سوال:
السلام علیکم، مفتی صاحب! نکاح کے وقت اگر لڑکا لڑکی دونوں موجود ہوں، تو کیا اس میں ولی کا ہونا ضروری ہے؟ کیا ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوگا؟ رہنمائی فرمائیں۔
جواب: واضح رہے کہ انعقادِ نکاح کے لیے ولی کا موجود ہونا شرط نہیں ہے، لیکن والدین کی رضامندی اور سرپرستی کے بغیر کیا ہوا نکاح اکثر بے برکتیوں اور مستقبل میں پریشانیوں اور ناچاقیوں کا سبب بنتا ہے، جس سے احتراز کرنا چاہیے۔
تاہم اگر شرعی شرائط کے مطابق عاقلہ بالغہ لڑکی کا نکاح اپنے کفو (یعنی اپنے خاندان، نسب، مال اور دین کے اعتبار سے برابر یا اس سے اعلیٰ لڑکے) سے ہوا ہو، تو ایسا نکاح منعقد ہوجاتا ہے اور اگر نکاح کفو میں نہ ہوا ہو، تو ایسا نکاح منعقد تو ہو جاتا ہے، البتہ اولاد ہونے سے پہلے لڑکی کے اولیاء کو عدالت سے نکاح فسخ کرانے کا حق حاصل رہتا ہے۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
دلائل:
سنن أبي داود: (رقم الحديث: 2098، 438/3، ط: دار الرسالة العالمية)
عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر في نفسها، وإذنها صماتها" وهذا لفظ القعنبي.
سنن أبي داود: (رقم الحديث: 2083، 435/3، ط: دار الرسالة العالمية)
عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل - ثلاث مرات - فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها، فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له."
بذل المجهود: (654/7، ط: مركز الندوي، الهند)
قال القاري: هو معارض لحديث: "الأيم أحق بنفسها من وليها"، فخص بمن نكحت بغير الكفؤ، وفي "شرح جمع الجوامع": حمله الحنفية على الصغيرة والأمة والمكاتبة.
سنن الترمذي: (رقم الحديث: 171، 213/1، ط: دار الغرب الإسلامي)
عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا علي، ثلاث لا تؤخرها: الصلاة إذا آنت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت لها كفؤا.
سنن ابن ماجه: (رقم الحدیث: 1968، 141/3، ط: دار الرسالة العالمية)
عن عائشة، قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "تخيروا لنطفكم وانكحوا الأكفاء وأنكحوا إليهم
بدائع الصنائع: (317/2، ط: دار الكتب العلمية)
وأما الثاني فالنكاح الذي الكفاءة فيه شرط لزومه هو إنكاح المرأة نفسها من غير رضا الأولياء لا يلزم»حتى لو زوجت نفسها من غير كفء من غير رضا الأولياء لا يلزم. وللأولياء
حق الاعتراض؛ لأن في الكفاءة حقا للأولياء؛ لأنهم ينتفعون بذلك ألا ترى أنهم يتفاخرون بعلو نسب الختن، ويتعيرون بدناءة نسبه، فيتضررون بذلك، فكان لهم أن يدفعوا الضرر عن أنفسهم بالاعتراض.
الموسوعة الفقهية الكويتية:(266/34)
"١ - الْكَفَاءَةُ لُغَةً: الْمُمَاثَلَةُ وَالْمُسَاوَاةُ، يُقَال: كَافَأَ فُلاَنٌ فُلاَنًا مُكَافَأَةً وَكِفَاءً وَهَذَا كِفَاءُ هَذَا وَكُفْؤُهُ: أَيْ مِثْلُهُ، يَكُونُ هَذَا فِي كُل شَيْءٍ، وَفُلاَنٌ كُفْءُ فُلاَنَةَ: إِذَا كَانَ يَصْلُحُ بَعْلاً لَهَا، وَالْجَمْعُ أَكْفَاءٌ... فَفِي النِّكَاحِ: عَرَّفَهَا الْحَنَفِيَّةُ بِأَنَّهَا مُسَاوَاةٌ مَخْصُوصَةٌ بَيْنَ الرَّجُل وَالْمَرْأَةِ".
المبسوط للسرخسي: (24/5، ط: دار المعرفة)
إذا عرفنا هذا فنقول: الكفاءة في خمسة أشياء (أحدها) النسب.... (والثاني): الكفاءة في الحرية... (والثالث): الكفاءة من حيث المال فإن من لا يقدر على مهر امرأة ونفقتها لا يكون كفؤا لها؛ لأن المهر عوض بضعها، والنفقة تندفع بها حاجتها، وهي إلى ذلك أحوج منها إلى نسب الزوج فإذا كانت تنعدم الكفاءة بضعة نسب الزوج فبعجزه عن المهر والنفقة أولى... (والرابع): الكفاءة في الحرف... (والخامس:) الكفاءة في الحسب، وهو مروي عن محمد قال: هو معتبر حتى إن الذي يسكر فيخرج فيستهزئ به الصبيان لا يكون كفئا لامرأة صالحة من أهل البيوتات، وكذلك أعوان الظلمة من يستخف به منهم لا يكون كفؤا لامرأة صالحة من أهل البيوتات إلا أن يكون مهيبا يعظم في الناس...إلخ
الدر المختار: (55/3، ط: دار الفکر)
(فنفذ نكاح حرة مكلفة بلا) رضا (ولي) والأصل أن كل من تصرف في ماله تصرف في نفسه وما لا فلا.
واللہ تعالٰی اعلم بالصواب
دارالافتاء الاخلاص،کراچی