According to Shariah, if a person goes missing and there is no information regarding their condition - whether they are alive or dead - they are presumed dead once they reach the age of 60 and a relevant court issues a declaration of death.
In the situation described, the missing wife had already crossed the age of sixty before the death of her husband. Hence, according to the ruling stated above, she is deemed to have died before her husband. According to Shariah, an heir who dies during the lifetime of their ancestor is not entitled to receive any share of the ancestor’s inheritance. Therefore, the missing wife will not receive any share of her husband's inheritance. The deceased husband's estate should be divided among his second wife, four sons, and one daughter according to their Shariah shares, details of which are provided below. However, the personal property of the missing wife should be distributed among her rightful heirs.
After covering the expenses related to the funeral and burial of the deceased in a moderate way, repaying any debts, and fulfilling any lawful bequests made for non-heirs up to one-third of the estate, the remaining estate should be divided into seventy-two (72) shares. Out of these, the surviving wife should receive nine (9) shares, each of the four sons should receive fourteen (14) shares, and the daughter should receive seven (7) shares.
If divided by percentage, the widow should receive 12.5%, each son should receive 19.44%, and the daughter should receive 9.72%.
Note: The rental income should also be distributed among all heirs according to their Shariah shares.
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
دلائل:
القرآن الکریم: (النساء، الایة: 11)
يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ... الخ
و قوله تعالیٰ: (النساء، الایة: 12)
وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... الخ
الفتاوی الھندیة: (كتاب المفقود، 299/2، 300، ط: دار الفکر)
"هو الذي غاب عن أهله أو بلده أو اسره العدو ولا يدرى أحي هو أو ميت، ولايعلم له مكان ومضى علي ذلك زمان، فهو معدوم بهذا الاعتبار، وحكمه: أنه حي في حق نفسه لا تتزوج امرأته، ولا يقسم ماله، ولا تفسخ اجارته، وهو ميت في حق غيره لايرث ممن مات حال غيبته كذا في خزانة المفتين."
ولا يرث المفقود أحدا مات في حال فقده، ومعنى قولنا " لا يرث المفقود أحدا " أن نصيب المفقود من الميراث لا يصير ملكا للمفقود، أما نصيب المفقود من الإرث فيتوقف، فإن ظهر حيا علم أنه كان مستحقا، وإن لم يظهر حيا حتى بلغ تسعين سنة فما وقف له يرد على ورثة صاحب المال يوم مات صاحب المال، كذا في الكافي. وإذا أوصى له توقف الموصى به إلى أن يحكم بموته فإذا حكم بموته يرد المال الموصى به إلى ورثة الموصي، كذا في التبيين.
الدر المختار مع رد المحتار: (296/4، ط: دار الفکر)
(وميت في حق غيره فلا يرث من غيره) حتى لو مات رجل عن بنتين وابن مفقود وللمفقود بنتان وأبناء والتركة في يد البنتين والكل مقرون بفقد الابن واختصموا للقاضي لا ينبغي له أن يحرك المال عن موضعه: أي لا ينزعه من يد البنتين خزانة المفتين
(قوله: أي لا ينزعه من يد البنتين) بل يقضي لهما بالنصف ميراثا ويوقف النصف في أيديهما على حكم ملك الميت، فإن ظهر المفقود حيا دفع إليه، وإن ظهر ميتا أعطي البنتان سدس كل المال من ذلك النصف والثلث الباقي لأولاد الابن للذكر مثل حظ الأنثيين فتح
فتح القدیر: (كتاب المفقود، 149/6، ط: دار الفكر بيروت)
وكذا ذكر الإمام سراج الدين في فرائضه عن نصير بن يحيى أنها مائة سنة لأن الحياة بعدها نادر، ولا عبرة بالنادر. ووري أنه عاش مائة سنة وتسع سنين أو أكثر ولم يرجع عن قوله.
واختار الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن حامد أنها تسعون سنة لأن الغالب في أعمار أهل زماننا هذا، وهذا لا يصح إلا أن يقال: إن الغالب في الأعمار الطوال في أهل زماننا أن لا تزيد على ذلك، نعم المتأخرون الذين اختاروا ستين بنوه على الغالب من الأعمار.
والحاصل أن الاختلاف ما جاء إلا من اختلاف الرأي في أن الغالب هذا في الطول أو مطلقا، فلذا قال شمس الأئمة: الأليق بطريق الفقه أن لا يقدر بشيء لأن نصب المقادير بالرأي لا يكون وهذا هو قول المصنف الأقيس إلخ، ولكن نقول: إذا لم يبق أحد من أقرانه يحكم بموته اعتبارا لحاله بحال نظائره، وهذا رجوع إلى ظاهر الرواية.
قال المصنف (والأرفق) أي بالناس (أن يقدر بتسعين) وأرفق منه التقدير بستين. وعندي الأحسن سبعون لقوله - صلى الله عليه وسلم - «أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين» فكانت المنتهى غالبا، وقال بعضهم: يفوض إلى رأي القاضي، فأي وقت رأى المصلحة حكم بموته واعتدت امرأته عدة الوفاة من وقت الحكم للوفاة كأنه مات فيه معاينة، إذ الحكمي معتبر بالحقيقي"
رد المحتار: (758/6، ط: دار الفکر)
وشروطه ثلاثة: موت مورث حقيقةً أو حكمًا كمفقود أو تقديرًا كجنين فيه غرة، ووجود وارثه عند موته حيًّا حقيقةً أو تقديرًا كالحمل، والعلم بجهل إرثه.
کذا فی فتاوی بنوری تاؤن: رقم الفتویٰ: 144407100810
Allah the Almighty knows best.
Darul ifta Al-Ikhlas, Karachi.