عنوان: نکاح کے لیے کم از کم کتنی عمر ہونا ضروری ہے؟ (10164-No)

سوال: لڑکے اور لڑکی کی کس عمر میں شادی کرنا جائز ہے؟

جواب: صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا نکاح چھ سال کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کردیا تھا، اور نو سال کی عمر میں آپ رضی اللہ عنہا کی رخصتی ہوئی تھی۔ (صحیح البخاری:رقم الحدیث: 5133)
اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نکاح کے لیے کوئی عمر متعین نہیں ہے، لہذا ولی (والد یا دادا وغیرہ) اپنے بچوں کے مصالح کو مدنظر رکھتے ہوئے کسی بھی عمر میں ان کا نکاح کرواسکتے ہیں، البتہ لڑکے یا لڑکی کا بلوغت سے پہلے از خود کیا ہوا نکاح ولی کی اجازت پر موقوف رہے گا۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
دلائل:

صحیح البخاری: (باب إنكاح الرجل ولده الصغار، رقم الحدیث: 5133، دار طوق النجاة)
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ وَأُدْخِلَتْ عَلَيْهِ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ وَمَكَثَتْ عِنْدَهُ تِسْعًا.

عمدة القاری: (126/20، 127، ط: دار إحياء التراث العربي)
(بابُ إنْكاحِ الرَّجُلِ ولدَهُ الصِّغارَ)
أَي: هَذَا فِي بَاب فِي بَيَان جَوَاز إنكاح الرجل وَلَده الصغار، بِضَم الْوَاو وَسُكُون اللَّام جمع ولد، ويروي بِفَتْح الْوَاو وَالدَّال وَهُوَ اسْم جنس يتَنَاوَل الذُّكُور وَالْإِنَاث.
لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {(65) واللائِي لم يحضن} (الطَّلَاق: 4) فَجَعَلَ عِدَّتَها ثَلاَثَةَ أشْهُرٍ قبْلَ البُلُوغِ
ذكره قَوْله تَعَالَى: {اللائي لم يحضن} (الطَّلَاق: 4) إِلَى آخِره فِي معرض الِاحْتِجَاج فِي جَوَاز تَزْوِيج الرجل وَلَده الصَّغِير، بَيَانه أَن الله تَعَالَى لما جعل عدتهَا ثَلَاثَة أشهر قبل الْبلُوغ دلّ ذَلِك على جَوَاز تَزْوِيجهَا قبله، قيل لَيْسَ فِي الْآيَة تَخْصِيص ذَلِك بِالْآبَاءِ وَلَا بالبكر فَلَا يتم الِاسْتِدْلَال. وَأجِيب: بِأَن الأَصْل فِي الإيضاع التَّحْرِيم إلاَّ مَا دلّ عَلَيْهِ الدَّلِيل. وَقد ورد فِي حَدِيث عَائِشَة أَن أَبَا بكر، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، زوَّجها وَهِي دون الْبلُوغ، فَبَقيَ مَا عداهُ على الأَصْل، ولهذه النُّكْتَة أورد حَدِيث عَائِشَة فِي هَذَا الْبَاب. وَقَالَ صَاحب التَّلْوِيح: وَكَأن البُخَارِيّ أَرَادَ بِهَذِهِ التَّرْجَمَة الرَّد على ابْن شبْرمَة، فَإِن الطَّحَاوِيّ حكى عَنهُ أَن تَزْوِيج الْآبَاء الصغار لَا يجوز، ولهن الْخِيَار إِذا بلغن. قَالَ: وَهَذَا لم يقل بِهِ أحد غَيره. وَلَا يلْتَفت إِلَيْهِ لشذوذه ومخالفته دَلِيل الْكتاب وَالسّنة. وَقَالَ الْمُهلب: أجمعواعلى أَنه يجوز للْأَب تَزْوِيج اينته الصَّغِيرَة الَّتِي لَا يُوطأ مثلهَا الْعُمُوم قَوْله: {واللائي لم يحضن} (الطَّلَاق: 4) فَيجوز نِكَاح من لم يخضن من أول مَا يخلقن. وَإِنَّمَا اخْتلفُوا فِي غير الْآبَاء.

الفتاوی الهندیة: (كتاب النكاح، الباب الأول، 267/1، ط: دار الفكر)
"(وأما شروطه) فمنها العقل والبلوغ والحرية في العاقد إلا أن الأول شرط الانعقاد فلا ينعقد نكاح المجنون والصبي الذي لا يعقل والأخيران شرطا النفاذ؛ فإن نكاح الصبي العاقل يتوقف نفاذه على إجازة وليه هكذا في البدائع.
(ومنها) الشهادة قال عامة العلماء: إنها شرط جواز النكاح هكذا في البدائع وشرط في الشاهد أربعة أمور: الحرية والعقل والبلوغ والإسلام. فلا ينعقد بحضرة العبيد ولا فرق بين القن والمدبر والمكاتب ولا بحضرة المجانين والصبيان."

بدائع الصنائع: (كتاب النكاح، فصل بيان شرائط الجواز و النفاذ، 233/2، ط: دار الكتب العلمية)
"وأما بيان شرائط الجواز والنفاذ فأنواع منها:
أن يكون العاقد بالغا فإن نكاح الصبي العاقل وإن كان منعقدا على أصل أصحابنا فهو غير نافذ، بل نفاذه يتوقف على إجازة وليه؛ لأن نفاذ التصرف لاشتماله على وجه المصلحة والصبي لقلة تأمله لاشتغاله باللهو واللعب لا يقف على ذلك فلا ينفذ تصرفه، بل يتوقف على إجازة وليه، فلا يتوقف على بلوغه حتى لو بلغ قبل أن يجيزه الولي لا ينفذ بالبلوغ؛ لأن العقد انعقد موقوفا على إجازة الولي ورضاه، لسقوط اعتبار رضا الصبي شرعا، وبالبلوغ زالت ولاية الولي فلا ينفذ ما لم يجزه بنفسه، وعند الشافعي: لا تنعقد تصرفات الصبي أصلا بل هي باطلة."

فتاوی رحیمیة: (220/8، دار الاشاعت)

واللہ تعالٰی اعلم بالصواب
دارالافتاء الاخلاص،کراچی

Print Full Screen Views: 480 Jan 16, 2023
nikah k liye kum az kum kitni umar / umer / age hona zarori hai?

Find here answers of your daily concerns or questions about daily life according to Islam and Sharia. This category covers your asking about the category of Nikah

Managed by: Hamariweb.com / Islamuna.com

Copyright © Al-Ikhalsonline 2024.