سوال:
مفتی صاحب ! اگر شوہر کے بھانجے کا انتقال ہو جائے، تو کیا ممانی شوہر کے بھانجے کا چہرہ دیکھ سکتی ہے؟ کیا ممانی شوہر کے بھانجے کے لیے محرم ہے؟
جواب: واضح رہے کہ ممانی نامحرم ہے، لہذا شوہر کے بھانجے کے انتقال پر ممانی کے لیے اس کا چہرہ دیکھنے کی اجازت نہیں ہے۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
دلائل:
سنن ابی داؤد: (باب التعجیل بالجنازۃ و کراھیۃ حبسھا، رقم الحدیث: 3159)
حدثنا عبد الرحيم بن مطرف الرؤاسي أبو سفيان، وأحمد بن جناب، قالا: حدثنا عيسى - قال أبو داود: هو ابن يونس - عن سعيد بن عثمان البلوي، عن عروة بن سعيد الأنصاري، عن أبيه، عن الحصين بن وحوح، أن طلحة بن البراء، مرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقال: «إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت فآذنوني به وعجلوا فإنه، لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله».
بدائع الصنائع: (کتاب الاستحسان، 122/5، ط: دار الکتب العلمیۃ)
(وأما) المرأة فلا يحل لها النظر من الرجل الأجنبي ما بين السرة إلى الركبة ولا بأس أن تنظر إلى ما سوى ذلك إذا كانت تأمن على نفسها والأفضل للشاب غض البصر عن وجه الأجنبية وكذا الشابة لما فيه من خوف حدوث الشهوة والوقوع في الفتنة يؤيده المروي عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنهما - أنه قال في قوله تبارك وتعالى {إلا ما ظهر منها} [النور: 31] أنه الرداء والثياب فكان غض البصر وترك النظر أزكى وأطهر وذلك قوله عز وجل {قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم} [النور: 30] وروي «أن أعميين دخلا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعنده بعض أزواجه سيدتنا عائشة - رضي الله تعالى عنها - وأخرى فقال لهما قوما فقالتا إنهما أعميان يا رسول الله فقال لهما أعمياوان أنتما» إلا إذا لم يكونا من أهل الشهوة بأن كانا شيخين كبيرين لعدم احتمال حدوث الشهوة فيهما.(وأما) النوع السابع وهو ذوات الرحم بلا محرم فحكمهن حكم الأجنبيات الحرائر لعموم الأمر بغض البصر والنهي عن إبداء زينتهن إلا للمذكورين في محل الاستثناء وذو الرحم بلا محرم غير مذكور في المستثنى فبقيت منهية عن إبداء الزينة له والله سبحانه وتعالى أعلم.
واللہ تعالٰی اعلم بالصواب
دارالافتاء الاخلاص،کراچی