن القتل بغير حق في العادة لا يكون إلا بالتغالب، والاجتماع؛ لأن الواحد يقاوم الواحد فلو لم نوجب القصاص على الجماعة بقتل الواحد لأدى إلى سد باب القصاص وإبطال الحكمة التي وقعت الإشارة إليها بالنص يوضحه أنه لا مقصود في القتل سوى التشفي، والانتقام وذلك حاصل لكل قاتل بكماله كأنه ليس معه غيره وعلى هذا قال علماؤنا - رحمهم الله - الواحد إذا قتل جماعة فإنه يقتل بهم جميعا على سبيل الكفاءة

البحر الرائق: (354/8، ط: دار الكتاب الإسلامي)
قال - رحمه الله - (ويقتل الجمع بالمفرد) لما روي أن سبعة من أهل صنعاء قتلوا واحدا فقتلهم عمر به وقال لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم؛ ولأن القتل بطريق التغالب والقصاص شرع حكمه للزجر فيجعل كل واحد منهم كالمنفرد به فيجري القصاص عليهم جميعا تحقيقا لمعنى الإحياء، ولولا ذلك لسد باب القصاص وفتح باب التغالب إذ لا يوجد القتل من واحد غالبا؛ لأنه يقاومه الواحد فلم يقدر عليه فلم يحصل إلا نادرا والنادر يشرع فيما يغلب لا فيما يندر.

و فیه أيضا: (389/8)
ألا ترى أن عشرة لو قتلوا واحدا خطأ يجب عليهم دية واحدة لاتحاد المحل، وإن تعدد الفعل، ولو قتلوه عمدا قتلوا به جميعا؛ لأن القصاص جزاء الفعل، وهو متعدد.

بدائع الصنائع: (257/7، ط: سعید)
كالعشرة إذا قتلوا رجلا خطأ أو شبه عمد حتى وجبت عليهم دية واحدة، فعاقلة كل واحد منهم تتحمل عشرها في ثلاث سنين.
وكذلك العشرة إذا قتلوا رجلا وأحدهم أبوه حتى وجبت عليهم دية واحدة في مالهم يجب على كل واحد منهم عشرها في ثلاث سنين.

تبيين الحقائق: (118/6، ط: دار الکتاب الاسلامی)
ألا ترى أن عشرة لو قتلوا واحدا خطأ يجب عليهم دية واحدة لاتحاد المحل وإن تعدد الفعل، ولو قتلوه عمدا قتلوا به جميعا؛ لأن القصاص جزاء الفعل وهو متعدد وإن اتحد المحل.

واللہ تعالٰی اعلم بالصواب
دارالافتاء الاخلاص،کراچی

Print Full Screen Views: 801 Aug 27, 2020
kisi / ksi shakhs ke / key qatal me / mein kai afrrad shareek hone / honey ki soorat me qisaas ka hukum / hukm , Order of retribution / qisas / qisaas in case of killing of a person by several persons

Find here answers of your daily concerns or questions about daily life according to Islam and Sharia. This category covers your asking about the category of Miscellaneous

Managed by: Hamariweb.com / Islamuna.com

Copyright © Al-Ikhalsonline 2024.