
Mixed gatherings of men and women are not permissible in Shariah law. It is not allowed for women to attend such gatherings without a genuine necessity.
The seriousness of this ruling can be understood from the Qur'an itself. The Companions were instructed that even when requesting something from the wives of the Prophet ﷺ, such as a utensil or food, they were to do so from behind a screen. Allah says:
"And when you ask any thing from them (the blessed wives of the Prophet), ask them from behind a curtain. That is better for the purity of your hearts and their hearts." (Surah Al-Ahzab: 53)
If such a strict instruction was given regarding the Ummahaat ul Mumineen (the wives of the Messenger of Allah ﷺ), who were among the most pure and righteous of women, then how could mixed gatherings be permitted for others?
Furthermore, during his caliphate, Hazrat Umar (may Allah be pleased with him) prohibited women from attending congregational prayers in the mosque out of concern for fitnah (social disorder). And that was a time when the kinds of moral disorders we see today did not exist.
In photo shoots specifically, men and women typically dress up and present themselves in an attractive manner. The Qur'an strictly prohibits women from going out adorned and dressed to draw attention.
Therefore, in the situation you have described, it is not permissible for you to attend this mixed-gender photo shoot.
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
دلائل:
*القرآن الكريم: (الأحزاب، الآية: ٥٣)*
وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ ۚ ذَٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ . . . الخ
*القرآن الكريم: (الأحزاب، الآيتان: ٣٣-٣٤)*
وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ۖ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا (34) وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا (34)
*الفتاوى الكبرى الفقهية لابن حجر المكي الهيتمي: (1/ 203، المكتبة الإسلامية)*
ويعتزلن المسلمين وقد منع هذا في غير هذه الأزمان لما في حضورهن من المفاسد المحرمة قال حجة الإسلام في الإحياء وقد كان أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء في حضور المساجد والصواب الآن المنع إلا العجائز بل استصوب ذلك في زمن الصحابة رضي الله عنهم حتى قالت عائشة رضي الله عنها وذكر ما مر عنها وقال فيه أيضا في كتاب الأمر بالمعروف ويجب منع النساء من حضور المساجد للصلاة ومجالس الذكر إذا خيفت الفتنة بهن فهذه أقاويل العلماء في اختلاف الحكم فيها بتغير الزمان. وأهل الأقاويل المذكورة هم جمهور العلماء من المجتهدين والأئمة المتقين والفقهاء الصالحين الذين هم من الممهرين فيجب الأخذ بأقاويلهم؛ لأنهم علم الأمة واختيارهم لنا خير من اختيارنا لأنفسنا ومن خالفهم فهو متبع لهواه فإن قيل فما الجواب عن إطلاق أهل المذهب غير من مر فالجواب أن محله حيث لم يريدوا كراهة التحريم ما إذا لم يترتب على خروجهن خشية فتنة وأما إذا ترتب ذلك فهو حرام بلا شك كما مر نقله عمن ذكر والمراد بالفتنة الزنا ومقدماته من النظر والخلوة واللمس وغير ذلك.
ولذلك أطلقوا الحكم في هذه المسألة بدون ذكر محرم يقترن بالخروج وأما عند اقتران محرم به أو لزومه له فالصواب القطع بالتحريم ولا يتوقف في ذلك فقيه ويتضح الأمر بذكر تلك المحرمات المقترنة بالخروج فمنها أن خروجها متبرجة أي: مظهرة لزينتها منهي عنه بالنص قال تعالى {ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى} [الأحزاب: 33] وروى ابن حبان والحاكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «يكون في أمتي رجال يركبون على سرج كأشباه الرجال ينزلون على أبواب المساجد نساؤهم كاسيات عاريات على رءوسهن كأسنمة البخت العجاف العنوهن. فإنهن ملعونات» وفي حديث آخر «مائلات مميلات وفيه فإنهن لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا» ولا يخفى أن مجموع هذه الصفات لا تحصل للمرأة وهي في بيتها بل يكون ذلك في خروجها من بيتها عند حصول هذه الهيئة فيها وخوف الافتتان بها ولذلك شرط العلماء لخروجها أن لا تكون بزينة ولا ذات خلاخل يسمع صوتها فكيف يجوز لأحد أن يرخص في سبب اللعن، وحرمان الجنة بالقرآن والسنة والمذهب القائل بأن كل حالة يخاف منها الافتتان حرام يدل على أن التبرج حرام ومنها تحريم نظر الأجانب إليها ونظرها إليهم كما صححه النووي ومنها مزاحمة الرجل في المسجد أو الطريق عند خوف الفتنة فإن ذلك حرام وروى أبو داود من حديث أبي أسيد الأنصاري أنه «سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو خارج من المسجد فاختلط الرجال مع النساء في الطريق فقال النبي صلى الله عليه وسلم للنساء استأخرن فإنه ليس لكن أن تحففن الطريق عليكن بحافات الطريق» قال فكانت المرأة تلصق بالجدار حتى أن ثوبها ليعلق بالجدار من لصوقها به فهذه الأحاديث دالة على منع المزاحمة بين الرجل الأجنبي والمرأة.
Allah the Almighty knows best.
Darul ifta Al-Ikhlas, Karachi.