سوال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته! کیا قربانی کا گوشت قریبی سید رشتے داروں کو دے سکتے ہیں؟ براہ کرم رہنمائی فرمادیں۔
جواب: واضح رہے کہ زکوٰۃ اور دیگر واجب صدقات کو لوگوں کے اموال کا میل کچیل قرار دیا گیا ہے، اسی وجہ سے سیّد حضرات کے لیے انہیں لینا جائز نہیں ہے، البتہ قربانی کا گوشت زکوٰۃ یا صدقۂ واجبہ میں شامل نہیں ہے، لہٰذا اسے امیر و غریب، سیّد و غیر سیّد، مسلمان اور غیر مسلم سب کو دینا جائز ہے۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
دلائل:
*صحیح مسلم: (كتاب الزكاة، باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة، رقم الحدیث: 1072، ط: دار احیاء التراث العربی)*
حدثني عبد الله بن محمد بن اسماء الضبعي ، حدثنا جويرية ، عن مالك ، عن الزهري ، ان عبد الله بن عبد الله بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب حدثه، ان عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث حدثه، قال: اجتمع ربيعة بن الحارث، والعباس بن عبد المطلب، فقالا: والله لو بعثنا هذين الغلامين، قالا لي: وللفضل بن عباس: إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلماه فامرهما على هذه الصدقات، فاديا ما يؤدي الناس، واصابا مما يصيب الناس، قال: فبينما هما في ذلك جاء علي بن ابي طالب، فوقف عليهما فذكرا له ذلك، فقال علي بن ابي طالب: لا تفعلا فوالله ما هو بفاعل، فانتحاه ربيعة بن الحارث، فقال: والله ما تصنع هذا إلا نفاسة منك علينا، فوالله لقد نلت صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فما نفسناه عليك، قال علي: ارسلوهما فانطلقا واضطجع علي، قال: فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر سبقناه إلى الحجرة، فقمنا عندها حتى جاء، فاخذ بآذاننا، ثم قال: " اخرجا ما تصرران "، ثم دخل ودخلنا عليه، وهو يومئذ عند زينب بنت جحش، قال: فتواكلنا الكلام، ثم تكلم احدنا، فقال: يا رسول الله انت ابر الناس واوصل الناس، وقد بلغنا النكاح فجئنا لتؤمرنا على بعض هذه الصدقات، فنؤدي إليك كما يؤدي الناس ونصيب كما يصيبون، قال: فسكت طويلا حتى اردنا ان نكلمه، قال: وجعلت زينب تلمع علينا من وراء الحجاب ان لا تكلماه، قال: ثم قال: " *إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي اوساخ الناس* ، ادعوا لي محمية، وكان على الخمس، ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب "، قال: فجاءاه، فقال لمحمية: " انكح هذا الغلام ابنتك للفضل بن عباس "، فانكحه، وقال لنوفل بن الحارث: " انكح هذا الغلام ابنتك لي "، فانكحني، وقال لمحمية: " اصدق عنهما من الخمس كذا وكذا "، قال الزهري ولم يسمه لي،
*الدر المختار : (باب مصرف الزكوة و العشر، 350/2، ط: دار الفکر)*
(*وجازت التطوعات من الصدقات* و) غلة (الاوقاف لهم) أي *لبني هاشم*.
*الفتاوي الهندية؛ (كتاب الاضحية ، الباب السادس 300/5، ط: دار الفکر*
"ويستحب أن يأكل من أضحيته ويطعم منها غيره، والأفضل أن يتصدق بالثلث، ويتخذ الثلث ضيافةً لأقاربه وأصدقائه، ويدخر الثلث، *ويطعم الغني والفقير جميعاً، كذا في البدائع. ويهب منها ما شاء للغني والفقير والمسلم والذمي*، كذا في الغياثية".
واللہ تعالٰی اعلم بالصواب
دارالافتاء الاخلاص،کراچی