resize-left-dar mid-dar right-dar

Topic: Qisas (قصاص) for a Murder Committed by a Group of People

(No-50292)

Q Respected Mufti Sahib, if a person is intentionally killed by a group of people acting together, will all of them be subject to Qisas (retaliatory execution), or will they only be liable to pay Diyah (blood money)?

a
In the scenario described, it should be noted that where a group of people intentionally and jointly murders a person, all of those who participated in the murder will be held liable for the crime.
If the legal heirs (walī) of the deceased demand Qisās (legal retribution), then all of the perpetrators will be subject to Qisās. However, if the legal heirs choose to forgo Qisās and instead agree to a settlement, then reconciliation (صلح) in exchange for financial compensation is permissible.
It should also be understood, that Diyyah (blood money) is not wajib in deliberate murder (قتل عمد).
Therefore, in the scenario where the wali chooses to forgo Qisās, the parties may mutually agree upon an amount that is lesser or greater than the Diyyah.

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
دلائل:

الدر المختار مع رد المحتار: (527/6، 529، ط: سعید)
(القتل) الذي يتعلق به الأحكام الآتية ... (خمسة) ... الأول (عمد، وهو أن يتعمد ضربه) ... (و) موجبه (القود عينا) فلا يصير مالاً إلا بالتراضي فيصح صلحاً ولو بمثل الدية أو أكثر، ابن كمال عن الحقائق.
قال عليه في الرد: (قوله وموجبه القود) بفتح الواو أي القصاص، وسمي قودا؛ لأنهم يقودون الجاني بحبل وغيره قاله الأزهري اه سعدي. ثم إنما يجب القود بشرط في القاتل والمقتول يذكر في الفصل الآتي. (قوله فلا يصير مالا إلخ) تفريع على قوله عينا: أي ليس لولي الجناية العدول إلى أخذ الدية إلا برضا القاتل، وهو أحد قولي الشافعي، وفي قوله الآخر الواجب أحدهما لا بعينه ويتعين باختياره والأدلة في المطولات. (قوله فيصح صلحا) أي إذا كان القود عندنا هو الواجب في العمد فلا ينقلب مالا إلا من جهة الصلح (قوله ولو بمثل الدية أو أكثر) أطلقه فشمل ما لو كان من جنسها أو من غيره حالا أو مؤجلا كما في الجوهرة.

و فيه أيضاً: (643/5، ط: سعید)
(‌و) ‌صح (‌في) ‌الجناية (‌العمد) ‌مطلقا ‌ولو ‌في ‌نفس ‌مع ‌إقرار (بأكثر من الدية والأرش) أو بأقل لعدم الربا، وفي الخطأ كذلك لا تصح الزيادة لأن الدية في الخطأ مقدرة حتى لو صالح بغير مقاديرها صح.
قال عليه في الرد: قوله (وصح في الجناية العمد) شمل ما إذا تعدد القاتل أو انفرد حتى لو كانوا جماعة فصالح أحدهم على أكثر من قدر الدية جاز وله قتل البقية والصلح معهم لأن حق القصاص ثابت على كل واحد منهم على سبيل الانفراد ، تأمل ، رملي. قوله (لعدم الربا) لأن الواجب فيه القصاص وهو ليس بمال، قوله ( كذلك) أي ولو في نفس مع إقرار، ح. قوله (الزيادة) أفاد صحة النقص.

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: (238/7، ط: دار الكتب العلمية)
"وكذا الذكر يقتل بالأنثى وإن كان أفضل من الأنثى، وكذا لاتشترط المماثلة، في العدد في القصاص في النفس، وإنما تشترط في الفعل بمقابلة الفعل زجراً، وفي الفائت بالفعل جبراً، حتى لو قتل جماعة واحداً يقتلون به قصاصاً وإن لم يكن بين الواحد والعشرة مماثلة لوجود المماثلة في الفعل، والفائت به زجراً، وجبراً على ما نذكره إن شاء الله تعالى وأحق ما يجعل فيه القصاص إذا قتل الجماعة الواحد؛ لأن القتل لايوجد عادة إلا على سبيل التعاون، والاجتماع فلو لم يجعل فيه القصاص لانسد باب القصاص؛ إذ كل من رام قتل غيره استعان بغير يضمه إلى نفسه ليبطل القصاص عن نفسه، وفيه تفويت ما شرع له القصاص، وهو الحياة، هذا إذا كان القتل على الاجتماع، فأما إذا كان على التعاقب بأن شق رجل بطنه ثم حز آخر رقبته فالقصاص على الحاز إن كان عمداً.


Allah Almighty knows best,
Darul Ifta Al-Ikhlas, Karachi.

Find here answers of your daily concerns or questions about daily life according to Islam and Sharia. This category covers your asking about the category of Characters & Morals