resize-left-dar mid-dar right-dar

عنوان: حرمین شریفین میں امام کی اقتداء میں وتر کی نماز ادا کرنے کا حکم

(39866-No)

سوال: ان شاء الله تعالیٰ رمضان المبارک میں حرمین شریفین حاضری کا ارادہ ہے، آپ سے دعاؤں اور کچھ مسائل میں رہنمائی کی درخواست ہے۔
1) کیا رمضان میں حرمین کی جماعت میں وتر میں شامل ہوسکتے ہیں؟ وتر میں نہ شامل ہونے کی صورت میں امام صاحب کے ساتھ جو وہ وتر کی آخری رکعت میں دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے، اس دعا میں کیسے شامل ہوسکتے ہیں؟
2) حرمین میں صرف تراویح کی صرف دس رکعات ہوتی ہیں تو کیا باقی دس رکعات خود مکمل کرنی ہوگی؟

جواب:
1) حضراتِ احنافؒ کی رائے میں وتر کی تین رکعات ایک سلام کے ساتھ پڑھنا واجب ہے، جبکہ احناف میں سے ہی امام ابوبکر جصاص رازیؒ کی صراحت کے مطابق ایسے امام کی اقتداء جائز ہے جو دو سلاموں کے ساتھ وتر کی نماز پڑھائے، البتہ حنفی شخص کو چاہیے کہ دو رکعتوں پر امام کے ساتھ سلام نہ پھیرے، بلکہ ایسے ہی بیٹھا رہے، اور پھر تیسری رکعت بھی امام کے ساتھ پڑھ لے۔
لہٰذا مذکورہ قول کے مطابق عذر كی صورت میں حرمین شریفین میں وتر کی نماز میں امام کی اقتدا کرنا درست ہے۔

2) دس رکعات امام کے ساتھ پڑھ کر باقی دس رکعات خود مکمل کرلی جائیں۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
دلائل:

*تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي» (1/ 171، ط: دار الكتاب الإسلامي)*
«وذكر أبو بكر ‌الرازي اقتداء الحنفي بمن ‌يسلم على رأس الركعتين في ‌الوتر يجوز ويصلي معه بقية ‌الوتر لأن إمامه لم يخرج بسلامه عنده؛ لأنه مجتهد فيه كما لو اقتدى بإمام قد رعف فعلى هذا لا يجوز الاقتداء إذا صحت على زعم الإمام وإن لم تصح على زعم المقتدي وقيل إذا سلم الإمام على رأس الركعتين قام المقتدي وأتم ‌الوتر وحده وقال صاحب الإرشاد لا يجوز الاقتداء بالشافعية في ‌الوتر بإجماع أصحابنا؛ لأنه اقتداء المفترض بالمتنفل والأول أصح لأن اعتقاد الوجوب ليس بواجب على الحنفي»

*فتح القدير للكمال بن الهمام: (1/ 437، ط: دار الفكر، بيروت)*
«قلنا المقتدي يرى جوازها والمعتبر في حقه رأي نفسه لا غيره، وقول أبي بكر الرازي إن اقتداء الحنفي بمن يسلم على رأس الركعتين في الوتر يجوز ويصلي معه بقيته لأن إمامه لم يخرجه بسلامه عنده لأنه مجتهد فيه، كما لو اقتدى بإمام قد رعف يقتضي صحة الاقتداء وإن علم منه ما يزعم به فساد صلاته بعد كون الفصل مجتهدا فيه. وقيل إذا سلم الإمام على رأس الركعتين قام المقتدي فأتم منفردا، وكان شيخنا سراج الدين يعتقد قول الرازي، وأنكر مرة أن يكون فساد الصلاة بذلك مرويا عن المتقدمين حتى ذكرته بمسألة الجامع في الذين تحروا في الليلة المظلمة وصلى كل إلى جهة مقتدين بأحدهم، فإن جواب المسألة أن من علم منهم بحال إمامه فسدت لاعتقاد إمامه على الخطإ وما ذكر في الإرشاد لا يجوز الاقتداء في الوتر بإجماع أصحابنا لأنه اقتداء المفترض بالمتنفل.
يخالفه ما تقدم من اشتراط المشايخ في الاقتداء بشافعي في الوتر أن لا يفصله فإنه يقتضي صحة الاقتداء عند عدم فصله. وفي الفتاوى: اقتداء حنفي في الوتر بمن يرى أنه سنة، قال الإمام أبو بكر محمد بن الفضل: يصح لأن كلا يحتاج إلى نية الوتر فلم تختلف نيتهما، فأهدر اختلاف الاعتقاد في صفة الصلاة واعتبر مجرد اتحاد النية، لكن قد يستشكل إطلاقه بما ذكره في التجنيس وغيره من أن الفرض لا يتأدى بنية النفل ويجوز عكسه، وبنى عليه عدم جواز صلاته من صلى الخمس سنين ولم يعرف النافلة من المكتوبة مع اعتقاده أن منها فرضا ومنها نفلا فأفاد أن مجرد معرفة اسم الصلاة ونيتها لا يجوزها فإن فرض المسألة أنه صلى الخمس ويعتقد أن من الخمس فرضا ونفلا.
وهذا فرع تعينها عنده بأسمائها من صلاة الظهر وصلاة العصر إلى آخره، ولأن جواب المسألة بعدم الجواز مطلقا إنما هو بناء على عدم جواز الفرض بنية النفل أعم من أن يسميها أولا، فإنه إذا سماها بالظهر واعتقاده أن الظهر نفل فهو بنية الظهر ناو نفلا مخصوصا فلا يتأدى به الفرض، فعلى هذا ينبغي أن لا يجوز وتر الحنفي اقتداء بوتر الشافعي بناء على أنه لم يصح شروعه في الوتر لأنه بنيته إياه إنما نوى النفل الذي هو الوتر فلا يتأدى الواجب بنية النفل، وحينئذ فالاقتداء به فيه بناء على المعدوم في زعم المقتدي.
نعم يمكن أن يقال لو لم يخطر بخاطره عند النية صفته من السنية أو غيرها بل مجرد الوتر ينتفي المانع فيجوز لكن إطلاق مسألة التجنيس يقتضي أنه لا يجوز وإن لم يخطر بخاطره نفليته وفرضيته بعد أن كان المتقرر في اعتقاد نفليته وهو غير بعيد للمتأمل»

« *البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري» (2/ 42):*
«المصلي
وصحح الشارح الزيلعي أنه لا يجوز اقتداء الحنفي بمن ‌يسلم من الركعتين في ‌الوتر وجوزه أبو بكر ‌الرازي ويصلي معه بقية ‌الوتر لأن إمامه لم يخرج بسلامه عنده وهو مجتهد فيه كما لو اقتدى بإمام قد رعف واشتراط المشايخ لصحة اقتداء الحنفي في ‌الوتر بالشافعي أن لا يفصله على الصحيح مفيد لصحته إذا لم يفصله اتفاقا ويخالفه ما ذكر في الإرشاد من أنه لا يجوز الاقتداء في ‌الوتر بالشافعي بإجماع أصحابنا لأنه اقتداء المفترض بالمتنفل فإنه يفيد عدم الصحة فصل أو وصل فلذا قال بعده والأول أصح مشيرا إلى أن عدم الصحة إنما هو عند الفصل لا مطلقا معللا بأن اعتقاد الوجوب ليس بواجب على الحنفي اه.
فمراده من الأول هو قوله في شروط الاقتداء بالشافعي ولا يقطع وتره بالسلام هو الصحيح ويشهد للشارح ما في السراج الوهاج أن الاقتداء به في العيدين صحيح ولم يرد فيه خلاف مع أنه سنة عند الشافعي وواجب عندنا وما نقله أصحاب الفتاوى عن ابن الفضل أن اقتداء الحنفي في ‌الوتر بمن يرى أنه سنة كاليوسفي صحيح لأن كلا يحتاج إلى نية ‌الوتر فلم تختلف نيتهما فأهدر اختلاف الاعتقاد في صفة الصلاة واعتبر مجرد اتحاد النية واستشكله في فتح القدير بما ذكره في التجنيس وغيره من أن الفرض لا يتأدى بنية النفل ويجوز عكسه فعلى هذا ينبغي أن لا يجوز وتر الحنفي اقتداء بوتر الشافعي بناء على أنه لم يصح شروعه في ‌الوتر لأنه بنيته إياه إنما نوى النفل الذي هو ‌الوتر فلا يتأدى الواجب بنية النفل وحينئذ فالاقتداء به فيه بناء على المعدوم في زعم المقتدي نعم يمكن أن يقال لو لم يخطر بخاطره عند النية صفة من السنة أو غيرها بل مجرد ‌الوتر ينتفي المانع فيجوز لكن إطلاق مسألة التجنيس يقتضي أنه لا يجوز وإن لم يخطر بخاطره نفلية وفرضية بعد أن كان المتقرر في اعتقاده نفليته وهو غير بعيد للمتأمل اه.
*وحاصله ترجيح ما في الإرشاد وتضعيف تصحيح الزيلعي*
وما في الفتاوى عن ابن الفضل وليس فيما ذكره دليل عليه لأن ما في التجنيس وغيره إنما هو في الفرض القطعي والوتر ليس بفرض قطعي إنما هو واجب ظني ثبت بالسنة فلا يلزم اعتقاد وجوبه للاختلاف فيه فلم يلزم في صحته تعيين وجوبه بل تعيين كونه وترا بل صرح في المحيط والبدائع بأنه ينوي صلاة ‌الوتر والعيدين فقط وصرح بعض المشايخ كما في شرح منية المصلي بأنه لا ينوي في ‌الوتر أنه واجب للاختلاف في وجوبه فظهر بهذا أن المذهب الصحيح صحة الاقتداء بالشافعي في ‌الوتر إن لم ‌يسلم على رأس الركعتين وعدمها إن سلم.
والله الموفق للصواب ثم اعلم أن قوله في فتح القدير لكن إطلاق مسألة التجنيس يقتضي إلى آخره غفلة عما ذكره صاحب التجنيس في باب الوتر منه ولفظه إذا اقتدى في الوتر بمن يراه سنة وهو يراه واجبا ينظر إن كان نوى الوتر وهو يراه سنة أو تطوعا جاز الاقتداء بمنزلة من صلى الظهر خلف آخر وهو يرى أن الركوع سنة أو تطوع وإن كان افتتح الوتر بنية التطوع أو بنية السنية لا يصح الاقتداء لأنه يصير اقتداء المفترض بالمتنفل كذا ذكره الإمام الرستغفني هذا والذي ينبغي أن يفهم من قولهم أنه لا ينوي أنه واجب أنه لا يلزمه تعيين الوجوب لا أن المراد منعه من أن ينوي وجوبه لأنه لا يخلو إما أن يكون حنفيا أو غيره فإن كان حنفيا فينبغي أنه ينويه ليطابق اعتقاده وإن كان غيره فلا تضره تلك النية فإن من المعلوم أن انتفاء الوصف لا يوجب انتفاء الأصل فيبقى الأصل وهو صلاة الوتر هنا وقد كان يخرج به عن العهدة.»

*رد المحتار: (1/ 564، ط: دار الفكر)*
مطلب إذا صلى الشافعي قبل الحنفي هل الأفضل الصلاة مع الشافعي أم لا؟
بقي ما إذا تعددت الجماعات في المسجد وسبقت جماعة الشافعية مع حضور نقل ط عن رسالة لابن نجيم أن الأفضل ‌الاقتداء بالشافعي، بل يكره التأخير لأن تكرار الجماعة في مسجد واحد مكروه عندنا على المعتمد، إلا إذا كانت الجماعة الأولى غير أهل ذلك المسجد، أو أديت الجماعة على وجه مكروه لأنه لا يخلو الحنفي حالة صلاة الشافعي، إما أن يشتغل بالرواتب لينتظر الحنفي وذلك منهي عنه، لقوله صلى الله عليه وسلم «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» ، وإما أن يجلس وهو مكروه أيضا لإعراضه عن الجماعة من غير ‌كراهة في جماعتهم على المختار اه ونحوه في حاشية المدني عن الشيخ والده الشيخ محمد أكرم وخاتمة المحققين السيد محمد أمين ميزباد شاه والشيخ إسماعيل الشرواني، فإنهم رجحوا أن الصلاة مع أول جماعة أفضل. قال: وقال الشيخ عبد الله العفيف في فتاواه العفيفية عن الشيخ عبد الرحمن المرشدي: وقد كان شيخنا شيخ الإسلام مفتي بلد الله الحرام الشيخ علي بن جار الله ابن ظهيرة الحنفي لا يزال يصلي مع الشافعية عند تقدم جماعتهم وكنت أقتدي به في ‌الاقتداء بهم اه وخالفهم العلامة الشيخ إبراهيم البيري بناء على ‌كراهة ‌الاقتداء بهم لعدم مراعاتهم في الواجبات والسنن، وأن الانفراد أفضل لو لم يدرك إمام مذهبه، وخالفهم أيضا العلامة الشيخ السندي تلميذ ابن الهمام فقال: الاحتياط في ‌عدم ‌الاقتداء به ولو مراعيا، وكذا العلامة المنلا علي القارئ فقال بعد ما قدمناه عنه من ‌عدم ‌كراهة ‌الاقتداء بهم: ولو كان لكل مذهب إمام كما في زماننا فالأفضل ‌الاقتداء بالموافق سواء تقدم أو تأخر، على ما استحسنه عامة المسلمين وعمل به جمهور المؤمنين من أهل الحرمين والقدس ومصر والشام، ولا عبرة بمن شذ منهم. اه.
*والذي يميل إليه ‌القلب ‌عدم ‌كراهة ‌الاقتداء بالمخالف ما لم يكن غير مراع في الفرائض، لأن كثيرا من الصحابة والتابعين كانوا أئمة مجتهدين وهم يصلون خلف إمام واحد مع تباين مذاهبهم،* وأنه لو انتظر إمام مذهبه بعيدا عن الصفوف لم يكن إعراضا عن الجماعة للعلم بأنه يريد جماعة أكمل من هذه الجماعة. وأما ‌كراهة تعدد الجماعة في مسجد واحد فقد ذكرنا الكلام عليها أول الباب، والله أعلم بالصواب

واللہ تعالٰی اعلم بالصواب
دارالافتاء الاخلاص، کراچی


Find here answers of your daily concerns or questions about daily life according to Islam and Sharia. This category covers your asking about the category of Taraweeh Prayers