سوال:
مفتی صاحب! موبائل فون کی خرید و فروخت کا کاروبار کرنا کیسا ہے؟
جواب: واضح رہے کہ اگر کسی چیز کا جائز و ناجائز دونوں طرح استعمال ہوتا ہو تو اس چیز کی خرید و فروخت جائز ہوتی ہے۔ چونکہ موبائل فون کا بھی دونوں طرح استعمال ہوسکتا ہے، اس لیے موبائل کی خرید و فروخت کا کاروبار کرنا جائز ہے، جو غلط استعمال کرے گا، اس کا گناہ اسی پر ہوگا۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
دلائل:
الدر المختار مع رد المحتار: (كتاب الحظر و الإباحة، فصل في البيع، 391/6، ط: الحلبي)
(و) جاز (بيع عصير) عنب (ممن) يعلم أنه (يتخذه خمرا) لأن المعصية لا تقوم بعينه بل بعد تغيره وقيل يكره لإعانته على المعصية ونقل المصنف عن السراج والمشكلات أن قوله ممن أي من كافر أما بيعه من المسلم فيكره ومثله في الجوهرة والباقاني وغيرهما زاد القهستاني معزيا للخانية أنه يكره بالاتفاق.
(بخلاف بيع أمرد ممن يلوط به وبيع سلاح من أهل الفتنة) لأن المعصية تقوم بعينه ثم الكراهة في مسألة الأمرد مصرح بها في بيوع الخانية وغيرها واعتمده المصنف على خلاف ما في الزيلعي والعيني وإن أقره المصنف في باب البغاة. قلت: وقدمنا ثمة معزيا للنهر أن ما قامت المعصية بعينه يكره بيعه تحريما وإلا فتنزيها. فليحفظ توفيقا .
(قوله ممن يعلم) فيه إشارة إلى أنه لو لم يعلم لم يكره بلا خلاف قهستاني (قوله لا تقوم بعينه إلخ) يؤخذ منه أن المراد بما لا تقوم المعصية بعينه ما يحدث له بعد البيع وصف آخر يكون فيه قيام المعصية وأن ما تقوم المعصية بعينه ما توجد فيه على وصفه الموجود حالة البيع كالأمرد والسلاح ويأتي تمام الكلام عليه۔۔۔
قوله معزيا للنهر) قال فيه من باب البغاة وعلم من هذا أنه لا يكره بيع ما لم تقم المعصية به كبيع الجارية المغنية والكبش النطوح والحمامة الطيارة والعصير والخشب ممن يتخذ منه المعازف، وأما في بيوع الخانية من أنه يكره بيع الأمرد من فاسق يعلم أنه يعصي به مشكل.
والذي جزم به الزيلعي في الحظر والإباحة أنه لا يكره بيع جارية ممن يأتيها في دبرها أو بيع غلام من لوطي، وهو الموافق لما مر وعندي أن ما في الخانية محمول على كراهة التنزيه، وهو الذي تطمئن إليه النفوس إذ لا يشكل أنه وإن لم يكن معينا أنه متسبب في الإعانة ولم أر من تعرض لهذا اه
الاشباہ والنظائر لابن نجيم: (ص:23، الفن الاول، القاعدۃ الثانیة، ط دار الکتب العلمیة)
القاعدة الثانية: الأمور بمقاصدها كما علمت فی التروك. وذكر قاضی خان فی فتاواه: إن بيع العصير ممن يتخذه خمرا إن قصد به التجارة فلايحرم وإن قصد به لأجل التخمير حرم وكذا غرس الكرم علىٰ هذا (انتهى)."
واللّٰہ تعالیٰ اعلم بالصواب
دار الافتاء الاخلاص،کراچی