
In the situation described, the woman must first make a sincere effort to recall her previous menstrual habit. If she is able to remember it, then whatever she recalls will be regarded as her ḥayḍ, and all bleeding beyond that number of days will be treated as istiḥāḍah. For example, if she remembers that her habit used to be five days and she now bleeds for fifteen days, only the first five days will be considered ḥayḍ while the remaining days will be istiḥāḍah.
If she is unable to remember her previous habit at all, then the ruling is given according to the the verdict of Imam Ahmad Ibn Hanbal (may Allah Almighty have mercy on him) which is that her personal inclination will be considered. If she feels a strong likelihood or leaning towards a certain number of days being her menstrual period, she will adopt that as her ḥayḍ. However, if she has no inclination whatsoever and cannot determine any number with confidence, she will regard six or seven days as her menstrual days each month, and the remainder of the bleeding will be considered istiḥāḍah.
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
دلائل:
ردّ المحتار: (1/287، ط: دار الفکر)
(قَوْلُهُ وَحَاصِلُهُ إلَخْ) أَيْ حَاصِلُ حُكْمِ الْمُضَلَّةِ بِأَنْوَاعِهَا فَقَدْ صَرَّحَ الْبِرْكَوِيُّ بِأَنَّهُ حُكْمُ الْإِضْلَالِ الْعَامِّ (قَوْلُهُ أَنَّهَا تَتَحَرَّى) أَيْ إنْ وَقَعَ تَحَرِّيهَا عَلَى طُهْرٍ تُعْطَى حُكْمَ الطَّاهِرَاتِ، وَإِنْ كَانَ عَلَى حَيْضٍ تُعْطَى حُكْمَهُ. اه ح أَيْ لِأَنَّ غَلَبَةَ الظَّنِّ مِنْ الْأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ دُرَرٌ (قَوْلُهُ وَمَتَى تَرَدَّدَتْ) أَيْ إنْ لَمْ يَغْلِبْ ظَنُّهَا عَلَى شَيْءٍ فَعَلَيْهَا الْأَخْذُ بِالْأَحْوَطِ فِي الْأَحْكَامِ بِرْكَوِيٌّ
و فيه أيضاً: (1/286، ط: دار الفکر)
(قَوْلُهُ إمَّا بِعِدَدٍ) أَيْ عِدَدِ أَيَّامِهَا فِي الْحَيْضِ مَعَ عِلْمِهَا بِمَكَانِهَا مِنْ الشَّهْرِ أَنَّهَا فِي أَوَّلِهِ أَوْ آخِرِهِ مَثَلًا. قَالَ فِي التَّتَارْخَانِيَّة: وَإِنْ عَلِمْت أَنَّهَا تَطْهُرُ فِي آخِرِ الشَّهْرِ وَلَمْ تَدْرِ عَدَدَ أَيَّامِهَا تَوَضَّأَتْ لِوَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ إلَى الْعِشْرِينَ؛ لِأَنَّهَا تَتَيَقَّنُ الطُّهْرَ فِيهَا ثُمَّ فِي سَبْعَةٍ بَعْدَهَا تَتَوَضَّأُ كَذَلِكَ لِلشَّكِّ فِي الْحَيْضِ وَالطُّهْرِ، وَتَتْرُكُ الصَّلَاةَ فِي الثَّلَاثَةِ الْأَخِيرَةِ لِتَيَقُّنِهَا بِالْحَيْضِ فِيهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ فِي آخِرِ الشَّهْرِ لِعِلْمِهَا بِالْخُرُوجِ مِنْ الْحَيْضِ فِيهِ، وَإِنْ عَلِمْت أَنَّهَا تَرَى الدَّمَ إذَا جَاوَزَ الْعِشْرِينَ وَلَمْ تَدْرِ كَمْ كَانَتْ أَيَّامُهَا تَدَعُ الصَّلَاةَ ثَلَاثَةً بَعْدَ الْعِشْرِينَ ثُمَّ تُصَلِّي بِالْغُسْلِ إلَى آخِرِ الشَّهْرِاه وَمِثْلُهُ فِي رِسَالَةِ الْبِرْكَوِيِّ فَافْهَمْ
و فيه أيضاً:
لَمْ أَرَ مَا لَوْ رَأَتْ الْمُتَحَيِّرَةُ فِي الْعِدَدِ وَالْمَكَانِ أَقَلَّ الطُّهْرِ ثُمَّ اسْتَمَرَّ بِهَا الدَّمُ وَالظَّاهِرُ أَنَّ حُكْمَهَا فِي الِاسْتِمْرَارِ حُكْمُ الْمُبْتَدَأَةِ
المبسوط للسرخسي: (3/193، ط: دار المعرفة)
وَإِذَا كَانَتْ امْرَأَةٌ تَحِيضُ فِي كُلِّ شَهْرٍ حَيْضَةً فَاسْتُحِيضَتْ وَطَبَّقَتْ بَيْنَ الْفَرِيقَيْنِ وَنَسِيَتْ عَدَدَ أَيَّامِهَا وَمَوْضِعَهَا فَإِنَّهَا تَبْنِي عَلَى أَكْبَرِ رَأْيِهَا؛ لِأَنَّ الطَّهَارَةَ شَرْطٌ لِصِحَّةِ الصَّلَاةِ كَاسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ فَكَمَا أَنَّ عِنْدَ اشْتِبَاهِ أَمْرِ الْقِبْلَةِ عَلَيْهَا تَتَحَرَّى فَكَذَا اشْتِبَاهُ حَالِهَا فِي الْحَيْضِ وَالطُّهْرِ عَلَيْهَا تَتَحَرَّى فَكُلُّ زَمَانٍ يَكُونُ أَكْبَرُ رَأْيِهَا أَنَّهَا حَائِضٌ فِيهِ تَتْرُكُ الصَّلَاةَ وَكُلُّ زَمَانٍ أَكْثَرُ رَأْيِهَا عَلَى أَنَّهَا فِيهِ طَاهِرَةٌ تُصَلِّي فِيهِ بِالْوُضُوءِ لِوَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ بِالشَّكِّ وَكُلُّ زَمَانٍ لَمْ يَسْتَقِرَّ رَأْيُهَا فِيهِ عَلَى شَيْءٍ بَلْ تَرَدَّدَ بَيْنَ الْحَيْضِ وَالطُّهْرِ وَالدُّخُولِ فِي الْحَيْضِ فَإِنَّهَا تُصَلِّي فِيهِ بِالْوُضُوءِ لِوَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ بِالشَّكِّ، وَكُلُّ زَمَانٍ لَمْ يَسْتَقِرَّ رَأْيُهَا عَلَى شَيْءٍ بَلْ تَرَدَّدَ رَأْيُهَا فِيهِ بَيْنَ الْحَيْضِ وَالطُّهْرِ وَالْخُرُوجِ عَنْ الْحَيْضِ فَإِنَّهَا تُصَلِّي فِيهِ بِالْغُسْلِ لِكُلِّ صَلَاةٍ بِالشَّكِّ.
منهل الواردين من بحار الفيض على ذخر المتأهلين في مسائل الحيض: (99، ط: در سعادت، إسطنبول)
(فان جنت او اغمى عليها أو) تساهلت في حفظ ذلك و (لم تهتم لدينها فسقا فنسيت عادتها فاستمر الدم فعليها) بعد ما افاقت أو ندمت (ان تتحرى) بغلبة الظن كما في اشتباه القبلة واعداد الركعات (فإن استقر ظنها على موضع حيضها وعدده عملت به والا فعليها الاخذ بالاحوط في الأحكام) فما غلب على ظنها أنه حيضها أو طهرها عملت به وإن ترددت تصلى وتصوم احتياطا على ما يأتي تفصيله
المغني (1/ 402 ط: دار عالم الكتب)
قال: (فإنْ كانتْ لَهَا أَيَّامٌ أُنسِيَتْهَا، فإنَّهَا تَقْعُدُ سِتًّا أوْ سَبْعًا في كُلِّ شَهْرٍ)
هذه مِن القسمِ الرَّابِعِ مِنْ أقسامِ المُسْتَحَاضَةِ، وهى مَنْ لا عادَة لها ولا تَمْيِيزَ، وهذا القِسْمُ نَوْعَان: أحَدُهُما النَّاسِيَةُ، ولها ثلاثةُ أحْوَالٍ: أحَدُها، أنْ تكونَ نَاسِيةً لِوَقْتِها وعَدَدِها، وهذه يُسَمِّيها الفُقَهَاءُ المُتَحَيِّرَةَ. والثَّانِيَةُ، أنْ تَنْسَى عددَها، وتَذْكُرَ وَقْتَها. والثَّالِثَةُ، أنْ تَذْكُرَ عَدَدَها، وتَنْسَى وَقْتَها.
فالنَّاسِيَةُ لهما، هي التي ذَكَرَ الْخِرَقِىُّ حُكْمَها، وأنَّها تَجْلِسُ في كُلِّ شهرٍ سِتَّةَ أيَّامٍ أو سَبْعَة، يكونُ ذلك حَيْضُها، ثم تَغْتَسِلُ، وهى فيما بعدَ ذلك مُسْتَحَاضَةٌ، تَصُومُ وتُصَلِّى وتَطُوفُ.
کذا فی امداد الاحکام (370-1/368 ط: مکتبة دار العلوم کراچی)
و كذا في احسن الفتاوى (176-10/175 ط: مکتبة خليل)
Allah Almighty knows best,
Darul ifta Al-Ikhlas, Karachi