سوال:
السلام علیکم، مفتی صاحب ! ایک بزرگ سے سنا ہے کہ مغرب کی 2 سنتوں کے ساتھ مزید چار رکعت پڑھنے سے اوابین ادا ہو جاتی ہے، جبکہ کسی اور سے سنا ہے کہ سنت کے علاوہ 6 رکعتیں ہوتی ہیں۔
براہ کرم آپ رہنمائی فرما دیں کہ اوابین کی چھ رکعتیں ہوتی ہیں یا چار؟
جواب: واضح رہے کہ اوابین کی چھ رکعات نماز مغرب کے بعد کی دو رکعات سنتِ مؤکدہ کے علاوہ ہیں، البتہ بعض فقہاء کے نزدیک سنتِ مؤکدہ کو ملا کر چھ رکعات ادا کرنے سے بھی یہ فضیلت حاصل ہوجائے گی۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
دلائل:
البحر الرائق: (55/2، ط: دار الکتاب الاسلامی)
وأما الستة بعد المغرب فلما روى ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه - صلى الله عليه وسلم - قال «من صلى بعد المغرب ست ركعات كتب من الأوابين وتلا قوله تعالى {فإنه كان للأوابين غفورا} [الإسراء: 25] »وذكر في التجنيس أنه يستحب أن يصلي الست بثلاث تسليمات.... وحكى في فتح القدير اختلافا بين أهل عصره في مسألتين الأولى هل السنة المؤكدة محسوبة من المستحب في الأربع بعد الظهر وبعد العشاء وفي الست بعد المغرب أو لا الثانية على تقدير الأول هل يؤدي الكل بتسليمة واحدة أو بتسليمتين واختار الأول فيهما وأطال الكلام فيه إطالة حسنة كما هو دأبه وظاهره أنه لم يطلع عليه في كلام من تقدمه.
منحة الخالق:
(قوله واختار الأول فيهما) أي اختار ما تضمنه الترديد الأول في كل من المسألتين لكن يرد عليه ما ذكروه في صلاة الست بعد المغرب فإن مقتضى كلامه أن الأولى فيها أن تكون بتسليمة واحدة وقد صرح بأن الراتبة تحتسب منها والتصريح بخلاف كل ثابت قال الشيخ إسماعيل وفي المفتاح وندب ست ركعات بعد المغرب يعني غير سنة المغرب لقوله - عليه الصلاة والسلام - «من صلى بعد المغرب ست ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلن عبادة ثنتي عشرة سنة» كذا في الإيضاح اه.
وفي الغزنوية وصلاة الأوابين وهي ما بين العشاءين ست ركعات بثلاث تسليمات قال أبو البقاء القرشي في شرحها يصلي ست ركعات بنية صلاة الأوابين يقرأ في كل ركعة بعد الفاتحة {قل يا أيها الكافرون} [الكافرون: 1] مرة {قل هو الله أحد} [الإخلاص: 1] ثلاث مرات قاله الشيخ عبد الله البسطامي اه.
وكذلك صرح في التجنيس وغرر الأذكار بأنها بثلاث تسليمات ثم قال في الغرر الأذكارية وفسره يعني أنسا راوي الحديث بثلاث تسليمات اه.
كلام الشيخ إسماعيل ثم قال مع أن الحديث يشير إلى ذلك حيث قال لم يتكلم فيما بينهن بسوء إذ مفهومه أنه لو تكلم بخير استحق الموعود اه فظهر أنها ست مستقلة كما هو صريح المفتاح وظاهر شرح الغزنوية وأنها بثلاث تسليمات وإن قال في الدرر والتنوير أنها بتسليمة واحدة قال الرملي والذي يظهر لي في وجه الفرق بين هذه الست وبين الأربع في الظهر والعشاء أنها لما زادت عن الأربع وكان جمعها بتسليمة واحدة خلاف الأفضل لما تقرر أن الأفضل فيهما رباع عند أبي حنيفة - رحمه الله - ولو سلم على رأس الأربع لزم أن يسلم في الشفع الثالث على رأس الركعتين فيكون فيه مخالفة من هذه الحيثية فكان المستحب فيه ثلاث تسليمات ليكون على نسق واحد هذا ما ظهر لي من الوجه ولم أره لغيري فليتأمل اه وهو حسن.
واللہ تعالٰی اعلم بالصواب
دارالافتاء الاخلاص،کراچی