سوال:
ایک خاتون کو رمضان میں عمرہ کے لیے نکلنا تھا تو اس خاتون نے اس ڈر سے کہ ماہواری آنے سے عمرہ خراب نہ ہوجائے سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد ایک ٹیبلٹ لے لی اور سارا دن روزہ بھی نہیں رکھا تو اس عورت کا یہ فعل شرعی طور پر درست تھا یا نہیں؟ اور اس خاتون پر صرف روزہ کی قضاء ہوگی یا کفارہ بھی لازم ہوگا؟
جواب: سوال میں ذکر کردہ صورت میں اگر اس عورت نے حالت اقامت یعنی شہر کی حدود سے نکلنے سے پہلے ہی دوائی کھائی ہے، تو اس عورت کے ذمہ اس روزے کی قضا اور کفارہ دونوں لازم ہیں۔
اور اگر اس عورت نے شہر کی حدود سے نکلنے کے بعد دوائی کھائی ہے، تو اگرچہ اس کا یہ فعل ناجائز تھا، لیکن راجح قول کے مطابق اس کے ذمہ صرف اس روزے کی قضا لازم ہے۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
دلائل:
بدائع الصنائع: (فصل في حکم فساد الصوم، 101/2، ط: دار الكتب العلمية)
ولو أفطر وهو مقيم فوجبت عليه الكفارة ثم سافر في يومه ذلك لم تسقط عنه الكفارة، ولو مرض في يومه ذلك مرضا يرخص الإفطار أو يبيحه تسقط عنه الكفارة.
ووجه الفرق: أن في المرض معني يوجب تغيير الطبيعة عن الصحة الى الفساد وذلك المعنى يحدث في الباطن ثم يظهر أثره في الظاهر، فلما مرض في ذلك اليوم علم أنه كان موجودًا وقت الإفطار لكنه لم یظهر أثره في الظاهر فكان المرخص أو المبيح موجودًا وقت الإفطار... وهذا المعنى لا يتحقق في السفر لأنه اسم للخروج والانتقال من مكان الى مكان وانه يوجد مقصورا على حال وجوده فلم يكن المرخص أو المبيح موجودًا وقت الإفطار فلا يؤثر في وجوبها.
البحر الرائق: (فصل في عوارض الفطر في رمضان، 205/2، ط: دار الكتاب الاسلامي)
وفي فتاوي قاضي خان: المسافر اذا تذكر شيئا قد نسيه في منزله فدخل فأفطر ثم خرج قال عليه الكفارة قياسا ؛ لأنه مقيم عند الأكل حيث رفض سفره بالعود الى منزله وبالقياس نأخذ اه..
الدر المختار مع رد المحتار: (432/2، ط: دار الفكر)
(كما يجب على المقيم إتمام) صوم (يوم منه) أي رمضان (سافر فيه) أي في ذلك اليوم (و) لكن (لا كفارة عليه لو أفطر فيهما) للشبهة في اوله وآخره إلا إذا دخل مصره لشيئ نسيه فأفطر.
(كما يجب على المقيم إلخ) لما قدمناه أول الفصل أن السفر لا يبيح الفطر، وانما يبيح عدم الشروع في الصوم فلو سافر بعد الفجر لا يحل الفطر.
(قوله فيهما) أي في مسئلة المسافر إذا اقام ومسألة المقيم إذا سافر كما في الكافي النسفي وصرح في الاختيار بلزوم الكفارة في الثانية. قال ابن الشلبي في شرح الكنز: وينبغي التعويل على ما في الكافي أي من عدمه فيهما، قلت: بل عزاه في الشرنبلالي الى الهداية والعناية والفتح أيضا.
(قوله: فإنه يكفر) أي قياسا لأنه مقيم عند الأكل حيث رفض سفره بالعود الى منزله وبالقياس نأخذ اه. خانية، فتزاد هذه على المسائل التي قدم فيها القياس على الاستحسان، حموي. وقد مر أنه لو أكل المقيم ثم سافر أو سوفر به مكرها لا تسقط الكفارة والظاهر أنه لو أكل بعد ما جاوز بيوت مصره ثم رجع فأكل لا كفارة عليه.
واللہ تعالٰی اعلم بالصواب
دارالافتاء الاخلاص،کراچی