عنوان: قرض کی ادائیگی نہ کرنے کی صورت میں قرض دار کو بتائے بغیر اس سے اپنا حق وصول کرنا (22509-No)

سوال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته! مفتی صاحب! ایک شخص گیس کا کام کرتا ہے، ایک کسٹمر نے گیس ادھار بھرائی اور ادائیگی نہیں کر رہا، اب وہ کسٹمر نقد پر گیس بھروانےآتا ہے مگر پہلے کا ادھار ادا نہیں کرتا تو کیا دکاندار تنگ آکر ایسا کرسکتا ہے کہ اسے بغیر بتائے گیس کم بھر کے دے دیا کرے اور اپنا ادھار اس طرح پورا کر لے؟

جواب: پوچھی گئی صورت میں اگر اس سے مطلوبہ رقم کا مطالبہ کیا گیا اور وہ شخص رقم کی ادائیگی پر قدرت رکھنے کے باوجود گذشتہ رقم ادا نہیں کر رہا تو ایسی ‏صورت میں چونکہ اس شخص پر وہ رقم شرعاً قرض (دین) ہے، اس لیے قرض خواہ کے لیے موقع ملنے پر ‏اس کی اجازت کے بغیر اپنی رقم یا رقم کے بقدر کوئی چیز لینے کی گنجائش ہے، البتہ اس کا پورا اہتمام رہے کہ اپنے حق سے زیادہ ہر گز ‏وصول نہ کیا جائے، نیز اپنا حق وصول کرتے وقت حتی الامکان جھوٹ اور غلط بیانی سے اجتناب ضروری ہے۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
دلائل:

صحيح البخاري‎:‎‏ (رقم الحديث: 5364)‏
عن عائشة أن هند (هندا) بنت عتبة قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل ‏شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم فقال ‏خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف‎.‎

فتح الباري‎:‎‏ (509/9، ط: دار المعرفة، بيروت)‏
واستدل به على أن من له عند غيره حق وهو عاجز عن استيفائه جاز له أن ‏يأخذ من ماله قدر حقه بغير إذنه وهو قول الشافعي وجماعة وتسمى مسألة ‏الظفر والراجح عندهم لا يأخذ غير جنس حقه الا إذا تعذر جنس حقه وعن ‏أبي حنيفة المنع وعنه يأخذ جنس حقه ولا يأخذ من غير جنس حقه الا أحد ‏النقدين بدل الآخر وعن مالك ثلاث روايات كهذه الاراء وعن أحمد المنع ‏مطلقا وقد تقدمت الإشارة إلى شيء من ذلك في كتاب الأشخاص والملازمة ‏قال الخطابي يؤخذ من حديث هند جواز أخذ الجنس وغير الجنس لأن منزل ‏الشحيح لا يجمع كل ما يحتاج إليه من النفقة والكسوة وسائر المرافق ‏اللازمة‎….‎‏ وقد وجه بن المنير قوله أن في قصة هند دلالة على أن لصاحب ‏الحق أن يأخذ من غير جنس حقه بحيث يحتاج إلى التقويم لأنه عليه الصلاة و ‏السلام إذن لهند أن تفرض لنفسها وعيالها قدر الواجب وهذا هو التقويم بعينه ‏بل هو ادق منه واعسر‎.‎

توثيق الديون على المذاهب الفقهية الأربعة: (ص: 318، ط: مكتبة معارف القرآن)‏
مسئلة الظفر في الفقه الإسلامي‎:‎
‏٣٢٧- إن ظفر الدائن بشيئ من مال المديون، هل يجوز له أن يستوفي دينه ‏بالمال المظفور به؟
وجواب المسئلة فيه تفصيل حسب ما يأتي
‏1- إن كان المديون مقراً بالدين باذلاً له، لم يكن للظافر أن يأخذ مما ظفر به، ‏إلا ما يعطيه المديون برضاه، ويقول ابن قدامة رحمه الله:‏
‏«وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، فإن أخذ من ماله شيئا بغير إذنه لزمه رده ‏إليه، وإن كان قدر حقه، لأنه لا يجوز أن يملك عينا من أعيان ماله بغير ‏اختياره لغير ضرورة، وإن كان من جنس حقه، لأنه قد يكون للإنسان غرض ‏في العين‎.‎
‏٢- إن كان المديون مانعا للدين لأمر يبيح المنع، كالتأجيل والإعسار، لم يجر ‏أخذ شيئ من ماله بغير خلاف. وإن أخذه لزمه رده إن كان باقيا أو عوضه إن ‏كان تالفا‎.‎
‏3-وإن كان المديون مانعا له بغير حق، وقدر الدائن على استخلاصه بالحاكم، ‏فللشافعية فيه وجهان: أحدهما: أنه لايجور له الأخذ بنفسه، والآخر: يجوز و ‏رجحه النووي رحمه الله، وهو الراجح في رماننا، لصعوبة رفع القضية إلى الحاكم.‏
‏٤- وإن كان المدين جاحداً، ولا بينة له فيه، ولايقدر الدائن على استخلاصه ‏بالحاكم، ولايجيبه إلى المحاكمة، ففيه خلاف‎………‎أما الحنفية، فمذهبهم ‏في الأصل أن الظافر إن ظفر بمال من جنس حقه، جاز له أن يستوفي حقه ‏منه، وإن كان المظفور به من غير جنس حقه، فلا يجوز له ذلك، لأنه يحتاج ‏لاستيفاء حقه إلى بيعه، ولا يجوز له أن يبيع مال غيره بغير إذن منه، ولكن ‏أفتى المتأخرون بجواز الأخذ ولو كان المال المظفور به من غير جنس الحق قال ‏ابن عابدين رحمه الله:‏
‏ «قال الحموي في شرح الكنز نقلاً عن العلامة المقدسي عن جده الأشقر عن ‏شرح القدوري للأخصب إن عدم جواز الأخذ من خلاف الجنس كان في ‏زمانهم لمطاوعتهم في الحقوق، والفتوى اليوم على جواز الأخذ عند القدرة من ‏أي مال كان، لاسيما في ديارنا لمداومتهم العقوق......فصار مذهب الحنفية الآن مثل مذهب الشافعية. وهو رواية عند المالكية ‏والحنابلة أيضا، كما قدمناه من نصوصهم.‏

المعايير الشرعية: (رقم المعيار: 4، ص: 123، هيئة المحاسبة و المراجعة للمؤسسات المالية ‏الإسلامية، أيوفي)‏
الدين هو ما يثبت في الذمة - من غير أن يكون معينا مشخصا - بأي سبب ‏يقتضي ثبوته، سواء أكان نقدا أم سلعة أم منفعة موصوفة من منافع الأشياء أو ‏الأشخاص مثل الثمن في بيع الأجل، وبدل القرض‎.‎

احسن الفتاوی: (174/7، ط: سعید)
‏ ‏
امداد الفتاوی: (415/3، ط: مکتبه دار العلوم کراتشي)‏

واللہ تعالیٰ أعلم بالصواب
دار الافتاء الاخلاص،کراچی


Print Full Screen Views: 38 Nov 26, 2024

Find here answers of your daily concerns or questions about daily life according to Islam and Sharia. This category covers your asking about the category of Loan, Interest, Gambling & Insurance

Managed by: Hamariweb.com / Islamuna.com

Copyright © Al-Ikhalsonline 2024.