سوال:
السلام علیکم، مفتی صاحب! مسئلہ یہ ہے کہ میاں بیوی میں کسی بات پر اَن بَن ہوئی، اور میاں اپنی بیوی کو میکے چھوڑ گیا، بعد میں شوہر نے دس افراد کی مجلس میں غصے اور جذبات میں آکر یہ کہہ دیا کہ "اگر وہ (بیوی) آجائے ، تو اسکی پوجا کروں گا، میں شرک کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں گا" کیا اس بات سے ان کا نکاح باقی رہا یا تجدیدِ نکاح کی ضرورت ہے؟
جواب: صورتِ مسئولہ میں بیان کیے گئے الفاظ کہنے سے وہ شخص کافر نہیں ہوگا، اگر اس کی بیوی گھر واپس آجائے، تب بھی وہ کافر نہیں ہوگا، الا یہ کہ وہ شخص یہ اعتقاد رکھتا ہو کہ ایسا کرنے سے وہ واقعی کافر ہوجائے گا اور پھر بھی کفر پر راضی ہو کر وہ کام کرے، تو کافر ہوجائے گا۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
دلائل:
تنقيح الفتاوى الحامدية: (كتاب الأيمان والنذور، 85/1، ط: دار المعرفة)
"(سئل) فيما إذا استغفر زيد من ذنبه وحلف بالله تعالى أن لا يفعله وإن فعله يكون دينه للكافر ثم فعله فهل عليه كفارة يمين أو لا وهل يكفر بذلك أو لا؟
(الجواب) : أما الحلف بالله تعالى ففيه كفارة يمين إذا فعل المحلوف عليه وأما تعليق الكفر بالشرط فيمين كما صرحوا به في كتاب الأيمان وأما الكفر فالأصح أنه لا يكفر إن كان عنده في اعتقاده أنه يمين وعليه كفارة اليمين وإن كان جاهلا وعنده أنه يكفر بمباشرة الشرط في المستقبل يكفر لرضاه بالكفر وعليه تجديد الإسلام والنكاح كما صرح بذلك في التنوير وشرحه والدرر والبحر وغيره وفي التجنيس والمزيد المختار للفتوى في جنس هذه المسائل ما اختاره شمس الأئمة السرخسي أن ينظر إن كان الحالف يعتقد أن بمثل هذا اليمين كاذبا كفرا يكفر وإلا فلا لأن الإقدام عليها يكون رضا بالكفر اه وفي المجتبى والذخيرة والفتوى على أنه إن اعتقد الكفر به يكفر وإلا فلا اه. وأفتى بذلك شيخ الإسلام علي أفندي".
الدر المختار مع رد المحتار: (كتاب الأيمان، 717/3، ط: دار الفكر)
"(و) القسم أيضا بقوله (إن فعل كذا فهو) يهودي أو نصراني أو فاشهدوا علي بالنصرانية أو شريك للكفار أو (كافر) فيكفر بحنثه لو في المستقبل، أما الماضي عالما بخلافه فغموس. واختلف في كفره (و) الأصح أن الحالف (لم يكفر) سواء (علقه بماض أو آت) إن كان عنده في اعتقاده أنه (يمين وإن كان) جاهلا. و (عنده أنه يكفر في الحلف) بالغموس وبمباشرة الشرط في المستقبل (يكفر فيهما) لرضاه بالكفر، بخلاف الكافر".
"(قوله والأصح إلخ) وقيل لا يكفر؛ وقيل يكفر لأنه تنجيز معنى لأنه لما علقه بأمر كائن فكأنه قال ابتداء هو كافر. واعلم أنه ثبت في الصحيحين عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال «من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال»...(قوله في اعتقاده) تفسير لقوله عنده ح. قال في المصباح: وتكون عند بمعنى الحكم، يقال: هذا عندي أفضل من هذا: أي في حكمي (قوله وعنده أنه يكفر) عطف تفسير على قوله جاهلا. وعبارة الفتح: وإن كان في اعتقاده أنه يكفر به يكفر لأنه رضي بالكفر حيث أقدم على الفعل الذي علق عليه كفره وهو يعتقد أنه يكفر إذا فعله اه. وعبارة الدرر: وكفر إن كان جاهلا اعتقد أنه كفر إلخ، وبه ظهر أن عطف وعنده بالواو هو الصواب، وما يوجد في بعض النسخ من عطفه بأو خطأ لأنه يفيد أن المراد بالجاهل هو الذي لا يعتمد شيئا، ولا وجه لتكفيره لما علمت من أنه إنما يكفر إذا اعتقده كفرا ليكون راضيا بالكفر، أما الذي لا يعتقد كذلك لم يرض بالكفر حتى يقال إنه يكفر فافهم (قوله يكفر فيهما) أي في الغموس والمنعقدة. أما في الغموس ففي الحال، وأما في المنعقدة فعند مباشرة الشرط كما صرح به في البحر قبيل قوله وحروفه ح. ولا يقال: إن من نوى الكفر في المستقبل كفر في الحال. وهذا بمنزلة تعليق الكفر بالشرط. لأنا نقول: إن من قال إن فعلت كذا فأنا كافر مراده الامتناع بالتعليق ومن عزمه أن لا يفعل فليس فيه رضا بالكفر عند التعليق بخلاف ما إذا باشر الفعل معتقدا أنه يكفر بمباشرته فإنه يكفر وقت مباشرته لرضاه بالكفر. وأما الجواب بأن هذا تعليق بما له خطر الوجود فلا يكفر به في الحال، بخلاف قوله إذا جاء يوم كذا فهو كافر فإنه يكفر في الحال لأنه تعليق بمحقق الوجود، ففيه أنه لو علقه بما له خطر يكفر أيضا كقوله إن كان كذا غدا فأنا أكفر فإنه يكفر من ساعته كما في جامع الفصولين لأنه رضي في الحال بكفره المستقبل على تقدير حصول كذا فافهم. وعلى هذا لو كان الحالف وقت الحلف ناويا على الفعل وقال إن فعلت كذا فهو كافر ينبغي أن يكفر في الحال لأنه يصير عازما في الحال على الفعل المستقبل الذي يعتقد كفره به (قوله بخلاف الكافر) أي إذا قال إن فعلت كذا فأنا مسلم. قال ح: في بعض النسخ: بخلاف الكفر. وعليها فضمير يصير عائد على الكافر الذي استلزمه الكفر والأولى أظهر اه".
کذا فی فتاویٰ بنوری تاؤن: رقم الفتوی: 144107201212
واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب
دارالافتاء الاخلاص،کراچی