عنوان: جس برتن میں سور (خنزیر) کا گوشت پکایا گیا ہو اسے پاک کرنے کا طریقہ(3023-No)

سوال: السلام علیکم، مفتی صاحب ! جس برتن میں خنزیر کا گوشت پکایا جائے، اس میں حلال کھانا بنانا، جب کہ اس برتن کے علاوہ کوئی اور برتن دستیاب نہ ہو، کیسا ہے؟

جواب: واضح رہے کہ جس برتن میں خنزیر کا گوشت پکایا گیا ہو، اس برتن کو اگر اچھی طرح دھو کر پاک کر لیا جائے، تو اس برتن میں کھانا پکانا جائز ہے۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
دلائل:

صحیح البخاری:
’’حدثنا أبو عاصم، عن حيوة بن شريح، قال: حدثني ربيعة بن يزيد الدمشقي، قال: حدثني أبو إدريس الخولاني، قال: حدثني أبو ثعلبة الخشني، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، إنا بأرض أهل الكتاب، فنأكل في آنيتهم، وبأرض صيد، أصيد بقوسي، وأصيد بكلبي المعلم وبكلبي الذي ليس بمعلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أما ما ذكرت أنك بأرض أهل كتاب: فلاتأكلوا في آنيتهم إلا أن لاتجدوا بداً، فإن لم تجدوا بداً فاغسلوها وكلوا‘‘.

تحفة الأحوذي: (418/5)
والحكم في آنية المجوس لايختلف مع الحكم في آنية أهل الكتاب؛ لأن العلة إن كانت لكونهم تحل ذبائحهم كأهل الكتاب فلا إشكال، أو لاتحل فتكون الآنية التي يطبخون فيها ذبائحهم ويغرفون قد تنجست بملاقاة الميتة، فأهل الكتاب كذلك باعتبار أنهم لايتدينون باجتناب النجاسة وبأنهم يطبخون فيها الخنزير ويضعون فيها الخمر وغيرها، ويؤيد الثاني ما أخرجه أبو داود والبزار عن جابر: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من آنية المشركين فنستمتع بها فلايعيب ذلك علينا. لفظ أبي داود. وفي رواية البزار: فنغسلها ونأكل فيها. انتهى.
قال النووي: قد يقال: هذا الحديث مخالف لما يقول الفقهاء، فإنهم يقولون: إنه يجوز استعمال أواني المشركين إذا غسلت ولا كراهة فيها بعد الغسل سواء وجد غيرها أم لا، وهذا الحديث يقتضي كراهة استعمالها إن وجد غيرها ولايكفي غسلها في نفي الكراهة وإنما يغسلها ويستعملها إذا لم يجد غيرها، والجواب: أن المراد النهي عن الأكل في آنيتهم التي كانوا يطبخون فيها لحم الخنزير ويشربون كما صرح به في رواية أبي داود، وإنما نهى عن الأكل فيها بعد الغسل للاستقذار وكونها معتادةً للنجاسة كما يكره الأكل في المحجمة المغسولة، وأما الفقهاء فمرادهم مطلق آنية الكفار التي ليست مستعملةً في النجاسات فهذه يكره استعمالها قبل غسلها، فإذا غسل فلا كراهة فيها؛ لأنها طاهرة وليس فيها استقذار ولم يريدوا نفي الكراهة عن آنيتهم المستعملة في الخنزير وغيره من النجاسات انتهى. وقال الحافظ في الفتح: ومشى بن حزم على ظاهريته فقال: لايجوز استعمال آنية أهل الكتاب إلا بشرطين: أحدهما: أن لايجد غيره. والثاني: غسلها. وأجيب بأن أمره بالغسل عند فقد غيرها دال على طهارتها بالغسل، والأمر باجتنابها عند وجود غيرها للمبالغة في التنفير عنها، كما في حديث سلمة الآتي بعد في الأمر بكسر القدور التي طبخت فيها الميتة، فقال رجل: أو نغسلها؟ فقال: أو ذاك، فأمر بالكسر للمبالغة في التنفير عنها، ثم أذن في الغسل ترخيصاً فكذلك يتجه هذا هنا. انتهى ... (قوله: فارحضوها) أي اغسلوها، قال في القاموس: رحضه كمنعه غسله كأرحضه. انتهى.
قال الخطابي: والأصل في هذا أنه إذا كان معلوماً من حال المشركين أنهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر فإنه لايجوز استعمالها إلا بعد الغسل والتنظيف‘‘.

واللہ تعالٰی اعلم بالصواب
دارالافتاء الاخلاص،کراچی

Print Full Screen Views: 1012 Dec 27, 2019
Jis bartan mein suwar (khinzeer) ka gosht pakaya gaya ho usay paak karnay ka tareeka, main, pak, karne, tarika, tareeqa, tareqa, tareqah, tarikah, khanzeer, khinzir, How to clean a pot in which pork is cooked, utensil in which pig is cooked, pancetta, gammon, rasher, sowbelly

Find here answers of your daily concerns or questions about daily life according to Islam and Sharia. This category covers your asking about the category of Halaal & Haram In Eatables

Managed by: Hamariweb.com / Islamuna.com

Copyright © Al-Ikhalsonline 2024.