سوال:
السلام علیکم، مفتی صاحب! ایک خاتون نے آنکھ کا آپریشن کروایا ہے، آنکھ کے آپریشن میں پورا ایک دن پٹی باندھنی ہوتی ہے، تو اس حالت میں وضو اور نماز کا کیا حکم ہے؟ براہ کرم رہنمائی فرمادیں۔
جواب: پوچھی گئی صورت میں وضو سے متعلق تفصیل یہ ہے کہ اگر پٹی والے حصے کے علاوہ باقی چہرے کو دھونا ممکن ہے تو ایسی صورت میں پٹی والے حصے پر مسح کرکے باقی چہرہ کو دھونا ضروری ہے اور اگر چہرے کے کسی بھی حصہ کو دھونا ممکن نہیں تو ایسی صورت میں پورے چہرے پر مسح کرلینا کافی ہے، باقی کا وضو کرکے نماز ادا کی جاسکتی ہے۔
نماز سے متعلق حکم کی تفصیل یہ ہے کہ اگر یہ خاتون سجدے پر قادر ہے تو فرض نماز کھڑے ہو کر رکوع سجدہ کے ساتھ ہی ادا کرنا ضروری ہے، لیکن اگر سجدہ کرنے میں شدید مشقت ہو، یا مستند ڈاکٹر نے اسے صحت کے لیے مضر یا صحت میں تاخیر کا سبب قرار دیا ہو، لیکن کھڑے ہونے پر قادر ہو تو قیام اور قرأت کھڑے ہوکر ہی کرے، اور اگر رکوع پر بھی قادر ہے تو رکوع بھی باقاعدہ کرے، البتہ سجدے کے وقت زمین پر بیٹھ جائے، اور اشارہ سے سجدہ کرے۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
دلائل:
الدر المختار: (102/1، ط: الحلبي، بيروت)
في أعضائه شقاق غسله إن قدر وإلا مسحه وإلا تركه ولو بيده، ولا يقدر على الماء تيمم، ولو قطع من المرفق غسل محل القطع.
و فيه أيضا: (257/1)
(تيمم لو) كان (أكثره) أي أكثر أعضاء الوضوء عددا وفي الغسل مساحة (مجروحا) أو به جدري اعتبارا للأكثر (وبعكسه يغسل) الصحيح ويمسح الجريح.
(قوله أي أكثر أعضاء الوضوء إلخ) الأولى أن يقول أي أكثر أعضائه في الوضوء إلخ؛ لأن الضمير في أكثره عائد على الرجل المتيمم مع تقدير مضاف وهو الأعضاء الصادقة على أعضاء الوضوء وغيرها تأمل.
هذا، وقد اختلفوا في حد الكثرة؛ فمنهم من اعتبرها في نفس العضو، حتى لو كان أكثر كل عضو من الأعضاء الواجب غسلها جريحا تيمم وإن كان صحيحا يغسل. وقيل في عدد الأعضاء حتى لو كان رأسه ووجهه ويداه مجروحة دون رجليه مثلا تيمم، وفي العكس لا. اه درر البحار. قال في البحر: وفي الحقائق المختار الثاني، ولا يخفى أن الخلاف في الوضوء؛ أما في الغسل فالظاهر اعتبار أكثر البدن مساحة. اه. وما استظهره أقره عليه أخوه في النهر ونقله نوح أفندي عن العلامة قاسم فلذا جزم به الشارح.
و فیه أيضا: (97/2)
(وإن تعذرا) ليس تعذرهما شرطا بل تعذر السجود كاف (لا القيام أومأ) بالهمز (قاعدا) وهو أفضل من الإيماء قائما لقربه من الأرض (ويجعل سجوده أخفض من ركوعه) لزوما.
(قوله بل تعذر السجود كاف) نقله في البحر عن البدائع وغيرها. وفي الذخيرة: رجل بحلقه خراج إن سجد سال وهو قادر على الركوع والقيام والقراءة يصلي قاعدا يومئ؛ ولو صلى قائما بركوع وقعد وأومأ بالسجود أجزأه، والأول أفضل لأن القيام والركوع لم يشرعا قربة بنفسهما، بل ليكونا وسيلتين إلى السجود. اه. قال في البحر: ولم أر ما إذا تعذر الركوع دون السجود غير واقع اه أي لأنه متى عجز عن الركوع عجز عن السجود نهر. قال ح: أقول على فرض تصوره ينبغي أن لا يسقط لأن الركوع وسيلة إليه ولا يسقط المقصود عند تعذر الوسيلة، كما لم يسقط الركوع والسجود عند تعذر القيام. (قوله لا القيام) معطوف على الضمير المرفوع المتصل في قوله تعذرا، وهو ضعيف لكونه في عبارة المتن بلا فاصل ولا توكيد. (قوله أومأ) حقيقة الإيماء طأطأة الرأس، وروي مجرد تحريكها، وتمامه في الإمداد عن البحر والمقدسي. (قوله أومأ قاعدا) لأن ركنية القيام للتوصل إلى السجود فلا يجب دونه، وهذا أولى من قول بعضهم صلى قاعدا، إذ يفترض عليه أن يقوم للقراءة، فإذا جاء أوان الركوع والسجود أومأ قاعدا كذا في النهر.
أقول: التعبير بصلى قاعدا هو ما في الهداية والقدوري وغيرهما، وأما ما ذكره من افتراض القيام فلم أره لغيره فيما عندي من كتب المذهب بل كلهم متفقون على التعليل بأن القيام سقط لأنه وسيلة إلى السجود، بل صرح في الحلية بأن هذه المسألة من المسائل التي سقط فيها وجوب القيام مع انتفاء العجز الحقيقي والحكمي. اه.
ويلزم على ما قاله أنه لو عجز عن السجود فقط أن يركع قائما وهو خلاف المنصوص كما علمته آنفا، نعم ذكر القهستاني عن الزاهدي أنه يومئ للركوع قائما وللسجود جالسا، ولو عكس لم يجز على الأصح اه وجزم به الولوالجي، لكن ذكر ذلك في النهر وقال إلا أن المذهب الإطلاق اه أي يومئ قاعدا أو قائما فيهما فالظاهر أن ما ذكره هنا سهو فتنبه له. (قوله وهو أفضل إلخ) قال في شرح المنية: لو قيل إن الإيماء أفضل للخروج من الخلاف لكان موجها ولكن لم أر من ذكره. اه
کذا فی فتاوی دار العلوم کراتشی: رقم الفتوی: 41/1508
واللہ تعالٰی اعلم بالصواب
دارالافتاء الاخلاص،کراچی