
It should be noted that ’Qurbani' (sacrifice for the sake of Allah) is not 'wajib' (obligatory) upon a 'na-baligh' (prepubescent child).
Therefore, any Qurbani done on behalf of a 'na-baligh' will be considered 'nafl' (voluntary). However, it is permissible to include 'nafl' shares along with 'wajib' shares in a large animal.
Hence, in the situation described, a 'nafl' share on behalf of a 'na-baligh' (prepubescent child) may be included along with the 'wajib' shares in a large animal; it does not affect the validity of the Qurbani.
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
دلائل:
الدر المختار مع رد المحتار: (335/6، ط: دار الفکر)
ومن مال طفل فالصحيح سقوطها
(قوله ومن مال طفل إلخ) حاصله أن الصحيح عدم وجوبها في مال الطفل، ولا يجب على الأب في حق طفله أن يضحي عنه من مال نفسه في ظاهر الرواية كما مر مبسوطا
المحیط البرھانی: (86/6، ط: دار الکتب العلمیة)
وإن كان الرجل غنياً وله أولاد صغار وليس للأولاد مال فليس عليه أن يضحي عن أولاده في ظاهر الرواية.
وروى الحسن عن أبي حنيفة أن عليه ذلك، وقد قيل أيضاً عند أبي حنيفة وأبي يوسف عليه ذلك وعند محمد وزفر ليس عليه ذلك.
وإن كان للأولاد مال فذكر شمس الأئمة السرخسي قال بعض مشايخنا: على الأب والوصي أن يضحي عنه من ماله عند أبي حنيفة قال رحمه الله: والأصح أنه ليس عليه ذلك؛ لأن القربة إنما تقع بإراقة الدم، والتصدق بعده تطوع، وذلك لا يجوز في مال الصغير، والصغير ربما لا يمكنه أن يأكل الجميع، والبيع متعذر فلهذا لم يجب
بدائع الصنائع: (72/5، ط: دار الکتب العلمیة)
ولو أرادوا القربة؛ الأضحية أو غيرها من القرب أجزأهم سواء كانت القربة واجبة أو تطوعا أو وجبت على البعض دون البعض، وسواء اتفقت جهات القربة أو اختلفت بأن أراد بعضهم الأضحية وبعضهم جزاء الصيد وبعضهم هدي الإحصار۔۔۔۔وهذا قول أصحابنا الثلاثة وقال زفر - رحمه الله -: لا يجوز إلا إذا اتفقت جهات القربة بأن كان الكل بجهة واحدة۔۔۔۔۔۔(ولنا) أن الجهات - وإن اختلفت صورة - فهي في المعنى واحد؛ لأن المقصود من الكل التقرب إلى الله - عز شأنه -
Allah the Almighty knows best.
Darul Ifta Al-Ikhlas, Karachi.