سوال:
مفتی صاحب ! مرد کے لیے زلفیں رکھنے کا کیا حکم ہے؟ اور کیا زلفیں رکھنے کے لیے عمر کی کوئی حد ہے؟
جواب: واضح رہے کہ مردوں کے لیے بال رکھنے کے تین طریقے سنت سے ثابت ہیں:(۱)"وَفْرَہْ" یعنی کانوں کی لو تک(۲) "جُمّہ" یعنی کاندھوں تک(٣) "لِمَّہْ" یعنی کانوں کی لو اور کاندھوں کے درمیان تک،لہذا اگر کوئی مرد لمبے بال رکھنا چاہے تو اس کے لیے مذکورہ بالا تین طریقوں میں سے کسی بھی طریقے کے مطابق بال رکھنا جائز ہے، تاہم یہ ضروری ہے کہ پورے سر کے بال ہر طرف سے برابر ہوں، سر کے بعض حصے کے بال چھوٹے اور بعض حصے کے بڑے بال رکھنا جائز نہیں ہے اور اسی طرح ایسے لمبے بال رکھنا کہ عورتوں سے مشابہت ہوجائے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔
نیز مذکورہ بالا مسنون طریقہ پر زلفیں رکھنے کے لیے عمر کی کوئی خاص حد مقرر نہیں ہے، البتہ نو عمر لڑکوں کے لمبے بال رکھنے میں اگر فتنے کا اندیشہ ہو تو ایسی صورت میں انہیں اس سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
دلائل:
صحيح البخاري: (باب القزع، رقم الحدیث: 5920، ط: دار طوق النجاۃ)
"حدثنی محمد، قال: أخبرنی مخلد، قال: أخبرنی ابن جریج، قال: أخبرنی عبیداللہ بن حفص، أن عمر بن نافع أخبرہ، عن نافع مولی عبد اللہ، أنہ سمع ابن عُمَرَ رضِي الله عنهما یقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ینهى عن القَزَع.... الحدیث".
شرح النووي على مسلم: (92/15، ط: دار إحياء التراث العربي)
"(عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه) وفي رواية ما رأيت من ذي لمة أحسن منه وفي رواية كان يضرب شعره منكبيه وفي رواية إلى أنصاف أذنيه وفي رواية بين أذنيه وعاتقه قال أهل اللغة الجمة أكثر من الوفرة فالجمة الشعر الذي نزل إلى المنكبين والوفرة مانزل إلى شحمة الأذنين واللمة التي ألمت بالمنكبين قال القاضي والجمع بين هذه الروايات أن ما يلي الأذن هو الذي يبلغ شحمة أذنيه وهو الذي بين أذنيه وعاتقه وما خلفه هو الذي يضرب منكبيه قال وقيل بل ذلك لاختلاف الأوقات فإذا غفل عن تقصيرها بلغت المنكب وإذا قصرها كانت إلى أنصاف الأذنين فكان يقصر ويطول بحسب ذلك والعاتق ما بين المنكب والعنق وأما شحمة الأذن فهو اللين منها في أسفلها وهو معلق القرط منها وتوضح هذه الروايات رواية إبراهيم الحربي كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق الوفرة ودون الجمة قوله في حديث البراء".
فيض القدير للمناوي: (رقم الحدیث: 6488، 74/5، ط: المكتبة التجارية الكبرى)
"(كان شعره دون الجمة وفوق الوفرة) وفي حديث الترمذي وغيره فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وفره أي جعله وفرة فالمراد أن معظم شعره كان عند شحمة أذنه وما اتصل به مسترسل إلى المنكب والجمة شعر الرأس المتجاوز شحمة الأذن إذا وصل المنسكب كذا في الصحاح في حرف الميم وفيه في باب الراء المتجاوز من غير وصول وفي النهاية ما سقط على المنكبين ولعل مراده بالسقوط التجاوز وفي القاموس الوفرة ما سال على الأذن أو جاوز الشحمة قال أبو شامة: - وقد دلت صحاح الأخبار على أن شعره إلى أنصاف أذنيه وفي رواية يبلغ شحمة أذنيه وفي أخرى بين أذنيه وعاتقه وفي أخرى يضرب منكبيه ولم يبلغنا في طوله أكثر من ذلك وهذا الاختلاف باعتبار اختلاف أحواله فروى في هذه الأحوال المتعددة بعدما كان حلقه في حج أو عمرة وأما كونه لم ينقل أنه زاد على كونه يضرب منكبيه فيجوز كون شعره وقف على ذلك الحد كما يقف الشعر في حق كل إنسان على حد ما ويجوز أن يكون كانت عادته أنه كلما بلغ هذا الحد قصره حتى يكون إلى أنصاف أذنيه أو شحمة أذنيه لكن لم ينقل أنه قصر شعره في غير نسك ولا حلقه ولعل ما وصف به شعره من الأوصاف المذكورة كان بعد حلقه له عمرة الحديبية سنة ست فإنه بعد ذلك لم يترك حلقه مدة يطول فيها أكثر من كونه يضرب منكبيه فإنه في سنة سبع اعتمر عمرة القضاء وفي ثمان اعتمر من الجعرانة وفي عشر حج اه(ت في الشمائل د عن عائشة)".
واللہ تعالٰی اعلم بالصواب
دارالافتاء الاخلاص،کراچی