سوال:
آج کل نوجوان نسل میں Vape پینے کا بہت رواج ہو گیا ہے، اس کے استعمال کرنے کا کیا حکم ہے؟
جواب: الیکٹرانک سگریٹ (Vape) کے استعمال میں فضول خرچی کے ساتھ ساتھ صحت کے نقصانات کے امکانات پائے جاتے ہیں، اس وجہ سے اس کا استعمال مکروہ ہے، البتہ اس کے پینے سے جب تک نشہ نہ آتا ہو، اس وقت تک اس کے استعمال کو حرام نہیں کہا جاسکتا ہے۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
دلائل:
الدر المختار مع الرد المحتار: (459/6، ط: دارالفکر)
والتتن الذي حدث وكان حدوثه بدمشق في سنة خمسة عشر بعد الألف يدعي شاربه أنه لا يسكر وإن سلم له فإنه مفتر
(قوله والتتن إلخ)۔۔۔۔قلت: وألف في حله أيضا سيدنا العارف عبد الغني النابلسي رسالة سماها (الصلح بين الإخوان في إباحة شرب الدخان) وتعرض له في كثير من تآليفه الحسان، وأقام الطامة الكبرى على القائل بالحرمة أو بالكراهة فإنهما حكمان شرعيان لا بد لهما من دليل ولا دليل على ذلك فإنه لم يثبت إسكاره ولا تفتيره ولا إضراره، بل ثبت له منافع، فهو داخل تحت قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة وأن فرض إضراره للبعض لا يلزم منه تحريمه على كل أحد۔
و فیه ایضا: (460/6، ط: دار الفکر)
قلت: فيفهم منه حكم النبات الذي شاع في زماننا المسمى بالتتن فتنبه، وقد كرهه شيخنا العمادي في هديته
(قوله فيفهم منه حكم النبات) وهو الإباحة على المختار أو التوقف. وفيه إشارة إلى عدم تسليم إسكاره وتفتيره وإضراره، وإلا لم يصح إدخاله تحت القاعدة المذكورة ولذا أمر بالتنبه
رد المحتار: (461/6، ط: دار الفکر)
قال أبو السعود: فتكون الكراهة تنزيهية، والمكروه تنزيها يجامع الإباحة اه.
العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية: (332/2، ط: دار المعرفة)
وبالجملة إن ثبت في هذا الدخان إضرار صرف خال عن المنافع فيجوز الإفتاء بتحريمه وإن لم يثبت انتفاعه فالأصل حله مع أن في الإفتاء بحله دفع الحرج عن المسلمين فإن أكثرهم مبتلون بتناوله مع أن تحليله أيسر من تحريمه وما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما.
واللہ تعالیٰ أعلم بالصواب
دار الافتاء الاخلاص،کراچی