سوال:
السلام علیکم، مفتی صاحب! ڈاکٹر نے اس طرح نماز پڑھنے سے منع کیا ہے کہ گھٹنے مڑجائیں، جس طرح التحیات میں مڑتے ہیں، اب نماز کس طرح پڑھی جائے؟ براہ کرم رہنمائی فرمادیں۔
جواب: واضح رہے کہ جو شخص قیام اور رکوع پر قادر ہو، لیکن دوران نماز شدید تکلیف کی وجہ سے گھٹنے نہ موڑ سکتا ہو، تو ایسا شخص کھڑے ہو کر قیام و رکوع کرنے کے بعد بقیہ نماز جس حالت میں سہولت سے پڑھ سکتا ہو پڑھ لے، مثلاً: اگر زمین پر بیٹھنے پر قادر ہو، لیکن تشہد کی ہئیت میں بیٹھ کر سجدہ نہیں کرسکتا ہو، تو جس طرح سہولت ہو بیٹھ کر اشارہ سے سجدہ کرلے، اور اگر زمین پر بیٹھنے میں شدید تکلیف محسوس ہو، اور سجدہ پر قادر نہ ہو، تو قیام اور رکوع کرنے کے بعد بقیہ نماز کرسی پر بیٹھ کر ادا کر سکتا ہے۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
دلائل:
الدر المختار: (97/2، ط: دار الفکر)
(وإن تعذرا) ليس تعذرهما شرطاً بل تعذر السجود كاف (لا القيام أومأ) بالهمز (قاعداً) وهو أفضل من الإيماء قائماً؛ لقربه من الأرض، (ويجعل سجوده أخفض من ركوعه) لزوماً (ولا يرفع إلى وجهه شيئاً يسجد عليه) فإنه يكره تحريماً (فإن فعل) بالبناء للمجهول ذكره العيني (وهو يخفض برأسه لسجوده أكثر من ركوعه صح) على أنه إيماء لا سجود إلا أن يجد قوة الأرض (وإلا) يخفض (لا) يصح؛ لعدم الإيماءوإن تعذر القعود) ولو حكما (أومأ مستلقيا) على ظهره (ورجلاه نحو القبلة).
رد المحتار: (98/2، ط: دار الفکر)
(قوله بل تعذر السجود كاف) نقله في البحر عن البدائع وغيرها. وفي الذخيرة: رجل بحلقه خراج إن سجد سال وهو قادر على الركوع والقيام والقراءة يصلي قاعدا يومئ؛ ولو صلى قائما بركوع وقعد وأومأ بالسجود أجزأه، والأول أفضل لأن القيام والركوع لم يشرعا قربة بنفسهما، بل ليكونا وسيلتين إلى السجود. اه. قال في البحر: ولم أر ما إذا تعذر الركوع دون السجود غير واقع اه أي لأنه متى عجز عن الركوع عجز عن السجود نهر. قال ح: أقول على فرض تصوره ينبغي أن لا يسقط لأن الركوع وسيلة إليه ولا يسقط المقصود عند تعذر الوسيلة، كما لم يسقط الركوع والسجود عند تعذر القيام.
و فیه ايضاً: (98/2، ط: دار الفکر)
(قوله: إلا أن يجد قوة الأرض) هذا الاستثناء مبني على أن قوله: ولا يرفع إلخ شامل لما إذا كان موضوعاً على الأرض وهو خلاف المتبادر، بل المتبادر كون المرفوع محمولاً بيده أو يد غيره، وعليه فالاستثناء منقطع لاختصاص ذلك بالموضوع على الأرض، ولذا قال الزيلعي: كان ينبغي أن يقال إن كان ذلك الموضوع يصح السجود عليه كان سجوداً وإلا فإيماء اه وجزم به في شرح المنية. واعترضه في النهر بقوله وعندي فيه نظر؛ لأن خفض الرأس بالركوع ليس إلا إيماء، ومعلوم أنه لا يصح السجود بدون الركوع ولو كان الموضوع مما يصح السجود عليه. اه.
أقول: الحق التفصيل وهو أنه إن كان ركوعه بمجرد إيماء الرأس من غير انحناء وميل الظهر فهذا إيماء لا ركوع، فلا يعتبر السجود بعد الإيماء مطلقاً وإن كان مع الانحناء كان ركوعاً معتبراً حتى إنه يصح من المتطوع القادر على القيام. فحينئذٍ ينظر إن كان الموضوع مما يصح السجود عليه كحجر مثلاً ولم يزد ارتفاعه على قدر لبنة أو لبنتين فهو سجود حقيقي فيكون راكعاً ساجداً لا مومئاً حتى إنه يصح اقتداء القائم به وإذا قدر في صلاته على القيام يتمها قائماً، وإن لم يكن الموضوع كذلك يكون مومئاً فلا يصح اقتداء القائم به، وإذا قدر فيها على القيام استأنفها بل يظهر لي أنه لو كان قادراً على وضع شيء على الأرض مما يصح السجود عليه أنه يلزمه ذلك؛ لأنه قادر على الركوع والسجود حقيقةً، ولايصح الإيماء بهما مع القدرة عليهما بل شرطه تعذرهما، كما هو موضوع المسألة. (قوله: وإلا يخفض) أي لم يخفض رأسه أصلاً بل صار يأخذ ما يرفعه ويلصقه بجبهته للركوع والسجود أو خفض رأسه لهما، لكن جعل خفض السجود مساوياً لخفض الركوع لم يصح؛ لعدم الإيماء لهما أو للسجود".
واللہ تعالٰی اعلم بالصواب
دارالافتاء الاخلاص،کراچی