سوال:
جس چیز کا کوئی جائز استعمال موجود ہو تو اس کی بیع بھی جائز ہے تو شراب کی بیع کیوں جائز نہیں، حالانکہ اس سے بھی سرکہ بنایا جا سکتا ہے؟
جواب: یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ کسی چیز کی بیع کے جائز ہونے کے لیے من جملہ شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ اس سے انتفاع (فائدہ حاصل کرنا) جائز ہو، لیکن انتفاع جائز ہونے کی شرط کا تعلق اس چیز کی بدلی ہوئی صورت سے نہیں ہے، بلکہ اس کی اصل صورتحال اور موجودہ شکل سے ہے۔ لہذا چونکہ شراب سے اس کی اصل شکل میں انتفاع جائز نہیں ہے، اس لئے اس کی بیع بھی جائز نہیں ہے اور شراب سے انتفاع جائز نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ شریعت نے اس کو مسلمان کے حق میں مال غیر متقوم (بے قیمت مال) قرار دیا ہے، لہذا مسلمان اگر شراب خرید بھی لے، تب بھی اس میں اس کی ملکیت نہیں آتی، اگرچہ سرکہ بنانے کی نیت سے خرید لے، ہاں! اگر وہ خود بخود سرکہ بن گئی ہو تو پھر اس کی خرید و فروخت مسلمان کے لیے جائز ہوگی، کیونکہ وہ اب شراب نہیں رہی۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
دلائل:
المبسوط للسرخسي: (137/13، ط: دار المعرفة)
قال ولا يحل للمسلم بيع الخمر ولا أكل ثمنها بلغنا ذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفيه حديثان أحدهما قوله - صلى الله عليه وسلم - لعن الله في الخمر عشرة وذكر في الجملة بائعها والثاني قوله - صلى الله عليه وسلم - أن الذي حرم شربها حرم بيعها وأكل ثمنها وفي حديث آخر قال - صلى الله عليه وسلم - «لعن الله اليهود حرمت عليه الشحوم فجملوها وباعوها وأكلوا ثمنها» والله تعالى إذا حرم شيئا حرم بيعه وأكل ثمنه وبهذه الآثار تبين أن الخمر ليست بمال متقوم في حق المسلم فلا يجوز بيعه إياها.
فتح القدير للكمال ابن الهمام: (122/7، ط: دار الفكر)
فقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث «إن الله إذا حرم شيئا» يعني إذا حرم ما هو المقصود من الشيء " حرم بيعه وأكل ثمنه " كالمقصود من الخمر والمقصود من الميتة والخنزير وهو الأكل والشرب.
القواعد الفقهية و تطبيقاتها في المذاهب الأربعة: (829/2، ط: دار الفكر)
إن الله تعالى إذا حرم الانتفاع بشيء من الأشياء، على وجه من الوجوه، فإنه لا يجوز أخذ مال في مقابلة هذا الشيء المحرم، أو المنفعة المحرمة، لا ببيع وشراء، ولا استئجار وكراء، ونحو ذلك من أنواع المعاوضة.
وما يحرم الانتفاع به نوعان، أحدهما: ما يحرم الانتفاع به مطلقاً في جميع
الحالات، أو الغالب فيه أنه لا ينتفع به إلا في المنفعة المحرمة كالأصنام، والخمر، والخنزير، فهذا لا يجوز أخذ ثمن في مقابله مطلقاً.
والثاني: ما يحرم الانتفاع به في حال دون حال، وفي صورة دون صورة، فيجوز أخذ الثمن في مقابل المنفعة المباحة دون المنفعة المحرمة، مثل الحمر الأهلية، والطيور الجارحة التي يصاد بها.
فيجوز بيعها للمنفعة المباحة دون المحرمة.
الفروق للقرافي: (239/3)
قاعدة ما يجوز بيعه وقاعدة ما لا يجوز بيعه) فقاعدة ما يجوز بيعه ما اجتمع فيه شروط خمسة وقاعدة ما لا يجوز بيعه ما فقد منه أحد هذه الشروط الخمسة فالشروط الخمسة هي الفرق بينهما وهي (الطهارة) لقوله - عليه السلام - في الصحيحين «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل له يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنها يطلى بها السفن ويستصبح بها فقال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها»
(الشرط الثاني) أن يكون منتفعا به ليصح مقابلة الثمن له
(الشرط الثالث) أن يكون مقدورا على تسليمه حذرا من الطير في الهواء والسمك في الماء ونحوها لنهيه - عليه السلام - عن بيع الغرر
(الشرط الرابع) أن يكون معلوما للمتعاقدين لنهيه - عليه السلام - عن أكل المال بالباطل
(الشرط الخامس) أن يكون الثمن والمبيع مملوكين للعاقد والمعقود له أو من أقيما مقامه فهذه شروط في جواز البيع دون الصحة؛ لأن بيع الفضول وشراءه محرم.
فقه البيوع: (290/1، ط: مکتبة معارف القرآن)
"وجملة ذلك أن كل مملوك أبيح الانتفاع به، يجوز بيعه إلا ما استثناه الشرع."... فكل ما لا يباح الانتفاع به ليس متقوما شرعا، ولا يجوز بيعه، وهو ما كان استعماله متمحضا في محظور...فلا يجوز بيع الخمر و إن كان مالا، فإنه مال غير متقوم شرعا. فإذا مسلم خمرا، فالبيع باطل بالاتفاق.
واللہ تعالٰی اعلم بالصواب
دارالافتاء الاخلاص،کراچی