سوال:
مرغیوں اور اس کے چوزوں کو مستقل طور پر کیڑے مکوڑے کھلانا کیسا ہے؟ کیا اس سے چوزے اور مرغیوں کا گوشت حرام تو نہیں ہوگا؟
جواب: واضح رہے کہ مرغیوں اور دیگر جانوروں کو بھی نجس (گندی) اور حرام چیزیں کھلانا جائز نہیں ہے، کیونکہ انسان اپنے جانوروں کو بھی حلال اور پاک چیزیں کھلانے کا مکلف ہے۔ لہٰذا پوچھی گئی صورت میں مرغیوں کو کیڑے مکوڑے کھلانے سے گریز کرنا چاہیے، البتہ جو مرغی کیڑے مکوڑے اور نجس چیزیں کھاتی ہو، اس کے گوشت میں اگر اس خوراک کی وجہ سے بدبو پیدا نہ ہو، تو اس کا کھانا حلال ہے، اور اگر بدبو پیدا ہوجائے تو اس حالت میں اس کا گوشت کھانا مکروہِ تحریمی ہے، تاہم ایسی صورت میں اسے کچھ دن (جس کی مدّت بعض فقہاء کرام ؒ نے تین دن بیان کی ہے) تک روکا جائے اور حلال غذا کھلائی جائے اور جب نجاست کا اثر ختم ہو جائے اور بدبو چلی جائے، اس کے بعد اسے ذبح کرلیا جائے تو اس کا کھانا درست ہوگا۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
دلائل:
فتح الباري لابن حجر: (648/9، ط: دار المعرفة)
والجلالة عبارة عن الدابة التي تأكل الجلة بكسر الجيم والتشديد وهي البعر وادعى بن حزم اختصاص الجلالة بذوات الأربع والمعروف التعميم.
العرف الشذي للكشميري: (282/3، ط: دار التراث العربي)
الجلالة الحيوان التي تأكل القذرات والأرواث والأزبال ، وقال الحنفية وقريب منه قول الشافعية : إن الجلالة لو وجدت رائحة كريهة فيها يحرم لبنها ولحمها حتى تترك ثلاثة أيام لتزول الرائحة الكريهة ، أقول : إن الحديث لأبي حنيفة والشافعي في نجاسة أزبال ما يؤكل لحمه وغيره بأن الشريعة منعت عن لحم الجلالة ولبنها ، والجلالة من الجلّة ( يگنى ) وهي روثة الغنم والإبل وغيرهما ولم يتبادر ذهن أحد إلى هذا الدليل.
الفتاوى الهندية: (344/5، ط: دار الفکر)
لا يجوز لأحد أن يطعم المجنون الميتة بخلاف الهرة، وإذا تنجس الخبز أو الطعام لا يجوز أن يطعم الصغير أو المعتوه أو الحيوان المأكول اللحم، وقال أصحابنا: لا يجوز الانتفاع بالميتة على أي وجه، ولا يطعمها الكلاب والجوارح، كذا في القنية.
الدر المختار: (340/6، ط: دار الفکر)
(و) كره (لحمهما) أي لحم الجلالة والرمكة، وتحبس الجلالة حتى يذهب نتن لحمها. وقدر بثلاثة أيام لدجاجة وأربعة لشاة، وعشرة لإبل وبقر على الأظهر. ولو أكلت النجاسة وغيرها بحيث لم ينتن لحمها حلت كما حل أكل جدي غذي بلبن خنزير لأن لحمه لا يتغير، وما غذي به يصير مستهلكا لا يبقى له أثر.
رد المحتار: (340/6، ط: دار الفکر)
(قوله: "التي تأكل العذرة") أي فقط حتى أنتن لحمها قال في شرح الوهبانية: وفي المنتقى: الجلالة المكروهة التي إذا قربت وجدت منها رائحة فلا تؤكل ولا يشرب لبنها….(قوله على الأظهر) قال في شرح الوهبانية عن التجنيس: وهو المختار على الظاهر، لأن الظاهر أن طهارتهم تحصل بهذه المدة. وفي البزازية أن ذلك شرط في التي لا تأكل إلا الجيف؛ ولكنه جعل التقدير في الإبل بشهر، وفي البقر بعشرين، وفي الشاة بعشرة، وقال: قال السرخسي: الأصح عدم التقدير، وتحبس حتى تزول الرائحة المنتنة اه (قوله حلت) وعن هذا قالوا: لا بأس بأكل الدجاج لأنه يخلط ولا يتغير لحمه. وروي «أنه - عليه الصلاة والسلام - كان يأكل الدجاج» وما روي أن الدجاجة تحبس ثلاثة أيام ثم تذبح فذلك على سبيل التنزه زيلعي.
بدائع الصنائع: (40/5، ط: دار الكتب العلمية)
روي عن محمد - رحمه الله - أنه قال: كان أبو حنيفة - رضي الله عنه - لا يوقت في حبسها وقال تحبس حتى تطيب وهو قولهما أيضا، وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة عليه الرحمة أنها تحبس ثلاثة أيام،. …هذا إذا كانت لا تخلط ولا تأكل إلا العذرة غالبا فإن خلطت فليست جلالة فلا تكره؛ لأنها لا تنتن.
ولا يكره أكل الدجاج المحلي وإن كان يتناول النجاسة؛ لأنه لا يغلب عليه أكل النجاسة بل يخلطها بغيرها وهو الحب فيأكل ذا وذا، وقيل إنما لا يكره؛ لأنه لا ينتن كما ينتن الإبل والحكم متعلق بالنتن؛ ولهذا قال أصحابنا في جدي ارتضع بلبن خنزير حتى كبر: إنه لا يكره أكله؛ لأن لحمه لا يتغير ولا ينتن فهذا يدل على أن الكراهة في الجلالة لمكان التغير والنتن لا لتناول النجاسة ولهذا إذا خلطت لا يكره وإن وجد تناول النجاسة؛ لأنها لا تنتن فدل أن العبرة للنتن لا لتناول النجاسة، والأفضل أن تحبس الدجاج حتى يذهب ما في بطنها من النجاسة لما روي «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يحبس الدجاج ثلاثة أيام ثم يأكله» وذلك على طريق التنزه وهو رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة عليهما الرحمة أنها تحبس ثلاثة أيام كأنه ذهب إلى ذلك للخبر ولما ذكرنا أن ما في جوفها من النجاسة يزول في هذه المدة ظاهرا وغالبا.
والله تعالىٰ أعلم بالصواب
دارالافتاء الإخلاص،کراچی