resize-left-dar mid-dar right-dar

عنوان: کیا سنت، فرض اور نفل نماز کے لیے الگ الگ نیت کرنا زبان سے ضروری ہے؟ (32186-No)

سوال: السلام علیکم، مفتی صاحب! کیا نماز میں زبان سے نیت کرنا ضروری ہے؟ مزید یہ بھی رہنمائی فرمائیں کہ نماز (فرض، سنت اور نفل) کی نیت زبان سے کس طرح ادا کرتے ہیں؟

جواب: 1) واضح رہے کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے تلفظّ (الفاظ ادا) کرنا لازم نہیں ہے، البتہ چونکہ دل عموماً مختلف خیالات میں گھرا ہوا ہوتا ہے، اس لیے مختلف خیالات کے وقت زبان سے نیت کے کلمات ادا کرلینا بہتر ہے۔
2) فرض میں صرف دل میں یہ نیت کرلے کہ میں فلاں وقت کی فرض نماز پڑھتا ہوں، اسی طرح واجب (وتر یا نذر کی) نماز میں یہ نیت کرلے کہ میں واجب نماز پڑھتا ہوں، جبکہ سنت اور نفل میں مطلقاً نماز (سنت یا نفل کی قید لگائے بغیر) کی نیت کرسکتا ہے اور سنت اور نفل کی تعیین کے ساتھ بھی نیت کرسکتا ہے۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
دلائل:

الدر المختار مع رد المحتار: (415/1، ط: الحلبی)
(و) الخامس (النية) بالإجماع (وهي الإرادة) المرجحة لأحد المتساويين أي إرادة الصلاة لله تعالى على الخلوص (لا) مطلق (العلم) في الأصح، ألا ترى أن من علم الكفر لا يكفر، ولو نواه يكفر (والمعتبر فيها عمل القلب اللازم للإرادة) فلا عبرة للذكر باللسان إن خالف القلب لأنه كلام لا نية إلا إذا عجز عن إحضاره لهموم أصابته فيكفيه اللسان مجتبى (وهو) أي عمل القلب (أن يعلم) عند الإرادة (بداهة) بلا تأمل (أي صلاة يصلي) فلو لم يعلم إلا بتأمل لم يجز. (والتلفظ) عند الإرادة (بها مستحب) هو المختار.
الشامیة: قلت: وحاصله أن النية التي هي الإرادة الجازمة لما كانت لا تتحقق إلا بتصور المراد وعلمه وكان ذلك شرطا لصحتها شرعا ولازما لها لغة اقتصر عليه (قوله والمعتبر فيها عمل القلب) أي أن الشرط الذي تتحقق به النية ويعتبر فيها شرعا العلم بالشيء بداهة الناشئ ذلك العلم عن الإرادة الجازمة لا مطلق العلم ولا مجرد القول باللسان. والحاصل أن معنى النية المعتبر في الشرع هو العلم المذكور، وهذا معنى ما نقل عن ابن سلمة كما قدمناه؟ وأما قولهم لا يصح تفسير النية بالعلم فالمراد به مطلق العلم الخالي عن القصد بقرينة الاعتراض المار فافهم، لكن في جعله العلم من أعمال القلب مسامحة لأن العلم من الكيفيات النفسانية كما حقق في موضعه (قوله إن خالف القلب) فلو قصد الظهر وتلفظ بالعصر سهوا أجزأه كما في الزاهدي قهستاني (قوله فيكفيه اللسان) أي بدلا عن النية.۔۔۔۔۔ ولعل الأشبه أنه بدعة حسنة عند قصد جمع العزيمة لأن الإنسان قد يغلب عليه تفرق خاطره، وقد استفاض ظهور العمل به في كثير من الأعصار في عامة الأمصار فلا جرم أنه ذهب في المبسوط والهداية والكافي إلى أنه إن فعله ليجمع عزيمة قلبه فحسن ، فيندفع ما قيل إنه يكره. اه.

و فیه ایضاً: (417/1، 418، ط: الحلبی)
(وكفى مطلق نية الصلاة) وإن لم يقل لله (لنفل وسنة) راتبة (وتراويح) على المعتمد، إذ تعيينها بوقوعها وقت الشروع، والتعيين أحوط (ولا بد من التعيين عند النية) فلو جهل الفرضية لم يجز؛ ولو علم ولم يميز الفرض من غيره، إن نوى الفرض في الكل جاز، وكذا لو أم غيره فيما لا سنة قبلها (لفرض) أنه ظهر أو عصر قرنه باليوم أو الوقت أو لا هو الأصح
(قوله وكفى إلخ) أي بأن يقصد الصلاة بلا قيد نفل أو سنة أو عدد (قوله لنفل) هذا بالاتفاق (قوله وسنة) ولو سنة فجر، حتى لو تهجد بركعتين ثم تبين أنها بعد الفجر نابتا عن السنة، وكذا لو صلى أربعا ووقعت الأخريان بعد الفجر وبه يفتى خلاصة، وكذا الأربع المنوي بها آخر ظهر أدركته عند الشك في صحة الجمعة، فإذا تبين صحتها ولا ظهر عليه نابت عن سنة الجمعة على قول الجمهور لأنه يلغو الوصف ويبقى الأصل، وبه تتأدى السنة كما بسطه في الفتح، وأقره في البحر والنهر، وهذا بخلاف ما لو قام في الظهر للخامسة فضم سادسة لا تنوبان عن سنة الظهر لعدم كون الشروع مقصودا (قوله على المعتمد) أي من قولين مصححين، وإنما اعتمد هذا لما في البحر من أنه ظاهر الرواية وجعله في المحيط قول عامة المشايخ ورجحه في الفتح ونسبه إلى المحققين (قوله أو تعينها إلخ) لأن السنة ما واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم في محل مخصوص، فإذا أوقعها المصلي فيه فقد فعل الفعل المسمى سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ينوي السنة بل الصلاة لله تعالى وتمام تحقيقه في الفتح (قوله والتعيين) أي بالنية أحوط: أي لاختلاف الصحيح بحر۔۔۔۔
(قوله لفرض) متعلق بالتعيين: قال في الأشباه: ولم أر حكم نية الفرض العين في فرض العين وفرض الكفاية في فرض الكفاية وأما المعادة لترك واجب فلا شك أنها جابرة لا فرض، فعليه ينوي كونها جابرة.

واللّٰه تعالٰی اعلم بالصواب
دارالافتاء الاخلاص،کراچی

Find here answers of your daily concerns or questions about daily life according to Islam and Sharia. This category covers your asking about the category of Salath (Prayer)