سوال:
مفتی صاحب! رشوت کسے کہتے ہیں؟ براہ کرم اس کو آسان لفظوں میں بیان فرمادیں۔
جواب: وہ مال جو اپنے موافق فیصلہ کرانے کے لیے دیا جائے، "رشوت" کہلاتا ہے، نیز جس کام کا کرنا انسان پر واجب ہو، اس کے کرنے پر معاوضہ لینا یا جس کام کا چھوڑنا اس کے ذمہ لازم ہو، اس کے کرنے پر معاوضہ لینا "رشوت" کے زمرہ میں آتا ہے۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
دلائل:
سنن الترمذی: (16/3، ط: دار الغرب الاسلامی)
عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَ وَالمُرْتَشِيَ.
رد المحتار: (362/5، ط: دار الفکر)
الرِّشْوَةُ بِالْكَسْرِ مَا يُعْطِيهِ الشَّخْصُ الْحَاكِمَ وَغَيْرَهُ لِيَحْكُمَ لَهُ أَوْ يَحْمِلَهُ عَلَى مَا يُرِيدُ.
فیہ ایضاً: (423/6- 424، ط: دار الفکر)
(قَوْلُهُ إذَا خَافَ عَلَى دِينِهِ) عِبَارَةُ الْمُجْتَبَى لِمَنْ يَخَافُ، وَفِيهِ أَيْضًا دَفْعُ الْمَالِ لِلسُّلْطَانِ الْجَائِرِ لِدَفْعِ الظُّلْمِ عَنْ نَفْسِهِ وَمَالِهِ وَلِاسْتِخْرَاجِ حَقٍّ لَهُ لَيْسَ بِرِشْوَةٍ يَعْنِي فِي حَقِّ الدَّافِعِ اه
كشاف إصطلاحات الفنون و العلوم: (865/1، ط: مكتبة لبنان ناشرون)
أن حد الرشوة هو ما يؤخذ عما وجب على الشخص سواء كان واجبا على العين كما في القاضي وأمثاله، أو على الكفاية كما في شخص يقدر على دفع الظلم أو استخلاص حق أحد من يد ظالم أو إعانة ملهوف. وسواء كان واجبا حقا للشرع كما في القاضي وأمثاله وفي ولي امرأة لا يزوجها إلا بالهدية، وفي شاعر يخاف منه الهجو لأن الكف عن عرض المسلم واجب ديانة، أو كان واجبا عقدا فيمن آجر نفسه لإقامة أمر من الأمور المتعلقة بالمسلمين فيما لهم أو عليهم كأعوان القاضي وأهل الديوان وأمثالهم.
البحر الرائق:(337/1 )
الرشوۃ علی و جوه اربعة: منہا ما هو حرام من الجانبین و ذالك فی موضعین؛ احدهما: اذا تقلد القضاء بالرشوۃ حرم علی القاضی والآخذ۔ الثانی: اذا دفع الرشوۃ الی القاضی لیقضی له حرم من الجانبین، سواء کان القضاء بحق أو بغیر حق۔ ومنہما: إذا دفع الرشوة خوفا علی نفسه أو ماله حرام علی الآخذ غیر حرام علی الدافع، وکذا إذا طمع فی ماله فرشاہ ببعض المال ومنها: اذا دفع الرشوۃ لیسوی امرہ عند السلطان حل الدفع ولا یحل للآخذ أن یاخذ‘‘
فيض القدير للمناوی: 107/14)
(الراشي والمرتشي) أي آخذ الرشوة ومعطيها (في النار) قال الخطابي :إنما تلحقهم العقوبة إذا استويا في القصد فرشي المعطي لينال باطلا فلو أعطى ليتوصل به لحق أو دفع باطل فلا حرج وقال ابن القيم :الفرق بين الرشوة والهدية أن الراشي يقصد بها التوصل إلى إبطال حق أو تحقيق باطل وهو الملعون في الخبر فإن رشى لدفع ظلم اختص المرتشي وحده باللعنة ۔
آسان فقہ المعاملات:(177/1، ط.الحجاز)
والله تعالىٰ أعلم بالصواب
دارالافتاء الإخلاص، کراچی