سوال:
مفتی صاحب! کیا جان بوجھ کر یا انجانے میں خنزیر کو مارنا گناہ ہے اور اگر کوئی اسے جان سے مار دے تو کیا اسے توبہ کرنا پڑے گی؟
جواب: خنزیر ایک موذی اور نجس العین جانور ہے، لہذا اگر خنزیر کسی کو نقصان پہنچا رہا ہو یا کسی علاقے کے لیے ضرر رساں ہو تو اسے مارنا شرعاً جائز ہے، البتہ اگر کسی نے انجانے میں یا غلطی سے خنزیر کو مار دیا ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
الدلائل :
صحيح البخاري: (2/ 774، رقم الحدیث:2109 ط: دار ابن كثير)
حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا الليث، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب: أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (والذي نفسي بيده، ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا، فيكسر الصليب، ويقتل الخنزير، ويضع الجزية، ويفيض المال حتى لا يقبله أحد).»
شرح صحيح البخاري - لابن بطال: (6/344، رقم الحدیث:143 ط: مكتبة الرشد)
«وَقَالَ جَابِرٌ: حَرَّمَ النَّبِىُّ، عليه السلام، بَيْعَ الْخِنْزِيرِ / 142 - فيه: أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ النَّبِىّ، عليه السلام: (وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَيُوشِكَنَّ أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا مُقْسِطًا، فَيَكْسِرَ الصَّلِيبَ، وَيَقْتُلَ الْخِنْزِيرَ، وَيَضَعَ الْجِزْيَةَ، وَيَفِيضَ الْمَالُ حَتَّى لَا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ) . أجمع العلماء على أن بيع الخنزير وشراءه حرام، واجمعوا على قتل كل ما يستضر به ويؤذى مما لا يبلغ أذى الخنزير، كالفواسق التى أمر النبى المحرم بقتلها، فالخنزير أولى بذلك، لشدة أذاه، ألا ترى أن عيسى ابن مريم يقتله عند نزوله، فقتله واجب. وفيه دليل أن الخنزير حرام فى شريعة عيسى، وقتله له تكذيب للنصارى أنه حلال فى شريعتهم.»
شرح النووي على مسلم: (3/190، ط: دار إحياء التراث العربي)
وقوله صلى الله عليه وسلم (فيكسر الصليب) معناه يكسره حقيقة ويبطل ما يزعمه النصارى من تعظيمه وفيه دليل على تغيير المنكرات وآلات الباطل وقتل الخنزير من هذا القبيل وفيه دليل للمختار من مذهبنا ومذهب الجمهور أنا اذا وجدنا الخنزير فى دار الكفر أوغيرها وتمكنا من قتله قتلناه وإبطال لقول من شذ من أصحابنا وغيرهم فقال يترك إذا لم يكن فيه ضراوة
عمدة القاري شرح صحيح البخاري: ( 12/ 35، ط: دار إحياء التراث العربي)
قوله: (ويقتل الخنزير) ، قال الطيبي: ومعنى قتل الخنزير تحريم اقتنائه وأكله، وإباحة قتله. وفيه بيان أن أعيانها نجسة، لأن عيسى، عليه الصلاة والسلام، إنما يقتلها على حكم شرع الإسلام والشيء الطاهر المنتفع به لا يباح إتلافه. انتهى.
صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي: (7/ 125، ط: مركز الشيخ أبي الحسن الندوي للبحوث والدراسات الإسلامية - مظفر)
«"ويقتل الخنزير" ومعناه: تحريمُ اقتنائه وأكلِه وإباحةُ قتله، كذا قاله الطيبي (10/ 27). والظاهر إيجاب قتله، ويحتمل أن يراد بذلك عدم تقرير أهل الذمة على دينهم وعاداتهم، كما هو الآن، والأظهر أن المراد هو الأول، أعني إبطالَ دين النصرانية ومَحْوَ آثارها، "لمعات".»
تحفة الأحوذي: (6/405، ط: دار الكتب العلمية – بيروت)
«(ويقتل الخنزير) أي يحرم اقتناءه وأكله ويبيح قتله»
الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: (4/96، ط: دار المنهاج - دار طوق النجاة)
«(ويقتل الخنزير) بالنصب والرفع أَيضًا، قال النووي: وقتل الخنزير من قبيل إزالة المنكر وفيه دليل للمختار من مذهبنا ومذهب الجمهور أنَّه إذا وجدنا الخنزير في دار الكفر أو غيرها وتمكنا من قتله قتلناه وإبطال لقول من شذ من أصحابنا وغيرهم، فقال: يُترك إذا لم يكن فيه ضراوة، قال الأبي: وفيه دليل على أن ما وجد من الخنازير بأرض الكفر أو بيد من أسلم تقتل وقيل: تسرح، وقال ابن عرفة: لا بأس بقتل ما وجد من الخنازير بأرض الإِسلام لأنها مُفسدة»
واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب
دارالافتاء الاخلاص، کراچی