سوال:
السلام علیکم، مفتی صاحب ! کیا پندرہ شعبان کے بعد نفل روزہ رکھ سکتے ہیں؟
جواب: واضح رہے کہ شعبان کے آخری پندرہ دنوں میں نفلی روزے رکھنا اس شخص کے لیے مکروہ ہے،جو صرف شعبان کے آخری پندرہ دنوں میں روزہ رکھے، اور اس کی عام عادت ہر ماہ کے درمیان واخیر میں روزہ رکھنے کی نہ ہو، بصورت دیگر کراہت نہ ہوگی۔
یہ کراہت بھی غالبا بندوں پر شفقت کے لیے ہے، تاکہ شعبان کے آخری روزوں کی وجہ سے رمضان کے روزوں میں کسی قسم کےضعف و کمزوری کا خطرہ باقی نہ رہے۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
دلائل:
سنن الترمذی: (باب ما جاء في كراهية الصوم في النصف الباقي من شعبان لحال رمضان، رقم الحدیث: 738، 106/3، ط: مصطفى البابي)
حدثنا قتيبة قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا»: «حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، لا نعرفه إلا من هذا الوجه على هذا اللفظ»، " ومعنى هذا الحديث عند بعض أهل العلم: أن يكون الرجل مفطرا، فإذا بقي من شعبان شيء أخذ في الصوم لحال شهر رمضان " وقد روي عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يشبه قولهم، حيث قال صلى الله عليه وسلم: «لا تقدموا شهر رمضان بصيام، إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدكم» وقد دل في هذا الحديث أنما الكراهية على من يتعمد الصيام لحال رمضان "
فيض الباري على صحيح البخاري: (باب لا يتقدمن رمضان بصوم يوم و لا يومين، 333/3، ط: دار الکتب العلمیة)
وههنا حديث آخر. أخرجه الترمذي: «إذا بقي نصف من شعبان، فلا تصوموا»، وقد حمل الترمذي النهي في الحديثين على النهي لحال رمضان، ويرد عليه: أنه لا يظهر على هذا التقدير لتخصيص يوم أو يومين وجه. قلت: وإنما أفرزه من حديث نصف شعبان لكونه كثير الوقوع، فإن أكثر ما يتقدمه الناس لحال رمضان يوم أو يومان، فكأنه خصصه لمزيد الاعتناء به. ولذا قال صاحب «الهداية»: إن تقدمه بثلاثة أيام لا يكره، فقصر النهي على اليومين. ثم ذكر نكتته الشيخ سعد الله في «حاشية العناية»: إن الالتباس في غرة رمضان لا يزيد على يوم أو يومين، فلا يتقدمونه إلا بصوم يوم أو يومين، يقصدون به أن لا يفوت عنهم من رمضان شيء. ولما كان هذا الاحتياط لغوا ، إلا أنهم أمروا أن يصوموا لرؤيته ويفطروا لرؤيته، نهاهم عنه.
قلت: والنهي عندي في الحديث الأول لمعنى شرعي، وفي الحديث الثاني إرشادا وشفقة فقط. فإن رمضان أمامه، فليتأهب له، وليترك الصيام لئلا يضعف قبل رمضان. بخلاف الأول، فإن الناس اعتادوا به. ويصومونه، وهذا يوجب هدر حدود الشرع والتخليط بينها. فأحب أن يبقى الفرض متميزا عن النفل، فنهى عن صوم يوم أو يومين قبله. وحاصله: أن النهي عن التقدم بيوم أو يومين مؤكد، بخلاف النهي عن الصوم من نصف شعبان، فإنه بالنظر إلى أهبته لرمضان. وذلك لأن ليلة القدر، وإن كانت في رمضان، إلا أنه يعلم من بعض الروايات أنها في النصف من شعبان. والوجه عندي أنها في رمضان. نعم بعض متعلقاتها وتمهيداتها من نصف شعبان، فيمكن أن يصوم أحد من نصف شعبان لهذا، فنهاه شفقة، ليستقبل شهر رمضان.
واللہ تعالٰی اعلم بالصواب
دارالافتاء الاخلاص،کراچی