عنوان: سوتيلے بیٹے کى بیوہ سے نکاح کرنے کا حکم (9025-No)

سوال: السلام علیکم، ایک شخص نے ایک مطلقہ عورت کے ساتھ نکاح کیا، جس کے ساتھ پہلے شوہر سے ایک بیٹا تھا، پھر اس دوسرے نئے شوہر نے اس لڑکے کی شادی کرائی، پھر اس لڑکے کا انتقال ہوگیا، تو کیا یہ سسر اپنی اس سوتیلی بہو سے نکاح کرسکتا ہے؟

جواب: واضح رہے کہ اگر کسى شخص کا سوتیلا بیٹا (جو بیوى کے سابقہ شوہرسے ہو) وفات پا جائے، تو اس کى بیوہ اس شخص کے لیے محرم نہیں ہے، لہذا اس سے نکاح کرنا جائز ہے، بشرطیکہ حرمت نکاح(مثلاً حرمتِ رضاعت وغیرہ) کا کوئى اور سبب موجود نہ ہو۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
دلائل:

القرآن الکریم: (النسآء، الآیة: 24)
وأحل لکم ما روآء ذٰلکم....الخ

بدائع الصنائع: (کتاب النکاح، 437/3، ط: دار الكتب العلمية)
"(وأحل لكم ما وراء ذلكم) أي: ما وراء ما حرمه الله تعالى...ويجوز الجمع بين امرأة وبنت زوج كان لها من قبل، أو بين امرأة وزوجة كانت لأبيها وهما واحد؛ لأنه لا رحم بينهما فلم يوجد الجمع بين ذواتي رحم".

الھندیة: (المحرمات بالجمع، 277/1، ط: دار الفكر)
"وکذا یجوز بین امرأۃ وبنت زوجہا فإن المرأۃ لو فرضت ذکرا حلت لہ تلک البنت بخلاف العکس".

بدائع الصنائع: (فصل أنواع الجمع بين ذوات الأرحام، 262/2، ط: دار الكتب العلمية)
"الشرط أن تكون الحرمة ثابتة من الجانبين جميعا، وهو أن يكون كل واحدة منهما أيتهما كانت بحيث لو قدرت رجلا لكان لا يجوز له نكاح الأخرى".

البناية شرح الهداية: (فصل في بيان المحرمات في النكاح، 31/5، ط: دار الكتب العلمية)
"ولا يجمع بين امرأتين لو كانت إحداهما ذكرا لم يجز له أن يتزوج بالأخرى...ش: قال الأترازي: لو قال: لو كانت كل واحدة منهما رجلا كما في لفظ بعض القدوري لكان أولى لأن الشرط أن يتصور الرجل من كل جانب لا من جانب واحد وإلا ينتقض هذا الكلي بالمسألة التي تليه، وهي مسألة الجمع بين المرأة وبنت زوج كان لها من قبل، ثم إن الشراح قالوا في صورة قوله: ولا يجمع بين امرأتين ... إلى آخره، كالمرأة وعمتها فإن كل واحدة منهما لو فرضت ذكرا حرم العقد بينهما، لأنه لو فرضت المرأة ذكرا يحرم عليه نكاح عمته، ولو فرضت العمة ذكرا يحرم عليه نكاح بنت أخيه، فإذا لم يحرم الجمع بينهما إلا من جهة واحدة جاز الجمع بينهما كما إذا جمع بين امرأة وبين بنت زوج كان لها من قبل لأن إحداهما لو كان رجلا وهي الزوجة جاز له أن يتزوج الأخرى فلم يعم التحريم. وقال زفر _ - رحمه الله تعالى - _: لا يجوز كما في الصورة الأولى، وهو مذهب ابن أبي ليلى والحسن البصري، وعكرمة، وفي الينابيع: إن كان النكاح لا يحل على كلا التقديرين لا يحل له أن يجمع بينهما بنكاح ولا بملك يمين وطأ ولا بالمس بشهوة ولا بالتقبيل، وإن كان يحل إلى إحدى التقديرين دون الآخر يحل عند الجمهور خلافا لزفر _ - رحمه الله تعالى - _.
وفي المجتبى: لفظ المصنف: لو كانت كل واحدة منهما رجلا لم يجز أن يتزوج بالأخرى، ولما وقع في بعض النسخ: لو كانت إحداهما رجلا سهوا وقع من الكاتب، لأنه ينتقض بالمسألة التي تليها، وإنما قال هذا لما عرف من دأب هذا الكتاب أن يذكر أصلا جامعا يخرج منه المسائل".

البناية شرح الهداية: (فصل في بيان المحرمات في النكاح، 32/5، ط: دار الكتب العلمية)
"والشرط أن يصور ذلك من كل جانب...ش: كما كان في الأختين كذلك، لأن ذلك هو المنصوص عليه، وما نحن فيه فرع عليه، فيجب أن يكون الفرع على وفاق الأصل".

حاشية الشرنبلالي على درر الحكام: (ما ينعقد به النكاح، 331/1، ط: دار إحياء الكتب العربية)
"(قَوْلُهُ: فَجَازَ الْجَمْعُ بَيْنَ امْرَأَةٍ وَبِنْتِ زَوْجِهَا) لَمْ يَذْكُرْهُ عَلَى صِيغَةِ الْحَصْرِ فَأَفَادَ تَصْوِيرَ مِثْلِهَا وَهُوَ أَوْلَى مِنْ قَوْلِ قَاضِي خَانْ قَالُوا كُلُّ امْرَأَتَيْنِ لَوْ كَانَتْ إحْدَاهُمَا ذَكَرًا وَالْأُخْرَى أُنْثَى حَرُمَ النِّكَاحُ بَيْنَهُمَا لَا يَجُوزُ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُمَا فِي النِّكَاحِ إلَّا فِي مَسْأَلَةِ إذَا جَمَعَ بَيْنَ امْرَأَةٍ وَبَيْنَ ابْنَةِ زَوْجٍ كَانَ لَهَا اه. لِأَنَّهُ قَالَ فِي الْبَحْرِ كَذَلِكَ يَجُوزُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَامْرَأَةِ ابْنِهَا فَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَوْ فُرِضَتْ ذَكَرًا لَحَرُمَ عَلَيْهَا التَّزَوُّجُ بِامْرَأَةِ ابْنِهِ وَقَلْبُهُ جَائِزٌ؛ لِأَنَّهُ أَجْنَبِيٌّ".

الدر المختار مع رد المحتار: (فصل في المحرمات، 39/3، ط: دار الفكر، بيروت)
"(فجاز الجمع بين امرأة وبنت زوجها) أو امرأة ابنها أو أمة ثم سيدتها لأنه لو فرضت المرأة أو امرأة الابن أو السيدة ذكرا لم يحرم بخلاف عكسه".
"(قوله: لم يحرم) أي التزوج في الصور الثلاث؛ لأن الذكر المفروض في الأولى يصير متزوجا بنت الزوج وهي بنت رجل أجنبي وفي الثانية يصير متزوجا امرأة أجنبية وفي الثالثة يصير واطئا لأمته. (وقوله: بخلاف عكسه) هو ما إذا فرضت بنت الزوج أو أم الزوج أو الأمة ذكرا حيث تحرم الأخرى لأنه في الأولى يصير ابن الزوج فلا تحل له موطوءة أبيه، وفي الثانية يصير أبا الزوج، فلا تحل له امرأة ابنه وفي الثالثة يصير عبدا فلا تحل له سيدته".

تنقيح الفتاوى الحامدية: (كتاب النكاح،30/1، ط: دار المعرفة)
"(سئل) في رجل له زوجة لها ابن من غيره متزوج بامرأة أجنبية عنها وعنه فمات الابن ويريد الرجل أن يتزوج بها بعد انقضاء عدتها ويجمع بينهما فهل له ذلك؟
(الجواب) : نعم فجاز الجمع بين امرأة وبنت زوجها أو امرأة ابنها عند الأئمة الأربعة كما في البحر لأنه لو فرضت بنت الزوج ذكرا بأن كان ابن الزوج لم يجز أن يتزوج بها لأنها موطوءة أبيه ولو فرضت المرأة ذكرا لجاز له أن يتزوج بنت الزوج لأنها بنت رجل أجنبي وكذلك المرأة وامرأة ابنها فإن المرأة لو فرضت ذكرا يحرم عليه التزوج بامرأة ابنه ولو فرضت امرأة الابن ذكرا لجاز له التزوج بالمرأة لأنه أجنبي عنها منح من المحرمات ومثله في البحر وشرحي الملتقى والتنوير للعلائي".

والله تعالى أعلم بالصواب
دار الإفتاء الإخلاص،کراچى

Print Full Screen Views: 582 Jan 05, 2022
soteley bete / son ki bewah se / say nikah karne / karney ka hokom / hokum

Find here answers of your daily concerns or questions about daily life according to Islam and Sharia. This category covers your asking about the category of Nikah

Managed by: Hamariweb.com / Islamuna.com

Copyright © Al-Ikhalsonline 2024.