عنوان: بیوی کا طلاق کو کسی کام پر معلق کرنے کے جواب میں شوہر کے ہاں کہنے کا حکم (9507-No)

سوال: السلام علیکم، مفتی صاحب! اگر کوئی عورت اپنے شوہر سے کہے ”اگر آپ نے یہ کام کیا، تو میں آپ پر طلاق“ اور شوہر کہے دے ٹھیک ہے، پھر شوہر وہ کام کرلے، تو کیا اسکی بیوی پر ایک طلاق واقع ہوجائے گی؟ رہنمائی فرمادیں۔

جواب: اگر بیوی نے شوہر کو کہا کہ تم نے یہ کام کیا تو میں آپ پر طلاق، اور جواب میں شوہر نے ہاں کہا، تو شوہر کا "ہاں" کہنا بیوی کی تعلیق کو تسلیم کرنا ہے، اس لیے سوال میں ذکر کردہ صورت میں اگر شوہر نے وہ کام کرلیا، تو اس کی بیوی پر ایک طلاق رجعی واقع ہو جائے گی۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
دلائل:

الأشباہ و النظائر:(380/1، ط: ادارة القرآن)
القاعدة الحادية عشرة: السؤال معاد في الجواب
قال البزازي في فتاويه من آخر الوكالة وعن الثاني لو قال: امرأة زيد طالق وعبده حر وعليه المشي إلى بيت الله تعالى الحرام إن دخل هذه الدار.
فقال زيد: نعم.
كان زيد حالفا بكله لأن الجواب يتضمن إعادة ما في السؤال، ولو قال: أجزت ذلك ولم يقل: نعم فهو لم يحلف على شيء ولو قال: أجزت ذلك على إن دخلت الدار أو ألزمته نفسي إن دخلت لزم، وإن دخل قبل الإجازة لا يقع شيء إلى آخره. وفيها من كتاب الطلاق: قالت له أنا طالق.
فقال نعم، تطلق.

رد المحتار: (295/2، ط: دار الفكر)
(قوله ثم تكلم الحالف) سكت عما إذا تكلم غيره والظاهر أنه لا يقع لأن تعليق المتكلم لا يسري حكمه إلى غيره إلا إذا قال الغير وأنا كذلك مثلا.

و فیه ایضاً: (780/3)
لو قال عليك عهد الله إن فعلت فقال نعم، فالحالف المجيب ولا يمين على المبتدئ ولو نواه اه أي لأن قوله عليك صريح في التزام العهد أي اليمين على المخاطب، فلا يمكن أن يكون يمينا على المبتدئ، بخلاف ما إذا قال والله ليفعلن وقال الآخر نعم فإنه إذا نوى المبتدئ التحليف والمجيب الحلف يصير كل منهما حالفا.

و فیه ایضاً: (849/3)
مطلب قال لتفعلن كذا قال نعم
(قوله ما لم ينو الاستحلاف) فإن نوى الاستحلاف فلا شيء على واحد منهما خانية وفتح أي لأن المخاطب لم يجبه بقوله نعم حتى يصير حالفا قال في الخانية ولو قال: والله لتفعلن كذا فقال الآخر نعم، فهو على خمسة أوجه:
أحدها: أن ينوي كل من المبتدئ والمجيب الحلف على نفسه فهما حالفان أما الأول فظاهر، وأما الثاني فلأن قوله نعم يتضمن إعادة ما قبله فكأنه قال والله لأفعلن كذا فإذا لم يفعل حنثا جميعا.
الثاني: أن يريد المبتدئ الاستحلاف والمجيب اليمين على نفسه فالحالف هو المجيب فقط.
الثالث: أن لا يريد المجيب اليمين بل الوعد فلا يكون أحدهما حالفا.
الرابع: أن لا يكون لأحدهما نية فالحالف هو المبتدئ فقط.
الخامس: أن يريد المبتدئ الاستحلاف والمجيب الحلف فالمجيب حالف لا غيره ملخصا.
قلت: هذا الأخير هو عين الثاني فتأمل (قوله فالحالف هو المبتدئ) وكذا فيما لو قال أحلف أو أشهد بالله قال عليك أو لا فلا يمين على المجيب في الثلاثة وإن نويا أن يكون الحالف هو المجيب خانية.
قلت: ووجهه أنه أسند فعل القسم إلى نفسه فلا يمكن أن يكون فاعله غيره (قوله ما لم ينو الاستفهام) أي بأن تكون همزة الاستفهام مقدرة فيصير المعنى هل أحلف أم لا وهذا يصلح حيلة إذا أراد أن لا يحنث فافهم (قوله فالحالف المجيب) ولا يمين على المبتدئ وإن نوى اليمين خانية وفتح أي لإسناده الحلف إلى المخاطب فلا يمكن أن يكون الحالف غيره.

فتاوی رحیمیة: (28/9)

واللہ تعالٰی اعلم بالصواب
دارالافتاء الاخلاص،کراچی

Print Full Screen Views: 533 May 24, 2022
bivi / biwi ka talaq ka kisi kaam per mualaq / mualiq karne k jawab me / mein shohar / khawand k / kay ha / han kehne ka hokom / hokum

Find here answers of your daily concerns or questions about daily life according to Islam and Sharia. This category covers your asking about the category of Divorce

Managed by: Hamariweb.com / Islamuna.com

Copyright © Al-Ikhalsonline 2024.