سوال:
السلام علیکم، مفتی صاحب! مقیم مسبوق مسافر امام کے سلام پھیرنے کے بعد بقیہ نماز میں قرأت کیوں نہیں کرے گا؟ رہنمائی فرمادیں۔
جواب: مقیم مقتدی قرأت کے حق میں لاحق کے حکم میں ہے، اس کے علاوہ باقی احکام میں مسبوق اور منفرد کے حکم میں ہے، اور لاحق پر قرأت نہیں ہے۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
دلائل:
رد المحتار: (594/1، ط: دار الفکر)
(قوله ومقيم إلخ) أي فهو لاحق بالنظر للأخيرتين.
الدر المختار مع رد المحتار: (83/2، ط: دارالفکر)
والمقيم خلف المسافر كالمسبوق، وقيل كاللاحق.
(قوله والمقيم إلخ) ذكر في البحر أن المقيم المقتدي بالمسافر كالمسبوق في أنه يتابع الإمام في سجود السهو ثم يشتغل بالإتمام. وأما إذا قام إلى إتمام صلاته وسها فذكر الكرخي أنه كاللاحق فلا سجود عليه، بدليل أنه لا يقرأ. وذكر في الأصل أنه يلزمه السجود وصححه في البدائع لأنه إنما اقتدى بالإمام بقدر صلاة الإمام، فإذا انقضت صار منفردا وإنما لا يقرأ فيما يتم لأن القراءة فرض في الأوليين وقد قرأ الإمام فيهما. اه. قال في النهر: وبهذا علم أنه كاللاحق في حق القراءة فقط.
و فیه ایضاً:(594/1، ط: دار الفکر)
مقيم ائتم بمسافر، …وحكمه كمؤتم فلا يأتي بقراءة ولا سهو ولا يتغير فرضه بنية إقامة.
الهداية: (81/1، ط: دار احياء التراث العربی)
وإن صلى المسافر بالمقيمين ركعتين سلم وأتم المقيمون صلاتهم " لأن المقتدي التزم الموافقة في الركعتين فينفرد في الباقي كالمسبوق إلا أنه لا يقرأ في الأصح لأنه مقتد تحريمة لا فعلا والفرض صار مؤدى فيتركها احتياطا بخلاف المسبوق لأنه أدرك قراءة نافلة فلم يتأد الفرض فكان الإتيان أولى.
فتح القدير لابن الھمام: (40/2، ط: دار الفکر)
(قوله: احتياطا) فإنه بالنظر إلى الاقتداء: تحريمة حين أدركوا أول صلاة الإمام تكره القراءة تحريما، وبالنظر إلى عدمه فعلا إذ لم يفتهم مع الإمام ما يقضون وقد أدركوا فرض القراءة تستحب، وإذا دار الفعل بين وقوعه مستحبا أو محرما لا يجوز فعله، بخلاف المسبوق فإنه أدرك قراءة نافلة.
و فیه ایضاً: (97/2، ط: دار الفکر)
(قوله: وجاءت الطائفة الأولى إلى قوله: لأنهم مسبوقون) يدخل في هذا المقيم خلف المسافر حتى يقضي ثلاث ركعات بلا قراءة إن كان من الطائفة الأولى، وبقراءة إن كان من الثانية.
الهندية: (155/1، ط: دار الفکر)
وإن كان الإمام مسافرا والقوم مقيمين صلى بالطائفة التي معه ركعة ثم انصرفوا بإزاء العدو وصلى بالطائفة الثانية ركعة وسلم ثم تجيء الطائفة الأولى فيصلون ثلاث ركعات بغير قراءة؛ لأنهم مدركون فإذا أتمت الطائفة الأولى صلاتهم انصرفوا بإزاء العدو وتجيء الطائفة الثانية إلى مكان صلاتهم فيصلون ثلاث ركعات الأولى بفاتحة الكتاب وسورة؛ لأنهم مسبوقون فيها والأخريين بفاتحة الكتاب.
وإن كان الإمام مسافرا والقوم مقيمين ومسافرين صلى الإمام بالطائفة الأولى ركعة ثم انصرفوا بإزاء العدو وجاءت الطائفة الثانية وصلى بهم ركعة فمن كان مسافرا خلف الإمام بقي إلى تمام صلاته ركعة ومن كان مقيما بقي إلى تمام صلاته ثلاث ركعات ثم ينصرفون بإزاء العدو وترجع الطائفة الأولى إلى مكان الإمام فمن كان مسافرا يصلي ركعة بغير قراءة؛ لأنه مدرك أول الصلاة ومن كان مقيما يصلي ثلاث ركعات بغير قراءة في ظاهر الرواية فإذا أتمت الطائفة الأولى صلاتهم ينصرفون بإزاء العدو وتجيء الطائفة الثانية إلى مكان صلاتهم فمن كان مسافرا يصلي ركعة بقراءة؛ لأنه مسبوق ومن كان مقيما يصلي ثلاث ركعات الأولى بفاتحة الكتاب وسورة؛ لأنه كان مسبوقا وفي الأخريين بفاتحة الكتاب على الروايات كله.
فتاویٰ مظاہر العلوم: (99/1- 113، ط: مکتبة الشیخ)
احسن الفتاویٰ: (386/3- 397، ط: سعید)
واللہ تعالٰی اعلم بالصواب
دارالافتاء الاخلاص،کراچی