سوال:
اگر کوئی کسی کمرے میں نماز پڑھ رہا ہو اور کوئی دوسرا شخص موبائل وغیرہ میں تصویر یا ویڈیو دیکھ رہا ہو تو کیا اس سے نماز پڑھنے والے کی نماز میں کوئی حرج آتا ہے؟ رہنمائی فرمادیں
جواب: اگر کوئی شخص کسی ایسے کمرے میں نماز ادا کرے جہاں کوئی دوسرا شخص موبائل میں تصویریں یا ویڈیوز دیکھ رہا ہو تو اس کی نماز ہوجاتی ہے، البتہ اگر وہ شخص نمازی کے سامنے یا اس کے اتنا قریب ہو کہ نمازی کو موبائل کے اندر موجود مناظر نظر آسکتے ہوں تو قصداً نمازی کا ان ویڈیوز اور تصویری مناظر پر نگاہ ڈالنا مکروہ ہے، نیز اگر وہ غیر محرم یا ناجائز قسم کی تصاویر اور مناظر ہوں یا ویڈیوز میں موسیقی ہو تو ایسے مناظر کو دیکھنا اور موسیقی کو سننا عام حالات میں بھی گناہ ہے، جبکہ نماز کے دوران اس کا ارتکاب کرنا اور زیادہ گناہ ہے، اس سے بچنا لازم ہے، لہٰذا نمازی کو چاہیے کہ نماز شروع کرنے سے پہلے ایسے شخص کو منع کرے، تاکہ اطمینان اور خشوع وخضوع کے ساتھ نماز پڑھ سکے۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
دلائل:
البحر الرائق: (15/2، ط: دار الكتاب الاسلامي)
(قوله ولو نظر إلى مكتوب وفهمه أو أكل ما بين أسنانه أو مر مار في موضع سجوده لا تفسد وإن أثم) أما الأول فلأن الفساد إنما يتعلق في مثله بالقراءة وبالنظر مع الفهم لم تحصل وصحح المصنف في الكافي أنه متفق عليه بخلاف من حلف لا يقرأ كتاب فلان فنظر إليه وفهمه فإنه يحنث عند محمد لأن المقصود فيه الفهم والوقوف على سره أطلق المكتوب فشمل ما هو قرآن وغيره لكن في القرآن لا تفسد إجماعا بالاتفاق كما في النهاية وشمل ما إذا استفهم أو لا لكن إذا لم يكن مستفهما لا تفسد بالإجماع وإن كان مستفهما ففي المنية تفسد عند محمد والصحيح عدمه اتفاقا لعدم الفعل منه ولشبهة الاختلاف قالوا ينبغي للفقيه أن لا يضع جزء تعليقه بين يديه في الصلاة لأنه ربما يقع بصره على ما في الجزء فيفهم ذلك فيدخل فيه شبهة الاختلاف اه.
وعبر في النهاية بالوجوب على الفقيه أن لا يضع لكن قد علمت أن شبهة الاختلاف فيما إذا كان مستفهما وأما إذا لم يكن مستفهما فلا يعلل بما ذكر لعدم الاختلاف فيه بل لاشتغال قلبه به إذا خاف من وضعه بين يديه اشتغاله بالنظر إليه ولم يذكروا كراهة النظر إلى المكتوب متعمدا وفي منية المصلي ما يقتضيها فإنه قال ولو أنشأ شعرا أو خطبة ولم يتكلم بلسانه لا تفسد وقد أساء وعلل الإساءة شارحها باشتغاله بما ليس من أعمال الصلاة من غير ضرورة قال ثم ينبغي أن يكون عليه سجود السهو إذا أشغله ذلك عن أداء ركن أو واجب سهوا اه.
وبهذا علم أن ترك الخشوع لا يخل بالصحة بل بالكمال ولذا قال في الخلاصة والخانية إذا تفكر في صلاته فتذكر شعرا أو خطبة فقرأهما بقلبه ولم يتكلم بلسانه لا تفسد صلاته اه.
الدر المختار مع رد المحتار: (643/1، ط: دار الفكر)
(والالتفات بوجهه) كله (أو بعضه) للنهي وببصره يكره تنزيها، وبصدره تفسد كما مر (وقيل) قائله قاضي خان (تفسد بتحويله والمعتمد لا).
(قوله وببصره يكره تنزيها) أي من غير تحويل الوجه أصلا. وفي الزيلعي وشرح الملتقى للباقاني أنه مباح «لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يلاحظ أصحابه في صلاته بموق عينيه» اه ولا ينافي ما هنا بحمله على عدم الحاجة أو أراد بالمباح ما ليس بمحظور شرعا، وخلاف الأولى غير محظور تأمل (قوله وبصدره تفسد) أي إذا كان بغير عذر.
حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح: (231/1، ط: المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق)
قوله ( لو نظر المصلى إلى مكتوب الخ ) وجه عدم الفساد أنه إنما يتحقق بالقراءة وبالنظر والفهم لم تحصل وإليه أشار المؤلف بقوله لعدم النطق
قوله ( قصد الاستفهام ) بهذا علم أن ترك الخشوع لا يخل بالصحة بل بالكمال ولذا قال في الخانية والخلاصة إذا تفكر في الصلاة فتذكر شعرا أو خطبة فقرأها بقلبه ولم يتكلم بلسانه لا تفسد صلاته كما في البحر۔
قوله ( أساء الأدب ) لأن فيه إشتغالا عن الصلاة وظاهره ان الكراهة تنزيهية وهذا إنما يكون بالقصد وأما لو وقع نظره عليه من غير قصده وفهمه فلا يكره.
تکملة فتح المهلم: (142/4، ط: دار إحياء التراث العربي)
أما التلفزيون والفيديو، فلا شك في حرمة استعمالهما بالنظر إلى ما يشتملان عليه من المنكرات الكثيرة، من الخلاعة والمجون، والكشف عن النساء المتبرجات أو العاريات، وما إلى ذلك من أسباب الفسوق. ولكن هل يتأتى فيهما حكم التصوير بحيث إذا كان التلفزيون أو الفيديو خاليا من هذه المنكرات بأسرها، هل يحرم النظر إلى كونه تصويرا؟ فإن لهذا العبد الضعيف، عفاالله عنه فيه وقفة وذلك لأن الصورة المحرمة ما كانت منقوشة أو منحوتة بحيث يصبح لها صفة الاستقرار على شيء وهي الصورة اللتي كان الكفار يستعملونها للعبادة أما الصورة اللتي ليس لها ثبات واستقرار، وليست منقوشة على شيء بصفة دائمة، فإنها بالظل أشبه منها بالصورة، ويبدو أن الصورة التلفزيون و الفيديو لا تستقر على شيء في مرحلة من المراحل إلا إذا كان في صورة فيلم فإن كانت صور الإنسان حية بحيث تبدو على الشاشة في نفس الوقت الذي يظهر فيه الإنسان أمام الكاميرا، فإن الصورة لا تستقر على الكاميرا ولا على الشاشة. وإنما هي أجزاء كهربائية تنتقل من الكاميرا إلى الشاشة وتظهر عليها بترتيبها الأصلي، ثم تفنى ونزول وأما إذا احتفظ بالصورة في شريط الفيديو، فإن الصور لا تنقش على الشريط وإنما تحفظ فيها الأجزاء الكهربائية التي ليس فيها صورة، فإذا ظهرت هذه الأجزاء على الشاشة مرة أخرى بذلك الترتيب الطبيعي، ولكن ليس لها ثبات ولا استقرار على الشاشة، وإنما هي تظهر وتغنى فلا يبدو أن هناك مرحلة من المراحل تنقش فيها الصورة على شيئ بصفة مستقرة أو دائمة، وعلى هذا فتنزيل هذه الصورة منزلة الصورة المستقرة مشكل ورحم الله امرة هداني إلى الصواب في ذلك.والله سبحانه أعلم
الفتاوى الهندية: (319/5، ط: دار الفكر)
وكره بعض مشايخنا النقوش على المحراب وحائط القبلة؛ لأن ذلك يشغل قلب المصلي.
والله تعالىٰ أعلم بالصواب
دارالافتاء الإخلاص،کراچی