
It should be noted that it is permissible for both men and women to dye their hair in different colours, provided the following conditions are fulfilled:
1. Black dye is avoided, except in cases permitted by Sharīʿah, such as during jihād or when a young person's hair turns white due to illness (as it is not intented to deceive).
2. The chosen colour does not constitute imitation of the disbelievers or the sinful (فُسَّاق).
3. The dye does not contain any impure (najis) substances.
If these conditions are fulfilled, it is permissible to dye the hair in different colours.
Furthermore, dyeing the hair does not affect the validity of wuḍūʾ or ghusl, as long as the dye itself does not form a waterproof layer that prevents water from reaching the hair.
۔۔۔۔
دلائل:
*سنن ابی داؤد: (رقم الحدیث: 4211)*
عن ابن عباس، قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل قد خضب بالحناء، فقال: «ما أحسن هذا» قال: فمر آخر قد خضب بالحناء والكتم، فقال: «هذا أحسن من هذا»، قال: فمر آخر قد خضب بالصفرة، فقال: «هذا أحسن من هذا كله»
*و فیه ایضا: (رقم الحدیث: 4212)*
عن ابن عباس رضي اللّٰہ عنهما قال: قال رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم: یکون قوم یخضبون في آخر الزمان بالسواد کحواصل الحمام، لا یریحون رائحة الجنة۔
*و فیه ایضا: (رقم الحدیث: 4031)*
حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا أبو النضر، حدثنا عبد الرحمن بن ثابت، حدثنا حسان بن عطية، عن أبي منيب الجرشي، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من تشبه بقوم فهو منهم»۔
*رد المحتار: (756/6، ط: دار الفکر)*
ومذهبنا استحباب خضاب الشيب للرجل والمرأة بصفرة أو حمرة وتحريم خضابه بالسواد على الأصح لقوله - عليه الصلاة والسلام - «غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد» اه
*الفتاوى الهندية (5/359، ط: المطبعة الكبرى الأميرية*
اتفق المشايخ رحمهم الله تعالى أن الخضاب في حق الرجال بالحمرة سنة وأنه من سيماء المسلمين وعلاماتهم وأما الخضاب بالسواد فمن فعل ذلك من الغزاة ليكون أهيب في عين العدو فهو محمود منه، اتفق عليه المشايخ رحمهم الله تعالى ومن فعل ذلك ليزين نفسه للنساء وليحبب نفسه إليهن فذلك مكروه وعليه عامة المشايخ وبعضهم جوز ذلك من غير كراهة وروي عن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - أنه قال كما يعجبني أن تتزين لي يعجبها أن أتزين لها كذا في الذخيرة.
وعن الإمام أن الخضاب حسن لكن بالحناء والكتم والوسمة وأراد به اللحية وشعر الرأس والخضاب في غير حال الحرب لا بأس به في الأصح كذا في الوجيز للكردري.
*الحلال و الحرام في الاسلام للشيخ يوسف القرضاوي: (ص: 11، ط: مکتبة وھبة)*
وأما من لم يكن في مثل حال أبي قحافة وسنه فلا إثم عليه إذا صبغ بالسواد، وفي هذا قال الزهري: “كنا نخضب بالسواد إذا كان الوجه جديدا، فلما نغض الوجه والأسنان تركناه”.
Allah Almighty knows best,
Darul ifta Al-Ikhlas Karachi.