سوال:
السلام علیکم! اگر شوہر لڑائی کے دوران بیوی سے کہے کہ اگر تو اس وقت گھر سے باہر نکلو تو تمہیں تین طلاق، بعد میں معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں تواس بات کا کیا حکم بنتا ہے؟ کوئی ایک طلاق واقع ہوگی یا مستقبل میں اس کا کوئی اثر ہے؟
جواب: اگر شوہرنے واقعتاً لڑائی کے دوران بیوی سے یہ کہا ہو کہ:" اگر تو اس وقت گھر سے باہر نکلی تو تمہیں تین طلاق "اور بیوی اس وقت گھر سے باہر نہیں نکلی تو کوئی طلاق واقع نہیں ہوئی ہے اور معاملات ٹھیک ہو جانے کے بعد اگر مستقبل میں کبھی وہ عورت گھر سے باہر نکلتی ہے تو اس سے بھی کوئی اثر نہیں پڑے گا اور طلاق واقع نہیں ہوگی۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
دلائل :
الهداية:(2/ 324، ط:دار احياء التراث العربي)
" ولو أرادت المرأة الخروج فقال إن خرجت فأنت طالق فجلست ثم خرجت لم يحنث " وكذلك إذا أراد رجل ضرب عبده فقال له آخر إن ضربته فعبدي هو حر فتركه ثم ضربه وهذه تسمى يمين فور وتفرد أبو حنيفة رحمه الله بإظهاره ووجهه أن مراد المتكلم الرد عن تلك الضربة والخرجة عرفا ومبني الأيمان عليه.
البحر الرائق:(4/ 342، ط:دار الكتاب الإسلامي)
(قوله: ولو أرادت الخروج فقال إن خرجت أو ضرب العبد فقال إن ضربت تقيد به كاجلس فتغد عندي فقال إن تغديت) بيان ليمين الفور مأخوذ من فور القدر إذا غلت واستعير للسرعة ثم سميت بها الحال التي لا ريث فيها فقيل جاء فلان من فوره أي من ساعته وسميت هذه اليمين به باعتبار فوران الغضب انفرد أبو حنيفة بإظهارها، وكانت اليمين في عرفهم قسمين مؤبدة، وهي أن يحلف مطلقا ومؤقتة، وهي أن يحلف أن لا يفعل كذا اليوم أو هذا الشهر فأخرج أبو حنيفة يمين الفور قال في المحيط، ولم يسبقه أحد في تسميتها، ولا في حكمها، ولا خالفه أحد فيه بعد ذلك فإن الناس كلهم عيال أبي حنيفة في هذا. اه.
بل الناس عيال أبي حنيفة في الفقه كله، وهي يمين مؤبدة لفظا موقتة معنى تتقيد بالحال أو تكون بناء على أمر حالي فمن الثاني امرأة تهيأت للخروج فحلف لا تخرج فإذا جلست ساعة ثم خرجت لا يحنث؛ لأن قصده أن يمنعها من الخروج الذي تهيأت له فكأنه قال إن خرجت أي الساعة،
حاشية ابن عابدين = رد المحتار:(3/ 762، ط:مصطفى البابي الحلبي)
مطلب في يمين الفور
(قوله فورا) سئل السغدي بماذا يقدر الفور؟ قال بساعة، واستدل بما ذكر في الجامع الصغير: أرادت أن تخرج فقال الزوج إن خرجت فعادت وجلست وخرجت بعد ساعة لا يحنث حموي عن البرجندي، ولا يشترط لعدم حنثه إذا خرجت بعد ساعة تغير تلك الهيئة الحاصلة مع إرادة الخروج، يشير إليه قول الفتح تهيأت للخروج، فحلف لا تخرج فإذا جلست ساعة ثم خرجت لا يحنث لأن قصده منعها من الخروج الذي تهيأت له فكأنه قال إن خرجت الساعة، وهذا إذا لم يكن له نية فإن نوى شيئا عمل به شرنبلالية.
(قوله وهذه تسمى يمين الفور إلخ) من فارت القدر غلت استعير للسرعة أو من فوران الغضب انفرد الإمام بإظهارها، وكانت اليمين أولا قسمين: مؤبدة أي مطلقة ومؤقتة، وهذه مؤبدة لفظا مؤقتة معنى تتقيد بالحال، إما بأن تكون بناء على أمر حالي كما مثل أو أن تقع جوابا بالكلام يتعلق بالحال كما في إن تغديت أفاده في النهر (قوله ولم يخالفه أحد) كذا في البحر عن المحيط لكن نقل في الفتح عن زفر والشافعي الحنث بها اعتبارا للإطلاق اللفظي.
المحيط البرهاني: (3/ 498، ط:دار الكتب العلمية)
إذا قال الرجل لامرأته حين أرادت الخروج: إن خرجت فأنت طالق، فعادت وجلست، ثم خرجت بعد ذلك ساعة لا تطلق.
واللّٰه تعالٰی اعلم بالصواب
دارالافتاء الاخلاص، کراچی