سوال:
ایک عورت نے اپنے شوہر سے کہا کہ "مجھے چھوڑدو" اس کے شوہر نے جواب میں کہا کہ "گھر چلی جاؤ اور ڈاکومنٹس بھیج دو، میں دستخط کردوں گا" پھر اس کی بیوی نے کہا کہ "بچے لے جاؤں؟" اس پر شوہر نے کہا کہ "ہاں لے جاؤ" مذکورہ الفاظ بولتے ہوئے شوہر کو یہ یاد نہیں ہے کہ میری نیت کیا تھی؟ البتہ اس کے بعد نہ وہ عورت گھر گئی اور اب حالات بھی سارے معمول پر آگئے ہیں تو کیا ایسی صورت میں کوئی طلاق واقع ہوئی؟ اس سے پہلے بھی ایسا ہوچکا ہے کہ وہ مجھ سے طلاق مانگتی اور میں یہ کہتا تھا کہ گھر چلی جاؤ اور جاکر والدین سے مشورہ کر کے مجھے ڈاکومنٹس بھیج دو میں دستخط کردوں گا۔
جواب: سوال میں بیان کردہ تفصیل اگر واقعی صحیح ہے، تو ایسی صورت میں شوہر کے ان الفاظ "گھر چلی جاؤ اور ڈاکومنٹس بھیج دو، میں دستخط کردوں گا" سے طلاق واقع نہیں ہوئی۔
چونکہ طلاق کا معاملہ نہایت سنگین معاملہ ہے، لہذا میاں بیوی کو چاہیے کہ آئندہ اس حوالے سے بہت احتیاط کریں۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
دلائل:
الفتاوي الھندیة: (374/1، ط: دار الفکر)
"(الفصل الخامس في الكنايات) لا يقع بها الطلاق إلا بالنية أو بدلالة حال كذا في الجوهرة النيرة. ثم الكنايات ثلاثة أقسام (ما يصلح جوابا لا غير) أمرك بيدك، اختاري، اعتدي (وما يصلح جوابا وردا لا غير) اخرجي اذهبي اعزبي قومي تقنعي استتري تخمري (وما يصلح جوابا وشتما) خلية برية بتة بتلة بائن حرام والأحوال ثلاثة (حالة) الرضا (وحالة) مذاكرة الطلاق بأن تسأل هي طلاقها أو غيرها يسأل طلاقها (وحالة) الغضب ففي حالة الرضا لا يقع الطلاق في الألفاظ كلها إلا بالنية والقول قول الزوج في ترك النية مع اليمين وفي حالة مذاكرة الطلاق يقع الطلاق في سائر الأقسام قضاء إلا فيما يصلح جوابا وردا فإنه لا يجعل طلاقا كذا في الكافي وفي حالة الغضب يصدق في جميع ذلك لاحتمال الرد والسب إلا فيما يصلح للطلاق ولا يصلح للرد والشتم كقوله اعتدي واختاري وأمرك بيدك فإنه لا يصدق فيها كذا في الهداية".
الدر المختار مع رد المحتار: (کتاب الطلاق، باب الکنایات، 300/3- 302، ط: سعید)
"(ما لم يوضع له) أي الطلاق (واحتمله) وغيره (ف) الكنايات (لا تطلق بها) قضاء (إلا بنية أو دلالة الحال) وهي حالة مذاكرة الطلاق أو الغضب.
فالحالات ثلاث: رضا وغضب ومذاكرة والكنايات ثلاث ما يحتمل الرد أو ما يصلح للسب، أو لا ولا (فنحو اخرجي واذهبي وقومي) تقنعي تخمري استتري انتقلي انطلقي اغربي اعزبي من الغربة أو من العزوبة (يحتمل ردا، ونحو خلية برية حرام بائن) ومرادفها كبتة بتلة (يصلح سبا، ونحو اعتدي واستبرئي رحمك، أنت واحدة، أنت حرة، اختاري أمرك بيدك سرحتك، فارقتك لا يحتمل السب والرد، ففي حالة الرضا) أي غير الغضب والمذاكرة (تتوقف الأقسام) الثلاثة تأثيرا (على نية) للاحتمال والقول له بيمينه في عدم النية ويكفي تحليفها له في منزله، فإن أبى رفعته للحاكم فإن نكل فرق بينهما، مجتبى.
(وفي الغضب) توقف (الأولان) إن نوى وقع وإلا لا (وفي مذاكرة الطلاق) يتوقف (الأول فقط) ويقع بالأخيرين وإن لم ينو لأن مع الدلالة لا يصدق قضاء في نفي النية لأنها أقوى لكونها ظاهرة، والنية باطنة ولذا تقبل بينتها على الدلالة لا على النية إلا أن تقام على إقراره بها عمادية، ثم في كل موضع تشترط النية فلو السؤال بهل يقع بقول نعم إن نويت، ولو بكم يقع بقول واحدة ولا يتعرض لاشتراط النية بزازية فليحفظ.
(قوله فالحالات ثلاث) لما كان الغضب يقابله الرضا فهو مفهوم منه صح التفريع.
وفي الفتح: واعلم أن حقيقة التقسيم في الأحوال قسمان: حالة الرضا وحالة الغضب. وأما حالة المذاكرة فتصدق مع كل منهما بل لا يتصور سؤالها الطلاق إلا في إحدى الحالتين لأنهما ضدان لا واسطة بينهما قال في البحر بعد نقله: وبه علم أن الأحوال ثلاثة: حالة مطلقة عن قيدي الغضب والمذاكرة وحالة المذاكرة وحالة الغضب اه.
وفي النهر: وعندي أن الأولى هو الاقتصار على حالة الغضب والمذاكرة، إذ الكلام في الأحوال التي تؤثر فيها الدلالة مطلقا ثم رأيته في البدائع بعد أن قسم الأحوال ثلاثة قال: ففي حالة الرضا يدين في القضاء وإن كان في حال مذاكرة الطلاق أو الغضب، فقد قالوا إن الكنايات أقسام ثلاثة إلخ وهذا هو التحقيق. اه.
(قوله: والكنايات ثلاثة إلخ) حاصله أنها كلها تصلح للجواب: أي إجابته لها في سؤالها الطلاق منه، لكن منها قسم يحتمل الرد أيضا: أي عدم إجابة سؤالها، كأنه قال لها لا تطلبي الطلاق فإني لا أفعله وقسم يحتمل السب والشتم لها دون الرد، وقسم لا يحتمل الرد ولا السب بل يتمحض للجواب كما يعلم من القهستاني وابن الكمال، ولذا عبر بلفظ يحتمل وفي أبي السعود عن الحموي أن الاحتمال إنما يكون بين شيئين يصدق بهما اللفظ الواحد معا، ومن ثم لا يقال يحتمل كذا أو كذا كما نبه عليه العصام في شرح التلخيص من بحث المسند إليه".
واللہ تعالٰی اعلم بالصواب
دارالافتاء الاخلاص،کراچی