It should be noted that the purity of the place where the prayers (ṣalāh) are to be offered is one of the conditions of the prayers. In the inquired situation, since patient has to use the hospital bed, the details of praying on it are as follows:
1. If there are wet impurities on the hospital bed, then it is not permissible to offer prayers on it, unless it is cleansed. However, if a clean plastic sheet or thick cloth is placed over the impurities, which prevents the impurities from permeating to the upper surface, then praying on it is permissible.
2. If the impurity on a bed is dry and if the sheet or cloth spread on it is thick enough to hide the impurity (najasah), or the impurity has a smell to it, but it cannot be smelled from above the sheet placed over it, then it is permissible to offer prayers on it, provided that the remaining requisites of prayer are also met.
3. If a person has a strong presumption (ghalib al-zann) that the hospital bed is impure, even if there is no smell or stains of the impurities (najasah) on the bed, then he will be instructed to lay the sheet on the bed and pray, as caution takes precedence in acts of worship. However, if one only suspects impurity, then Shari’ah does not give credence to such suspicions.
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
References
بدائع الصنائع: (115/1، ط: دار الکتب العلمیة)
(وأما) طهارة مكان الصلاة فلقوله تعالى: {أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود} [البقرة: 125]۔ وقال في موضع: {والقائمين والركع السجود} [الحج: 26] ، ولما ذكرنا أن الصلاة خدمة الرب - تعالى - وتعظيمه، وخدمة المعبود المستحق للعبادة وتعظيمه بكل الممكن فرض، وأداء الصلاة على مكان طاهر أقرب إلى التعظيم، فكان طهارة مكان الصلاة شرطا، وقد روي عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه «نهى عن الصلاة في المزبلة، والمجزرة، ومعاطن الإبل، وقوارع الطريق، والحمام، والمقبرة، وفوق ظهر بيت الله - تعالى -» أما معنى النهي عن الصلاة في المزبلة والمجزرة فلكونهما موضع النجاسة.
وأما معاطن الإبل فقد قيل إن معنى النهي فيها أنها لا تخلو عن النجاسات عادةً، لكن هذا يشكل بما روي من الحديث «صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في معاطن الإبل» مع أن المعاطن والمرابض في معنى النجاسة سواء، وقيل: معنى النهي أن الإبل ربما تبول على المصلي فيبتلى بما يفسد صلاته، وهذا لا يتوهم في الغنم وأما قوارع الطرق فقيل إنها لا تخلو عن الأرواث والأبوال عادة۔
الدر المختار مع رد المحتار: (402/1-403)
ثم الشرط لغةً العلامة اللازمة۔ وشرعاً ما يتوقف عليه الشيء ولا يدخل فيه، (هي) ستة۔۔۔۔
(ومكانه) أي موضع قدميه أو إحداهما إن رفع الأخرى وموضع سجوده اتفاقا في الأصح، لا موضع يديه وركبتيه على الظاهر إلا إذا سجد على كفه كما سيجيء (من الثاني) أي الخبث، - {وثيابك فطهر} [المدثر: 4]- فبدنه ومكانه أول۔۔۔
ح (قوله ومكانه) فلا تمنع النجاسة في طرف البساط ولو صغيرا في الأصح، ولو كان رقيقا وبسطه على موضع نجس، إن صلح ساترا للعورة تجوز الصلاة كما في البحر عن الخلاصة. وفي القنية: لو صلى على زجاج يصف ما تحته قالوا جميعا يجوز۔
حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح: (ص: 139)
قوله ( فلو بسط شيئا رقيقا يصلح ساترا الخ ) أي ولم تشم منه رائحة النجاسة
قال البرهان الحلبي وكذا الثوب إذا فرش على النجاسة اليابسة إن كان رقيقا يشف ما تحته أو توجد منه رائحة النجاسة على تقدير ان لها رائحة لا تجوز الصلاة عليه و ان كان غليظا بحيث لا يكون كذلك جازت۔
الهندية: (62/1)
ولو كانت النجاسة على بطانة مصلاه أو في حشوها جازت الصلاة عليها
إذا لم يكن أحدهما مخيطا على صاحبه ولا مضربا، وإن كان أحدهما مخيطا على صاحبه يجوز على قول محمد؛ لأنه بالخياطة والتضريب لم يصر ثوبا واحدا وعند أبي يوسف لا يجوز هكذا في محيط السرخسي وقول أبي يوسف أقرب إلى الاحتياط كذا في فتاوى قاضي خان۔
ولو كانت النجاسة رطبة فألقى عليها ثوبا وصلى إن كان ثوبا يمكن أن يجعل من عرضه ثوبا كالنهالي يجوز عند محمد وإن كان لا يمكن لا يجوز إن كانت يابسة جازت إذا كان يصلح ساترا. كذا في الخلاصة۔
المبسوط للسرخسي: (85/1)
قال (ومن سال عليه من موضع شيء لا يدري ما هو فغسله أحسن)؛ لأن غسله لا يريبه، وتركه يريبه۔ وقال - صلى الله عليه وسلم - «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» فإن تركه جاز؛ لأنه على يقين من الطهارة في ثوبه، وفي شك من حقيقة النجاسة فإن كان في أكبر رأيه أنه نجس غسله؛ لأن أكبر الرأي فيما لا تعلم حقيقته كاليقين قال - صلى الله عليه وسلم - «المؤمن ينظر بنور الله تعالى»۔
البحر الرائق: (243/1، ط: دار الکتاب الاسلامی)
ولو أصاب الثوب ما سال من الكنيف فالأحب أن يغسله ولا يجب ما لم يكن أكبر رأيه أنه نجس۔
Allah knows best
Darulifta Al Ikhlas, Karachi