resize-left-dar mid-dar right-dar

عنوان: قربانی کتنے دن تک کی جا سکتی ہے؟

(33453-No)

سوال: مفتی صاحب! کیا قربانی کے چار دن ہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایام تشریق قربانی کے بھی ایام ہیں، براہ کرم رہنمائی فرمائیں۔

جواب: واضح رہے کہ امام ابو حنیفہ، امام مالک اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے نزدیک احادیث کی روشنی میں راجح یہ ہے کہ قربانی کے ایام عید کے پہلے تین دن یعنی دس، گیارہ اور بارہ ذوالحجہ ہیں، عید کے چوتھے دن یعنی 13 ذو الحجہ کوقربانی کرنا درست نہیں ہے، صحابہ کرام میں سے حضرت عمر، حضرت علی، حضرت ابن عباس، حضرت ابنِ عمر اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہم سے بھی یہی منقول ہے، مزید یہ کہ عبادات کے جو مخصوص اوقات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے منقول ہوتے ہیں، وہ خود اپنی رائے سے مقرر نہیں کرتے بلکہ نبی کریم ﷺ کی تعلیم کی روشنی میں بیان فرماتے ہیں۔
البتہ امام شافعی رحمہ اللہ ایام تشریق کو ایام قربانی کے قرار دیتے ہیں، لہذا ان کے نزدیک قربانی کے ایام چار دن یعنی دس، گیارہ، بارہ اور تیرہ ذوالحجہ ہیں، مگر جمہور صحابہ کرام اور ائمہ ثلاثہ کے نزدیک راجح اور احتیاط پر مبنی قول یہی ہے کہ قربانی کے ایام صرف تین دن ہیں اور چوتھے دن قربانی کرنا درست نہیں ہے۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
دلائل:

موطأإمام مالك - رواية أبي مصعب الزهري: ( 1/ 536، رقم الحدیث: 1388-1389، ط:مؤسسة الرسالة)
أخبرنا أبو مصعب، قال: حدثنا مالك، عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان يقول: الأضحى ‌يومان ‌بعد ‌يوم ‌الأضحى.
قال مالك: إنه بلغه أن علي بن أبي طالب كان يقول ذلك.

تكملة فتح الملهم: (3/551، ط:دارالعلوم کراتشي)
وأما آخر وقت الأضحية فا الثاني عشر من ذي الحجة، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد. وأما الشافعي رحمه الله فقال: آخر أيام التشريق، وهو الثالث عشر من ذي الحجة. ............. ولكن ذكر شيخنا التهانوي رحمه الله في إعلاء السنن ١٧/٢٣٤ أن في إسناده مغامز لا تقوم معها الحجة ولا شك أن مذهب الجمهور أحوط. والله سبحانه وتعالى أعلم

عمدة القاري شرح صحيح البخاري: (6/ 289، ط:دار إحياء التراث العربي)
وفي (الخلاصة) : ‌أيام ‌النحر ‌ثلاثة، وأيام التشريق ثلاثة، ويمضي ذلك في أربعة أيام، فإن العاشر من ذي الحجة نحر خاص، والثالث عشر تشريق خاص، وما بينهما اليومان للنحر والتشريق جميعا.
وقال ابن عباس واذكروا الله في أيام معلومات أيام العشر والأيام المعدودات أيام التشريق
قال ابن عباس: واذكروا الله … إلى آخره، رواية كريمة وابن شبويه ورواية المستملي والحموي: {ويذكروا الله في أيام معدودات} (الحج: 28) . ورواية أبي ذر عن الكشميهني: {ويذكروا الله في أيام معلومات} (البقرة: 203) . الحاصل من ذلك إن ابن عباس لا يريد به لفظ القرآن، إذ لفظه هكذا: {ويذكروا اسم الله في أيام معلومات} (الحج: 28) . ومراده أن الأيام المعلومات هي: العشر الأول من ذي الحجة والأيام المعدودات المذكورة في قوله تعالى: {واذكروا الله في أيام معدودات} (الحج: 28) . هي الأيام الثلاثة هي: الحادي عشر من ذي الحجة المسمى بيوم النفر، والثاني عشر والثالث عشر المسميان بالنفر الأول والنفر الثاني.
والتعليق المذكور وصله عبد الله بن حميد في تفسيره: حدثنا قبيصة عن سفيان عن ابن جريج: (عن عمرو بن دينار: سمعت ابن عباس يقول: اذكروا الله في أيام معدودات: الله أكبر، واذكروا الله في أيام معلومات: الله أكبر الأيام المعدودات أيام التشريق والأيام المعلومات العشر) . واختلف السلف في الأيام المعدودات والمعلومات، فالأيام المعلومات العشر، والمعدودات أيام التشريق وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحر عند أبي حنيفة، رواه عنه الكرخي، وهو قول الحسن وقتادة، وروي عن علي وابن عمر أن المعلومات هي: ثلاثة أيام النحر، والمعدودات: أيام التشريق، وهو قول أبي يوسف ومحمد: سميت معدودات لقلتهن ومعلومات لجزم الناس على علمها لأجل فعل المناسك في الحج، وقال الشافعي: من الأيام المعلومات النحر، وروي عن علي وعمر: يوم النحر ويومان بعده، وبه قال مالك. قال الطحاوي: وإليه أذهب لقوله تعالى: {ليذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام} (الحج: 28) . وهي أيام النحر، وسميت معدودات لقوله تعالى: {واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه} (البقرة: 203) . وسميت أيام التشريق معدودات لأنه إذا زيد عليها في البقاء كان حصرا. لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يبقين مهاجري بمكة بعد قضاء نسكه فوق ثلاث) .

عمدة القاري شرح صحيح البخاري: ( 21/ 148، ط:دار إحياء التراث العربي)
«واستدل من قال: الأضحى يوم النحر وثلاثة أيام بما روي في صحيح ابن حبان من حديث جبير بن مطعم: أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: (كل فجاج منى منحر وفي كل أيام التشريق ذبح) . قلت: هذا رواه أحمد وابن حبان من حديث عبد الرحمن بن أبي حسين عن جبير بن مطعم، وقال البزار في مسنده لم يلق ابن أبي حسين جبير بن مطعم فيكون منقطعا. فإن قلت: أخرجه أحمد أيضا والبيهقي عن سليمان بن موسى عن جبير عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلت: قال البيهقي: سليمان بن موسى لم يدرك جبير بن مطعم. فيكون منقطعا. فإن قلت: أخرج ابن عدي في (الكامل) عن معاوية بن يحيى الصدفي عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي سعيد الخدري، رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيام التشريق كلها ذبح. قلت: معاوية بن يحيى ضعفه النسائي وابن معين وعلي بن المديني، وقال ابن أبي حاتم في (كتاب العلل) قال أبي هذا حديث موضوع بهذا الإسناد. فإن قلت: أخرج البيهقي من حديث طلحة بن عمرو عن عطاء عن ابن عباس. قال: الأضحى ثلاثة أيام بعد يوم النحر. قلت: خرج الطحاوي بسند جيد عن ابن عباس، رضي الله تعالى عنهما. قال: الأضحى يومان بعد يوم النحر، ولأصحابنا الحنفية ما رواه الكرخي في (مختصره) حدثنا أبو بكر محمد بن الجنيد قال: حدثنا أبو خيثمة قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا ابن أبي ليلى عن المنهال بن عمرو عن زر بن حبيش وعبادة بن عبد الله الأسدي عن علي، رضي الله تعالى عنه، أنه كان يقول ‌أيام ‌النحر ‌ثلاثة أيام أولهن أفضلهن، وعن ابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهم، قالا: النحر ثلاثة أيام أولها أفضلها.»

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع:( 5/ 65: دار الكتب العلمية)
«وأما وقت الوجوب فأيام النحر فلا تجب قبل دخول الوقت؛ لأن الواجبات المؤقتة لا تجب قبل أوقاتها كالصلاة والصوم ونحوهما، وأيام النحر ثلاثة: يوم الأضحى - وهو اليوم العاشر من ذي الحجة - والحادي عشر، والثاني عشر وذلك بعد طلوع الفجر من اليوم الأول إلى غروب الشمس من الثاني عشر، وقال الشافعي - رحمه الله تعالى -: أيام النحر أربعة أيام؛ العاشر من ذي الحجة والحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر، والصحيح قولنا لما روي عن سيدنا عمر وسيدنا علي وابن عباس وابن سيدنا عمر وأنس بن مالك - رضي الله تعالى عنهم - أنهم قالوا: أيام النحر ثلاثة أولها أفضلها، والظاهر أنهم سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌لأن ‌أوقات ‌العبادات ‌والقربات لا تعرف إلا بالسمع فإذا طلع الفجر من اليوم الأول فقد دخل وقت الوجوب فتجب عند استجماع شرائط الوجوب»

شرح مختصر الطحاوي للجصاص: ( 7/ 331، ط:دار البشائر الإسلامية)
قال أبو جعفر: (وأيام النحر ثلاثة أيام، ‌يوم ‌النحر ‌ويومان ‌بعده، وأفضلها أولها).
قال أحمد: وروي ذلك عن عمر، وعلي، وابن عباس، وابن عمر، وأبي هريرة، وأنس رضي الله عنهم.
وقد روي عن بعضهم أن أيام التشريق كلها من أيام الذبح، وهو عندنا شاذ، لاتفاق أئمة السلف على خلافه.
ويدل عليه أيضا: ما روى ابن شهاب عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن أنه سمع عليا رضي الله عنه يقول يوم الأضحى وعثمان محصور: "أيها الناس إن النبي عليه الصلاة والسلام نهاكم أن تأكلوا نسككم بعد ثلاث، فلا تأكلوها بعدها".
ورواه الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: "كلوا منها ثلاثا، يعني لحوم الأضاحي".
ورواه الليث عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يأكل أحدكم من أضحيته فوق ثلاثة أيام".
وروى علي وابن مسعود وبريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي أن تدخروها فوق ثلاثة أيام، فادخروها ما بدا لكم".
فدلت هذه الأخبار على أن جواز الأضحية مقصور على هذه الأيام؛ لأنه إذا كان منهيا عن تبقية اللحم أكثر من ثلاث، والذبح لا محالة قبل ذلك، علمنا أن الذبح مقصور على الثلاث.
وقد روي في بعض ألفاظ حديث علي رضي الله عنه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبقى عندكم من نسككم شيء بعد ثلاث".
فهو على الحي والمذبوح جميعا؛ لأن اللفظ يتناولهما.
وأيضا: فإن مقادير الأوقات التي تتعلق بها صحة الفروض، لا تعلم من طريق المقاييس، وإنما طريقها التوقيف أو الاتفاق، وقد حصل الاتفاق والسنة في الثلاث، فأثبتناها، ولم نثبت ما فوقها؛ لعدم الدلالة عليه.
فإن قيل: روى سليمان بن موسى عن عبد الرحمن بن أبي حسين عن جبير بن مطعم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "في كل أيام التشريق ذبح".
قيل له: لم يقل: أضحية، ونحن نجيز ذبح هدي القران والتطوع والمتعة وغيرها في هذه الأيام كلها، وإنما قلنا: إن الأضحية مقصورة على أيام النحر.

الهداية في شرح بداية المبتدي(: 4/ 357، ط:دار احياء التراث العربي)
قال: "وهي جائزة في ثلاثة أيام: ‌يوم ‌النحر ‌ويومان ‌بعده" وقال الشافعي: ثلاثة أيام بعده لقوله عليه الصلاة والسلام: "أيام التشريق كلها أيام ذبح" ولنا ما روي عن عمر وعلي وابن عباس رضي الله عنهم أنهم قالوا: أيام النحر ثلاثة أفضلها أولها وقد قالوه سماعا لأن الرأي لا يهتدي إلى المقادير، وفي الأخبار تعارض فأخذنا بالمتيقن وهو الأقل، وأفضلها أولها كما قالوا ولأن فيه مسارعة إلى أداء القربة وهو الأصل إلا لمعارض.

کتاب النوازل: (558/14، ط:دار الاشاعت)

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب
دارالافتاء الاخلاص، کراچی

Find here answers of your daily concerns or questions about daily life according to Islam and Sharia. This category covers your asking about the category of Qurbani & Aqeeqa