سوال:
کیا امیر آدمی اپنی زکوۃ بیٹی اور نواسی کو دے سکتا ہے؟ اگر نہیں دے سکتا تو کس صورت میں پیسوں کے ذریعے ان کی مدد کرسکتا ہے؟
جواب: بیٹی یا نواسی کو زکوۃ دینا جائز نہیں ہے، ، البتہ ہدایا اور نفلی صدقات وغیرہ کے ذریعہ ان کی امداد کرنا جائز ہے۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
دلائل:
الھندیة: (188/1، ط: مکتبة حقانیة)
"ولايدفع إلى أصله، وإن علا، وفرعه، وإن سفل كذا في الكافي".
رد المحتار: (346/2، ط: سعید)
"(قوله: وإلى من بينهما ولاد) أي بينه وبين المدفوع إليه؛ لأن منافع الأملاك بينهم متصلة فلايتحقق التمليك على الكمال هداية والولاد بالكسر مصدر ولدت المرأة ولادةً وولادًا مغرب أي أصله وإن علا كأبويه وأجداده وجداته من قبلهما وفرعه وإن سفل بفتح الفاء من باب طلب والضم خطأ؛ لأنه من السفالة وهي الخساسة مغرب كأولاد الأولاد".
الدر المختار مع رد المحتار: (347/2)
"(و) لا إلى (غني) يملك قدر نصاب فارغ عن حاجته الأصلية من أي مال كان كمن له نصاب سائمة لاتساوي مائة درهم.
(قوله: فارغ عن حاجته) قال في البدائع: قدر الحاجة هو ما ذكره الكرخي في مختصره فقال: لا بأس أن يعطي من الزكاة من له مسكن، وما يتأثث به في منزله وخادم وفرس وسلاح وثياب البدن وكتب العلم إن كان من أهله، فإن كان له فضل عن ذلك تبلغ قيمته مائتي درهم حرم عليه أخذ الصدقة؛ لما روي عن الحسن البصري قال: كانوا _ يعني: الصحابة _ يعطون من الزكاة لمن يملك عشرة آلاف درهم من السلاح والفرس والدار والخدم، وهذا؛ لأن هذه الأشياء من الحوائج اللازمة التي لا بد للإنسان منها.
وذكر في الفتاوى فيمن له حوانيت ودور للغلة لكن غلتها لاتكفيه وعياله أنه فقير، ويحل له أخذ الصدقة عند محمد، وعند أبي يوسف لايحل. وكذا لو له كرم لاتكفيه غلته ... وفيها عن الصغرى: له دار يسكنها لكن تزيد على حاجته بأن لايسكن الكل يحل له أخذ الصدقة في الصحيح. وفيها: سئل محمد عمن له أرض يزرعها أو حانوت يستغلها أو دار غلتها ثلاث آلاف ولاتكفي لنفقته ونفقة عياله سنة؟ يحل له أخذ الزكاة وإن كانت قيمتها تبلغ ألوفاً، وعليه الفتوى، وعندهما لايحل اه ملخصاً".
الدر المختار: (باب المصرف، 283/3، ط: زکریا)
مصرف الزکاۃ ہو فقیر … ومسکین … وعامل … ومدیون لا یملک نصاباً فاضلاً عن دینہ، … وفي سبیل اللّٰہ وہو منقطع الغزاۃ …، وابن السبیل یصرف إلی کلہم أو إلی بعضہم تملیکًا لا إباحۃ۔
واللہ تعالٰی اعلم بالصواب
دارالافتاء الاخلاص،کراچی