سوال:
مفتی صاحب ! ایک نماز کا ثواب ایک لاکھ نمازوں کے برابر ہونا یہ صرف مسجد الحرام میں ہے یا حدود حرم میں کسی بھی جگہ ہے یا کسی بھی مسجد میں ہے؟
جواب: بعض علماء کے نزدیک یہ ثواب پورے حرم کو شامل ہے، لیکن اکثر علماء کے نزدیک راجح یہ ہے کہ یہ فضیلت صرف مسجدِ حرام کے ساتھ خاص ہے، البتہ ہجوم کی وجہ سے مسجد بھر جانے کی صورت میں باہر والے جس حصے تک لوگوں کی صفیں ہوں، اس کا بھی یہی حکم ہوگا، لیکن پورے حدود حرم کا یہ حکم نہیں ہے۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
دلائل:
مسند أحمد: (رقم الحديث: 15271، ط: دار الرسالة العالمية)
عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه، إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه.
مرقاة المفاتيح: (587/2، ط: دار الفكر)
واختلفوا في محل هذه المضاعفة على أربعة أقوال، الأول: أنه الحرم، والثاني: أنه مسجد الجماعة وهو ظاهر من كلام أصحابنا ... والثالث: أنه مكة، واختاره بعضهم لخبر ابن ماجه: «صلاة بمكة بمائة ألف» . والرابع: أنه الكعبة وهو أبعدها. قيل: ورد عن ابن عباس أن حسنات الحرم كلها الحسنة بمائة ألف. وأجيب: بأن حسنة الحرم مطلقا بمائة ألف، لكن الصلاة في مسجد الجماعة تزيد على ذلك، ولذا قيل: بمائة ألف صلاة في مسجدي، ولم يقل حسنة. وصلاة في مسجده عليه السلام بألف صلاة، كل صلاة بعشر حسنات، فتكون الصلاة في مسجده عليه السلام بعشرة آلاف حسنة، ويحتمل أن يلحق بعض الحسنات ببعض، أو يختص ذلك بالصلاة لمعنى فيها الكعبة وحدها. الرواية إلا الكعبة. وفي رواية للنسائي: إلا المسجد والكعبة، وفي أخرى لمسلم إلا مسجد الكعبة.
رد المحتار: (659/1، ط: سعید)
وفي البيري: واختلف في المراد من المسجد الحرام الذي فيه المضاعفة المذكورة؛ فقيل بقاع الحرام، وقيل الكعبة وما في الحجر من البيت، وقيل الكعبة وما حولها من المسجد؛ وجزم به النووي وقال إنه الظاهر. وقال الشيخ ولي الدين العراقي: ولا يختص التضعيف بالمسجد الذي كان في زمنه - صلى الله عليه وسلم -، بل يشمل جميع ما زيد فيه، بل المشهور عند أصحابنا أنه يعم جميع مكة بل جميع حرمها الذي يحرم صيده كما صححه النووي انتهى ما أفاده شيخ مشايخنا محمد بن ظهيرة القرشي الحنفي المكي.
غنية الناسك: (ص: 229، 230، ط: المصباح، باكستان)
واختلف في المراد من المسجد الحرام الذي فيه المضاعفة ؛ فقيل: مسجد الجماعة حول الكعبة، وقيل... والأول مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى، وجزم به النووي في المجموع والتهذيب. وقال الإسنوي: إنه الظاهر. واختاره ابن حجر في التحفة وصححه، وأيدهاالمحب الطبري: بأن الإشارة في المستثنى منه إلى مسجد الجماعة، فليكن المستثنى كذلك.
قال في الكبير: هو ظاهر مذهب أصحابنا.. كما يؤخذ من تخصيص المضاعفة بالفرائض، ومن قول ابن الهمام في صلاة الظهر يوم النحر: إنها بالمسجد الحرام أولى لثبوت مضاعفة الفرائض فيه... وكذا يؤخذ من فرع في المنية... فما في رد المحتار: ”وذکر البیري إلخ“ لیس کما ینبغي، نعم مضاعفة الحسنة مطلقاً بمائة ألف تعم الحرم کلہ...
کذا فی فتاوی دار العلوم دیوبند: رقم الفتوی: 1406-1403/N=2/1438
کذا فی تبویب فتاویٰ دار العلوم کراتشی: رقم الفتوی: 1875/84
واللہ تعالٰی اعلم بالصواب
دارالافتاء الاخلاص،کراچی