سوال:
مفتی صاحب! بغیر کسی عذر کے نامحرم کے کپڑے دھونا کیسا ہے؟
جواب: واضح رہے کہ اگر نامحرم مرد کے کپڑے دھونے سے کسی قسم کے فتنے کا اندیشہ نہ ہو تو عورت کے لیے نامحرم مرد کے کپڑے دھونا جائز ہے۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
دلائل:
سنن الترمذی: (رقم الحدیث: 115، ط: الرسالة)
حدثنا هَنَّادٌ، قال: حدثنا أبو معاويةَ، عن الأَعمَشِ، عن إبراهيمَ، عن هَمَّامِ بنِ الحارث، قال: ضافَ عائشةَ ضَيْفٌ، فأَمَرَتْ له بِمِلْحَفةٍ صَفْراءَ، فنامَ فيها، فاحتَلَمَ، فاسْتَحْيى أَنْ يُرسِلَ بها وبها أَثَرُ الاحتِلامِ، فغَمَسَها في الماءِ، ثمَّ أَرسَلَ بها، فقالت عائشةُ: لِمَ أَفسَدَ علينا ثَوْبَنا؟ إنَّما كانَ يَكْفيهِ أن يَفْرُكَه بأَصابِعِه، ورُبّما فَرَكْتُه مِن ثَوْب رسولِ الله ﷺ بِأصابِعي.
هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
الدر المختار مع رد المحتار: (221/1، ط: دار الفکر)
(فسؤر آدمي مطلقا) ولو جنبا أو كافرا أو امرأة، نعم يكره سؤرها للرجل كعكسه للاستلذاذ واستعمال ريق الغير، وهو لا يجوز مجتبى.
(قوله واستعمال ريق الغير) اعترضه أبو السعود بأنه يشمل سؤر الرجل لرجل والمرأة للمرأة فالظاهر الاقتصار على التعليل الأول كما فعل في النهر. اه أي؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يشرب ويعطي الإناء لمن عن يمينه ويقول " الأيمن فالأيمن " نعم عبر في المنح بالأجنبية، وفيه نظر أيضا. والذي يظهر أن العلة الاستلذاذ فقط، ويفهم منه أنه حيث لا استلذاذ لا كراهة ولا سيما إذا كان يعافه.
واللہ تعالٰی اعلم بالصواب
دارالافتاء الاخلاص،کراچی