
Adopting a permanent measure to eliminate reproductive ability and make future pregnancy impossible (such as the removal of the fallopian tubes) without a valid excuse is ‘haram’ (prohibited). This is because it permanently destroys the natural reproductive function of body organs created by Allah, which is impermissible and forbidden in Islam.
However, if a genuine Shariah excuse exists, it is permissible to adopt temporary contraceptive measures, but only to the extent necessary—specifically, those measures that can be discontinued later, allowing reproduction to resume.
However, if temporary contraceptive measures do not work, and a qualified gynaecologist has the strong medical opinion that pregnancy would pose a serious threat to the woman’s life or expose her to a dangerous illness such as cancer, and if removing the fallopian tubes is the only way to prevent such harm, then in this situation, the removal of the fallopian tubes would be permissible.
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
دلائل:
فتح الباري لابن حجر: (کتاب النکاح، 9/ 111، ط: السلفية)
وينبغي أن يحمل على دواء يسكن الشهوة دون ما يقطعها أصالة، لأنه قد يقدر بعد فيندم لفوات ذلك في حقه ، وقد صرح الشافعية بأنه لا يكسرها بالكافور ونحوه، والحجة فيه أنهم اتفقوا على منع الجب والخصاه فيلحق بذلك ما في معناه من التداوي بالقطع أصلا.
وفیه ایضاً: (باب المتنمصات، 10/ 377، ط: السلفية)
قال الطبري: لا يجوز للمرأة تغيير شيء من خلقتها التي خلقها الله عليها بزيادة أو نقص.
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى: (19/ 318، الناشر: رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء - الإدارة العامة للطبع - الرياض)
الأصل في تحديد النسل وتنظيمه عدم الجواز؛ لمخالفته لما جاء في الشريعة الإسلامية من النهي عن التبتل المراد به: الانقطاع عن النكاح والتشديد في ذلك، والأمر بتزوج الولود، فيكون تناول حبوب منع الحمل أو غيرها لمنع الحمل غير جائز، إلا في حالات ضرورية نادرة، كأن يحدث الحمل للمرأة أتعابا وأمراضا فوق ما يلحق الحوامل عادة من أمراض الحمل والولادة- فعند ذلك يجوز تناول ما يمنع الحمل تداويا، لا فرارا من النسل؛ لقول الله -سبحانه-: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} وقوله: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا}.
الفقه الاسلامی و ادلته: (المبحث الرابع، العزل، 2644/4، ط: دار الفکر)
يجوز استعمال موانع الحمل الحديثة كالحبوب وغيرها لفترة مؤقتة، دون أن يترتب عليه استئصال إمكان الحمل، وصلاحية الإنجاب، قال الزركشي: يجوز استعمال الدواء لمنع الحبل في وقت دون وقت كالعزل، ولا يجوز التداوي لمنع الحبل بالكلية. أو ربط عروق المبايض إذا ترتب عليه امتناع الحمل في المستقبل، والعبرة في ذلك لغلبة الظن ، أي احتمال مافوق ٥٠%. وكذلك الحكم في تعقيم الرجل.
رد المحتار: (176/3، ط: دار الفکر)
وفي الفتاوى إن خاف من الولد السوء في الحرة يسعه العزل بغير رضاها لفساد الزمان، فليعتبر مثله من الأعذار مسقطا لإذنها. اه. فقد علم مما في الخانية أن منقول المذهب عدم الإباحة وأن هذا تقييد من مشايخ المذهب لتغير بعض الأحكام بتغير الزمان، وأقره في الفتح وبه جزم القهستاني أيضا حيث قال: وهذا إذا لم يخف على الولد السوء لفساد الزمان وإلا فيجوز بلا إذنها. اه. لكن قول الفتح فليعتبر مثله إلخ يحتمل أن يريد بالمثل ذلك العذر، كقولهم: مثلك لا يبخل. ويحتمل أنه أراد إلحاق مثل هذا العذر به كأن يكون في سفر بعيد، أو في دار الحرب فخاف على الولد، أو كانت الزوجة سيئة الخلق ويريد فراقها فخاف أن تحبل.
(کذا فی فتاوی محمودیہ: باب التداوی والمعالجہ، 290/18، ط: ادارة الفاروق)
(کذا فی فتاوی رحیمیہ: کتاب الحظر والاباحة، فعل جائز و ناجائز، 182/10، ط: دارالاشاعت)
Allah the Almighty knows best.
Darul ifta Al-Ikhlas, Karachi.