سوال:
اگر کسی سے ایکسیڈنٹ میں کوئی بندہ ہلاک ہوجائے تو کیا یہ قتل میں شمار ہوگا؟ کیونکہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایکسیڈنٹ میں کوئی بندہ مرجائے تو یہ قتل کیس شمار ہوتا ہے۔
جواب: اگر حادثہ (Accident) ڈرائیور کی بے احتیاطی، کوتاہی یا اس کی غلطی سے ہو اور اس میں کسی کی ہلاکت ہوجائے تو ایسی صورت میں ڈرائیور پر قتلِ خطا کا حکم جاری ہوگا اور اس پر دیت اور کفارہ دونوں لازم ہوں گے۔
اور اگر ایکسیڈنٹ میں ڈرائیور کی کوتاہی اور غلطی نہ ہو اور وہ ٹریفک کے مروّجہ قوانین کی پوری پابندی کے ساتھ گاڑی چلا رہا ہو اور حادثے میں اس کی طرف سے کوئی بے احتیاطی اور قانون کی خلاف ورزی نہ ہوئی تو ایسی صورت میں یہ قتل شمار نہ ہوگا اور ڈرائیور پر دیت اور کفارہ کچھ لازم نہیں ہوگا۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
دلائل:
المبسوط للسرخسي: (188/26، ط: دار الفكر)
(قال: - رحمه الله -) وإذا سار الرجل على دابة أي الدواب كانت في طريق المسلمين فوطئت إنسانا بيد أو رجل وهي تسير فقتلته فديته على عاقلة الراكب، والأصل في هذا أن السير على الدابة في طريق المسلمين مباح مقيد بشرط السلامة بمنزلة المشي فإن الحق في الطريق لجماعة المسلمين وما يكون حقا للجماعة يباح لكل واحد استيفاؤه بشرط السلامة؛ لأن حقه في ذلك يمكنه من الاستيفاء ودفع الضرر عن الغير واجب عليه فيقيد بشرط السلامة؛ ليعتدل النظر من الجانبين، ثم إنما يشترط عليه هذا القيد فيما يمكن التحرز عنه دون ما لا يمكن التحرز عنه؛ لأن ما يستحق على المرء شرعا يعتبر فيه الوسع ولأنا لو شرطنا عليه السلامة عما لا يمكن التحرز عنه تعذر عليه استيفاء حقه؛ لأنه لا يمتنع من المشي، والسير على الدابة مخافة أن يقتل بما لا يمكن التحرز عنه فأما ما يستطاع الامتناع عنه لو شرطنا عليه صفة السلامة من ذلك لا يمتنع عليه استيفاء حقه، وإنما يلزمه به نوع احتياط في الاستيفاء إذا عرفنا هذا، فنقول: التحرز عن الوطء على شيء في وسع الراكب إذا أمعن النظر في ذلك، فإذا لم يسلم كان جانيا وهذه جناية منه بطريق المباشرة لأن القتل إنما حصل بفعله حين كان هو على الدابة التي وطئت فتجب عليه الكفارة وعلى عاقلته الدية.
بدائع الصنائع: (272/7، ط: دار الكتب العلمية)
والأصل أن السير والسوق والقود في طريق العامة مأذون فيه بشرط سلامة العاقبة فما لم تسلم عاقبته - لم يكن مأذونا فيه فالمتولد منه يكون مضمونا إلا إذا كان مما لا يمكن الاحتراز عنه بسد باب الاستطراق على العامة، ولا سبيل إليه، والوطء والكدم والصدم والخبط في السير والسوق والقود مما يمكن الاحتراز عنه بحفظ الدابة وذود الناس، والنفح مما لا يمكن التحرز عنه وكذا البول والروث واللعاب، فسقط اعتباره والتحق بالعدم.
بحوث في قضايا فقهية معاصرة: (312/1، ط: مكتبة دار العلوم كراتشي)
الأصل: أن سائق السيارة مسؤول عن كل ما يحدث بسيارته خلال تسييره إياها، وذلك لأن السيارة آلة في يده، وهو يقدر على ضبطها، فكل ما ينشأ عن السيارة، فإنه مسؤول عنه. والذي يظهر لي أن هناك فرقا كبيرا بين الدابة والسيارة من حيث إن الدابة متحركة بنفسها بخلاف السيارة، فإنها لا تتحرك إلا بفعل من السائق... فالأصل أن سائق السيارة ضامن لكل ضرر ينشأ من عجلاتها، أو من مقدمها، أو من خلفها، أو من أحد جانبيها؛ لأن السيارة آلة محضة في يد السائق، فتنسب مباشرة الإضرار إليه.
فإن كان سائق السيارة متعديا في سيره بمخالفة قواعد المرور، مثل أن يسوق السيارة بسرعة غير معتادة في مثل ذلك المكان، أو لم يلتزم بخطه في الشارع، وما إلى ذلك من قواعد المرور الأخرى، فلا خفاء في كونه ضامنا؛ لأن الضرر إنما نشأ بتعديه، والمتعدي ضامن في كل حال... إذا أوقف السائق سيارته أمام إشارة المرور منتظرا إشارة فتح الطريق فصدمته سيارة من خلفه ودفعتها إلى الإمام فصدمت سيارته أحدا، فليس الضمان على سائق السيارة الأمامية، بل الضمان على سائق السيارة... التي صدمتها من خلفها... إلخ.
واللہ تعالٰی اعلم بالصواب
دارالافتاء الاخلاص،کراچی