سوال:
السلام علیکم، مفتی صاحب! رہنمائی فرمائیں کہ حرم میں امام صاحب مطاف کے پیچھے ہو کر نماز پڑھاتے ہیں جبکہ نمازی حضرات جگہ کی تنگی کی وجہ سے امام سے آگے یعنی مطاف کے اندر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، رہنمائی فرمائیں کہ کیا اس سے نماز ہو جائے گی؟
جواب: خانہ کعبہ میں مسجد کی حدود میں چاروں طرف کھڑے ہوکر نماز پڑھی جاسکتی ہے، البتہ جس جہت میں امام کھڑا ہو، اس میں اتنا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے کہ اس جہت میں امام سے آگے مقتدی کھڑے نہ ہوں، اگر مقتدی اس جہت میں امام سے آگے کھڑے ہوں گے تو فقہاء احنافؒ کے نزدیک ان مقتدیوں کی نماز نہیں ہوگی، البتہ امام مالکؒ کے ایک قول کے مطابق عذر کی صورت میں اگر مقتدی امام سے آگے کھڑا ہو جائے تو اس کی نماز صحیح (درست) ہو جاتی ہے، لہذا اگر جگہ کی تنگی، بہت زیادہ رش یا شدید مجبوری (عذر) میں کوئی مقتدی لا علمی میں امام والی جہت میں امام سے آگے کھڑے ہو کر نماز پڑھ لے تو امام مالک کے قول کے مطابق نماز ہوجائے گی۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
دلائل:
الدر المختار: (254/2-255 ط: دار الفکر)
((ويصح لو تحلقوا حولها، ولو كان بعضهم أقرب إليها من إمامه إن لم يكن جانبه) لتأخره حكما؛ ولو وقف مسامتا لركن في جانب الإمام وكان أقرب لم أره، وينبغي الفساد احتياطا .
(قوله: ويصح لو تحلقوا حولها) شروع في حكم الصلاة خارجها، والتحلق جائز لأن الصلاة بمكة تؤدى هكذا من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. والأفضل للإمام أن يقف في مقام إبراهيم عليه السلام بدائع (قوله: إن لم يكن في جانبه) أما إذا كان أقرب إليها من الإمام في الجهة التي يصلي إليها الإمام، بأن كان متقدما على الإمام بحذائه فيكون ظهره إلى وجه الإمام، أو كان على يمين الإمام أو يساره متقدما عليه من تلك الجهة ويكون ظهره إلى الصف الذي مع الإمام ووجهه إلى الكعبة، فلا يصح اقتداؤه لأنه إذا كان متقدما عليه لا يكون تابعا له بدائع.
(قوله لتأخره حكما) علة لصحة صلاة الأقرب إليها من إمامه إن لم يكن في جانب الإمام لأن التقدم إنما يظهر عند اتحاد الجهة فإذا لم تتحد لم يتحقق تقدمه على إمامه، والمانع من صحة الاقتداء هو التقدم، ولم يوجد، وبما قررناه ظهر أن الأولى في التعليل أن يقول لعدم تقدمه لأن صحة الاقتداء لا تتوقف على التأخر بل تكون مع المساواة كما مر في محله (قوله وينبغي الفساد احتياطا إلخ) البحث للشرنبلالي في حاشية الدرر، وكذا للرملي في حاشية البحر. وبيانه أن المقتدي إذا استقبل ركن الحجر مثلا يكون كل من جانبيه جهة له، فإذا كان الإمام مستقبلا لباب الكعبة وكان المقتدي أقرب إليها من الإمام لا يصح لأن المقتدي وإن كان جانب يساره جهة له لكن جهة يمينه لما كانت جهة إمامه ترجحت احتياطا تقديما لمقتضى الفساد على مقتضى الصحة ومثل ذلك لو استقبل الإمام الركن وكان أحد المقتدين من جانبيه أقرب إلى الكعبة وعبارة الخير الرملي أقول: رأيت في كتب الشافعية: لو توجه الإمام أو المأموم إلى الركن فكل من جانبيه جهته وأقول: ولا شيء من قواعدنا يأباه، فلو صلى الإمام إلى الركن فكل من جانبيه جانبه فينظر إلى من عن يمينه وشماله من المقتدين، فمن كان الإمام أقرب منه إلى الحائط أو بمساواته له فيحكم بصحة صلاته. وأما الذي هو أقرب من الإمام إلى الحائط فصلاته فاسدة ، وبه يتضح الحال في التحلق حول الكعبة المشرفة مع الإمام في سائر الأحوال. اه.
حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني: (1/ 307، ط: دار الفكر، بيروت)
وإن تقدم المأموم لعذر كضيق المسجد جاز من غير كراهة.
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي: (2/ 1247، ط:دار الفكر)
وأجاز الحنفية والحنابلة التقدم على الإمام في الصلاة حول الكعبة. وكذلك أجاز الشافعية التقدم على الإمام إذا كان المأموم في غير جهة إمامه، فإن كان المأموم والإمام في جهة واحدة، لم يصح تقدمه عليه، ويكره التقدم لغير ضرورة كضيق المسجد، وإلا فلا كراهة. وتبطل الصلاة في الجديد إن تقدم المأموم على إمامه؛ لأنه وقف في موضع ليس بموقف مؤتم بحال، فأشبه إذا وقف في موضع نجس.
وقال المالكية: لا يشترط هذا الشرط، فلو تقدم المأموم على إمامه ولو كان المتقدم جميع المأمومين، صحت الصلاة على المعتمد، لكن يكره التقدم لغير ضرورة، لأن ذلك لايمنع الاقتداء به، فأشبه من خلفه.
ماخذہ التبویب دارالعلوم کراچی: (فتوی نمبر: 13/2628)
واللّٰه تعالٰی اعلم بالصواب
دارالافتاء الاخلاص کراچی