سوال:
ایک مریض نے یونانی طبیب سے اپنی بیماری کیلئے دوا تیار کرنے کیلئے پانچ ہزار کی رقم ایڈوانس میں دی اور دوا تیار ہوگئی لیکن دوا مریض تک پہنچنے سے پہلے ہی وہ مریض فوت ہوگیا، اب جو دواء تیار ہوچکی ہے وہ صرف اسی مرض کے مزاج کے مطابق تھی کسی اور کو دینا بہت مشکل ہے الا یہ کہ اسی طرح کا مریض آئے۔ معلوم یہ کرنا ہے کہ اس دوا کا کیا کیا جائے گا؟ نیز کیا یہ پانچ ہزار واپس کرنے ہونگے یا نہیں؟ تیار شدہ دوا طبیب ہی کے پاس ہے۔ وضاحت: دوا تیار ہونے کے بعد انتقال کی خبر ملی۔
جواب: واضح رہے کہ مذکورہ معاملہ فقہی اعتبار سے "بیعِ استصناع" (آرڈر پر کوئی چیز تیار کروانا) ہے، جس میں آرڈر کرنے والا اس وقت چیز کا مالک بن جاتا ہے جب وہ اس پر قبضہ کرلیتا ہے۔
لہٰذا پوچھی گئی صورت میں یہ دوا طبیب ہی کی ملکیت ہے، کیونکہ مریض دوا پر قبضہ کرنے سے پہلے فوت ہوگیا تھا، اس لئے دوا کی قیمت کی مد میں مرحوم نے جو پانچ ہزار روپے دیئے ہیں، طبیب کو وہ پانچ ہزار روپے مریض کے ورثاء کو دینے ہوں گے جو اس کے ترکہ میں شامل کئے جائیں گے۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
دلائل:
فقه البيوع للقاضي محمد تقي العثماني: (586/1، ط: مكتبة معارف القرآن)
والصحيح من مذهب الحنفية أن الاستصناع معاقدة لا مواعدة.
و فيه أيضا: (601/1، ط: مكتبة معارف القرآن)
والمصنوع قبل التسليم ملك للصانع، ولهذا ذكر الفقهاء أنه يجوز له أن يبيعه من غيره…ولكن ينبغي أن يقيد جواز البيع من الغير بشرط أن يتمكن الصانع من تسليم مثله إلى المستصنع في موعده، فإن لم يتمكن، لايجوز له بيعه إلى غير المستصنع في موعده المعقود عليه، وقد مر ترجيح أن الاستصناع عقد لازم، ويجوز ضرب الأجل فيه للاستعجال…
5۔ وبما أن المصنوع ملك للصانع، وليس ملكا للمستصنع قبل التسليم، فلا يجوز للمستصنع أن يبيعه قبل أن يُسلّم إليه.
غمز عيون البصائر علی الاشباه والنظائر للحموي: (292/2، ط: دار الكتب العلمية)
فيبطل بموت الصانع يعني لأنه إجازة في المعنى وهي تبطل بموت أحد المتعاقدين وحيث كان إجازة في المعنى فينبغي أن تبطل بموت المستصنع أيضا فليحرر
تبيين الحقائق وحاشية الشلبي: (124/4، ط: المطبعة الكبرى)
الاستصناع استفعال من الصنع وهو العمل فتسمية العقد به دليل على أنه هو المعقود عليه والأديم فيه بمنزلة الآلة للعمل ولهذا يبطل بموت أحدهما والأول أصح ولهذا لا يشترط أن يعلمه بعد العقد حتى لو جاء به مفروغا لا من صنعته أو من صنعته قبل العقد فأخذه جاز وكذا لو عمل بعده وباعه الصانع قبل أن يراه المستصنع جاز ولو كان المعقود عليه العمل لما جاز هذا كله .
وكذا محمد - رحمه الله - قال : إذا جاء به مفروغا فللمستصنع الخيار ؛ لأنه اشترى ما لم يره سماه شراء وأثبت فيه خيار الرؤية وهو لا يثبت إلا في العين وإنما يبطل بموت أحدهما ؛ لأن للاستصناع شبها بالإجارة من حيث إن فيه طلب الصنع فلشبهه بالإجارة قلنا : يبطل بموت أحدهما ولشبهه بالبيع وهو المقصود أجرينا فيه ما ذكرنا من أحكام البيع وقيل : ينعقد إجارة ابتداء وبيعا انتهاء قبيل التسليم ؛ لأن البيع لا يبطل بموت أحدهما بل يستوفى من تركته والإجارة لا يثبت فيها ما ذكرنا من أحكام البيع فجمعنا بينهما على التعاقب لتعذر جمعهما في حالة واحدة كما قلنا في الهبة بشرط العوض هبة ابتداء بيع انتهاء والمعنى فيه أن المستصنع طلب منه العين والدين فاعتبرناهما جميعا توفيرا على الأمرين حظهما فإن قيل : إذا اعتبرتم فيه معنى الإجارة ومعنى البيع وجب أن يجبر كل واحد منهما على المضي ولا يخير قلنا : الإجارة تفسخ بالأعذار وهذا عذر ؛ لأن الصانع يلزمه الضرر بقطع الصرم فباعتباره كان للصانع فسخه وكذا البيع يثبت فيه خيار الرؤية فباعتباره يكون للمستصنع الفسخ ؛ لأنه اشترى ما لم يره على قول من قال بالتخيير ولأن الجواز للضرورة فيظهر في حقه ولا ضرورة في حق اللزوم فلا يظهر في حقه.
درر الحكام شرح مجلة الأحكام: (361/1، ط: دار الكتب العلمية)
ويكون الاستصناع باطلا بوفاة المستصنع , أو الصانع . ' الزيلعي , والحموي على الأشباه قبيل الكفالة.
البحر الرائق: (186/6، ط: دار الكتاب الاسلامي)
وفي الذخيرة هو إجارة ابتداء بيع انتهاء لكن قبل التسليم لا عند التسليم بدليل قولهم إذا مات الصانع يبطل ولا يستوفي المصنوع من تركته ذكره محمد في كتاب البيوع.
والله تعالىٰ أعلم بالصواب
دارالإفتاء الإخلاص،کراچی