عنوان: قربانی کا جانور فروخت کرکے اس سے بہتر اور مہنگا جانور خریدنا(10650-No)

سوال: السلام علیکم، قربانی کا جانور خریدنے کے بعد اس سے بہتر اور خوبصورت جانور اگر اسی قیمت یا اس سے ‏زائد قیمت میں مل رہا ہو تو کیا پہلے والا جانور بیچ کر دوسرا جانور خریدا جا سکتا ہے؟ جزاک اللہ

جواب: غیر صاحبِ نصاب شخص کے قربانی کی نیت سے جانور خریدنے سے وہ جانور اس شخص پر قربانی کے لئے متعین ہوجاتا ہے، لہٰذا اس کے لئے اس جانور کو بیچنا جائز نہیں ‏ہے، لیکن اگر صاحبِ نصاب شخص نے قربانی کے لئے جانور خرید لیا تو اسے بلا کسی عذر کے جانور کو بیچنا مناسب نہیں ہے، تاہم اگر وہ اس جانور کو بیچ کر اسی قیمت یا اس سے زائد قیمت میں دوسرا ‏جانور خریدلے تو یہ جائز ہے، البتہ اس سے کم قیمت کا جانور خریدنے کی صورت میں زائد رقم کا استعمال جائز نہیں ہے، ‏بلکہ اس رقم کا صدقہ کرنا ضروری ہے۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
دلائل:

الفتاوى الهندية: (301/5، ط: دار الفکر)‏
ولو باع الأضحية جاز خلافا لأبي يوسف - رحمه الله تعالى -، ويشتري ‏بقيمتها أخرى ويتصدق بفضل ما بين القيمتين.‏

البحر الرائق: (199/8، ط: دار الكتاب الاسلامي)‏
ولا يخفى أن الأضحية تصير واجبة بالنذر فلو قال كلاما نفسيا: لله علي أن ‏يضحي بهذه الشاة ولم يذكر بلسانه شيئا فاشترى شاة بنية الأضحية إن كان ‏المشتري غنيا لا تصير واجبة باتفاق الروايات فله أن يبيعها ويشتري غيرها، وإن ‏كان فقيرا ذكر شيخ الإسلام خواهر زاده في ظاهر الرواية تصير واجبة بنفس ‏الشراء وروى الزعفراني عن أصحابنا لا تصير واجبة وأشار إليه شمس الأئمة ‏السرخسي في شرحه، وإليه مال شمس الأئمة الحلواني في شرحه وقال: إنه ظاهر ‏الرواية ولو صرح بلسانه - والمسألة بحالها - تصير واجبة بشراء نية الأضحية إن ‏كان المشتري فقيرا، وفي الخانية اشترى شاة للأضحية، ثم باعها واشترى أخرى ‏في أيام النحر فهذا على وجوه ثلاثة: الأول: اشترى شاة ينوي بها الأضحية لا ‏تصير ما لم يوجبها بلسانه وبه أخذ أبو يوسف وبعض المتأخرين‎.‎

الفتاوی الخانیة: (206/3)‏
و لو اشترى شاة للأضحية ثم باعها و اشترى أخرى في أيام النحر فهذه على ‏وجوه ثلاثة‎:‎‏ الأول إذا اشترى شاة ينوي بها الأضحية، و الثاني أن يشتري بغير ‏نية الأضحية ثم نوى الأضحية، و الثالث أن يشتري بغير نية الأضحية ثم ‏يوجب بلسانه أن يضحي بها فيقول لله على أن أضحي بها عامنا هذا ففي ‏الوجه الأول في ظاهر الرواية لا تصير أضحية ما لم يوجبها بلسانه و عن أبي ‏يوسف عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى أنها تصير أضحية بمجرد النية كما لو ‏أوجبها بلسانه و به أخذ أبو يوسف رحمه الله تعالى و بعض المتأخرين‎.‎‏ و عن ‏محمد رحمه الله تعالى في المنتقى إذا اشترى شاة ليضحي بها و أضمر نية ‏التضحية عند الشراء تصير أضحية كما نوى‎ ‎، فإن سافر قبل أيام النحر باعها ‏وسقطت عنه الأضحية بالمسافرة، و أما إذا اشترى شاة بغير نية الأضحية ثم ‏نوى الأضحية بعد الشراء لم يذكر هذا في ظاهر الرواية و روى الحسن عن أبي ‏حنيفة رحمه الله تعالى أنه لا تصير أضحية لو باعها يجوز بيعها و به نأخذ‎.‎‏ فأما‎ ‎إذا‎ ‎اشترى‎ ‎شاة‎ ‎ثم أوجبها أضحية بلسانه وهو الوجه الثالث تصير أضحية في ‏قولهم ولو ولدت ولدا يكون ولدها للأضحية ولو باعها يجوز بيعها في قول أبي ‏حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى إلا أنه يكره، وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى لا ‏يجوز بيعها وهي كالوقف عنده وإن اشترى شاة أخرى بعد ما باع الأولى إن ‏اشترى الثانية بجميع ثمن الأولى جاز ولاشيء عليه وإن اشترى الأخرى بأقل مما ‏تباع الأولى يتصدق بما بقي عنده من ثمن الأولى ولو باع الأولى بعشرين فزادت ‏الأولى عند المشتري فصارت تساوي ثلاثين على قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما ‏الله تعالى بيع الأولى جائز وكان عليه أن يتصدق بحصة زيادة حدثت عند ‏المشتري وعلى قول أبي يوسف رحمه الله تعالى بيع الأولى باطل تؤخذ الأولى من ‏المشتري‎.‎

الدر المختار: (321/6، ط: دار الفكر)‏
‏(وفقير) عطف عليه (شراها لها) لوجوبها عليه بذلك حتى يمتنع عليه بيعها (و) ‏تصدق (بقيمتها غني شراها أولا) لتعلقها بذمته بشرائها أولا، فالمراد بالقيمة ‏قيمة شاة تجزي فيها.‏

والله تعالىٰ أعلم بالصواب ‏
دارالإفتاء الإخلاص،کراچی

Print Full Screen Views: 253 Jun 20, 2023
qurbani ka janwar farokht karke / karkay us se / say behtar or mehenga / mhenga janwar kharidna / khareedna

Find here answers of your daily concerns or questions about daily life according to Islam and Sharia. This category covers your asking about the category of Qurbani & Aqeeqa

Managed by: Hamariweb.com / Islamuna.com

Copyright © Al-Ikhalsonline 2024.