سوال:
مفتی صاحب! کیا غیر محرم سے محبت کرنا جائز ہے؟
جواب: واضح رہے کہ غیر محرم مرد اور عورت کا ایک دوسرے محبت سے کرنا ناجائز ہے، لہذا اس سے بچنا لازم ہے، البتہ اگر کسی غیر محرم سے غیر اختیاری طور پر دل میں محبت پیدا ہوجائے، لیکن اس کے بعد اس کی محبت کو دل میں نہ بٹھایا جائے اور نہ ہی شادی کے بغیر اس سے کسی بھی طرح سے ملاقات اور تعلق قائم کرنے کی کوشش کی جائے تو ایسی غیر اختیاری محبت قابلِ مواخذہ نہیں ہے۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
الدلائل:
صحيح البخاري: (54/8، رقم الحديث: 6243، ط: دار طوق النجاة)
عن ابن عباس: قال: ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة، فزنا العين النظر، وزنا اللسان المنطق، والنفس تمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك كله ويكذبه.
فيه أيضا: (145/3، رقم الحديث: 2528، ط: دار طوق النجاة)
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما وسوست به صدورها، ما لم تعمل أو تكلم-
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: (135/1، ط: دار الفكر)
(عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إن الله تجاوز) أي: عفا (عن أمتي) أي: أمة الإجابة، وفي رواية: تجاوز لي عن أمتي، أي: لم يؤاخذهم بذلك لأجلي فله المنة العظمى التي لا منتهى لها علينا (ما وسوست به صدورها) : بالرفع فاعلا أي: ما خطر في قلوبهم من الخواطر الرديئة، فهو من مجاز المحاورة، ويجوز نصبه مفعولا به. قيل: فيه نظر؛ لأن الوسوسة لازم، لنعم وجه النصب الظرفية إن ساعدته الرواية، وروي ما حدثت به أنفسها بالرفع، والنصب بدله (ما لم تعمل به) أي: ما دام لم يتعلق به العمل إن كان فعليا (أو تكلم) : به أي: ما لم تتكلم به إن كان قوليا كذا في الأزهار، قال صاحب الروضة في شرح صحيح البخاري: المذهب الصحيح المختار الذي عليه الجمهور أن أفعال القلوب إذا استقرت يؤاخذ بها فقوله - صلى الله عليه وسلم -: «فإن الله تجاوز عن أمتي ما وسوست به صدورها» ) محمول على ما إذا لم تستقر، وذلك معفو بلا شك؛ لأنه لا يمكن الانفكاك عنه بخلاف الاستقرار، ثم نقل صاحب الأزهار عن الإحياء ما حاصله: أن لأعمال القلب أربع مراتب. الأول: الخاطر كما لو خطر له صورة امرأة مثلا خلف ظهره في الطريق لو التفت إليها يراها. والثاني: هيجان الرغبة إلى الالتفات إليها، ونسميه ميل الطبع، والأول حديث النفس، والثالث: حكم القلب بأن يفعل أي: ينظر إليها فإن الطبع إذا مال لم تندفع الهمة، والنية، ما لم تندفع الصوارف، وهي الحياء، والخوف من الله تعالى، أو من عباده، ونسميه اعتقادا. والرابع: تصميم العزم على الالتفات، وجزم النية فيه، ونسميه عزما بالقلب، أما الخاطر فلا يؤاخذ به، وكذا الميل، وهيجان الرغبة؛ لأنهما لا يدخلان تحت الاختيار، وهما المرادان بقوله - عليه الصلاة والسلام -: (إن الله تجاوز عن أمتي) الحديث. وأما الثالث، وهو الاعتقاد: فهو مردد بين أن يكون اختيارا لا ينكره، واضطرارا ينكره، فالاختياري يؤاخذ، والاضطراري لا يؤاخذ، وأما الرابع وهو العزم، والهم بالفعل، فإنه يؤاخذ به، وعليه تنزل الآيات التي دلت على مؤاخذة أعمال القلوب إلا أنه إن ترك خوفا من الله تعالى كتبت له حسنة؛ لأن همه سيئة، وامتناعه عنها مجاهدة مع نفسه فتكون حسنة تزيد عليها، وإن تركها لعائق، أو فاتها ذلك لعدم الحصول كتبت عليه سيئة للعزم، والهمة الجازمة.
تكملة فتح الملهم: (382/5، ط: دار إحياء التراث العربي)
قوله: (فزني العينين النظر) قال النووي: فمنهم من يكون زناء حقيقياً بإدخال الفرج في الفرج الحرام، ومنهم من يكون زناه مجازاً بالنظر الحرام، أو الاستماع إلى الزني وما يتعلق بتحصيله، أو بالمس باليد، بأن يمس أجنبية بيده أو يقبلها، أي بالمشي بالرجل إلى الزنا، أو النظر أو اللمس أو الحديث الحرام مع أجنبية ونحو ذلك، أو بالفكر بالقلب. فكل هذه أنواع من الزنا المجازي.
کتاب النوازل: (55/8، ط: المرکز العلمی للنشر والتحقیق)
واللّٰه تعالٰی اعلم بالصواب
دارالافتاء الاخلاص، کراچی