سوال:
اگر ناپاک کپڑے پاک کرنے کے لیے ہاتھ سے نچوڑنے کے بجائے ان کو تین بار کپڑے دھونے والی مشین کے نچوڑنے والے خانے(spinner) میں ڈال کر چلا دیا جائے جس سے کپڑے کا پانی نکل جاتا ہے تو کیا وہ پاک ہو جائیں گے یا ہاتھ سے نچوڑنا ضروری ہے؟
جواب: واضح رہے کہ ناپاک کپڑوں کو باقاعدہ تین مرتبہ دھونے کے بجائے مشین کے سکھانے والے حصے (Spinner) میں صرف تین مرتبہ نچوڑنے سے وہ کپڑے پاک نہیں ہوتے، بلکہ باقاعدہ تین مرتبہ نیا پانی ڈال کر ہر مرتبہ نچوڑنا ضروری ہے، لہٰذا اگر ناپاک کپڑوں کو تین مرتبہ پانی سے دھوکر ہر بار الگ سے اسپنر میں نچوڑا جائے یا پائپ یا نلکے وغیرہ کے ذریعے ان پر اتنا پانی ڈالا جائے کہ ناپاک پانی نکل جائے اور غالب گمان ان کی پاکی کا ہوجائے، اس کے بعد انہیں اسپنر میں نچوڑ کر خشک کیا جائے، اس طرح کرنے سے وہ پاک ہوجائیں گے۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
دلائل:
الدر المختار: (1 / 331، ط: دار الفكر)
( و ) يطهر محل ( غيرها ) أي غير مرئية ( بغلبة ظن غاسل ) لو مكلفا وإلا فمستعمل ( طهارة محلها ) بلا عدد به يفتى ( وقدر ) ذلك لموسوس ( بغسل وعصر ثلاثا ) أو سبعا ( فيما ينعصر ) مبالغا بحيث لا يقطر.
رد المحتار: (1 / 331، ط: دار الفكر)
(قوله: بلا عدد به يفتى) كذا في المنية. وظاهره أنه لو غلب على ظنه زوالهما بمرة أجزأه وبه صرح الإمام الكرخي في مختصره واختاره الإمام الإسبيجابي. وفي غاية البيان أن التقدير بالثلاث ظاهر الرواية. وفي السراج اعتبار غلبة الظن مختار العراقيين، والتقدير بالثلاث مختار البخاريين والظاهر الأول إن لم يكن موسوسا وإن كان موسوسا فالثاني اه بحر. قال في النهر وهو توفيق حسن اه وعليه جرى صاحب المختار، فإنه اعتبر غلبة الظن إلا في الموسوس، وهو ما مشى عليه المصنف واستحسنه في الحلية وقال: وقد مشى الجم الغفير عليه في الاستنجاء.أقول: وهذا مبني على تحقق الخلاف، وهو أن القول بغلبة الظن غير القول بالثلاث. قال في الحلية: وهو الحق، … فقال: فعلم بهذا أن المذهب اعتبار غلبة الظن وأنها مقدرة بالثلاث لحصولها به في الغالب وقطعا للوسوسة وأنه من إقامة السبب الظاهر مقام المسبب الذي في الاطلاع على حقيقته عسر كالسفر مقام المشقة اه. وهو مقتضى كلام الهداية وغيرها، واقتصر عليه في الإمداد، وهو ظاهر المتون حيث صرحوا بالثلاث.
الدر المختار: (1 / 333، ط: دار الفكر)
أما لو غسل في غدير أو صب عليه ماء كثير، أو جرى عليه الماء طهر مطلقا بلا شرط عصر وتجفيف وتكرار غمس هو المختار.
حاشية ابن عابدين: (1 / 333، ط: دار الفكر)
أقول: لكن قد علمت أن المعتبر في تطهير النجاسة المرئية زوال عينها ولو بغسلة واحدة ولو في إجانة كما مر، فلا يشترط فيها تثليث غسل ولا عصر، وأن المعتبر غلبة الظن في تطهير غير المرئية بلا عدد على المفتى به أو مع شرط التثليث على ما مر، ولا شك أن الغسل بالماء الجاري وما في حكمه من الغدير أو الصب الكثير الذي يذهب بالنجاسة أصلا ويخلفه غيره مرارا بالجريان أقوى من الغسل في الإجانة….
(قوله: في غدير) أي: ماء كثير له حكم الجاري. (قوله: أو صب عليه ماء كثير) أي: بحيث يخرج الماء ويخلفه غيره ثلاثا؛ لأن الجريان بمنزلة التكرار والعصر هو الصحيح سراج. (قوله: بلا شرط عصر) أي: فيما ينعصر، وقوله " وتجفيف " أي: في غيره، وهذا بيان للإطلاق. (قوله: هو المختار) عبارة السراج: وأما حكم الغدير: فإن غمس الثوب فيه ثلاثا وقلنا بقول البلخيين وهو المختار فقد روي عن أبي حفص الكبير أنه يطهر وإن لم يعصر. وقيل: يشترط العصر كل مرة، وقيل: مرة واحدة. اه.
الفتاوى الهندية: (1 / 42، ط: دار الفكر)
ثوب نجس غسل في ثلاث جفان أو في واحدة ثلاثا وعصر في كل مرة طهر لجريان العادة بالغسل. هكذا فلو لم يطهر لضاق على الناس…وإن كانت غير مرئية يغسلها ثلاث مرات. كذا في المحيط ويشترط العصر في كل مرة فيما ينعصر ويبالغ في المرة الثالثة حتى لو عصر بعده لا يسيل منه الماء ويعتبر في كل شخص قوته وفي غير رواية الأصول يكتفي بالعصر مرة وهو أرفق. كذا في الكافي وفي النوازل وعليه الفتوى. كذا في التتارخانية والأول أحوط. هكذا في المحيط.
والله تعالىٰ أعلم بالصواب
دارالإفتاء الإخلاص، کراچی