سوال:
السلام علیکم! مفتی تقی عثمانی صاحب کے آسان ترجمہ قرآن کو بغیر وضو کے ہاتھ لگاسکتے ہیں؟
جواب: واضح رہے کہ ایسی کتبِ تفسیر جن میں آیاتِ قرآنیہ تفسیر سے زیادہ ہوں یا تفسیر کے برابر ہوں تو ان کو بغیر وضو کے چھونا جائز نہیں ہے اور جن کتبِ تفسیر میں قرآنی آیات کی مقدار تفسیر سے کم ہوں اور تفسیر کی مقدار زیادہ ہو تو ان کتب کو بغیر وضو کے چھونا جائز ہے، لیکن ایسی کتب میں موجود قرآنی آیات کو بغیر وضو کے چھونا جائز نہیں ہے اور احتیاط بھی اسی میں ہے کہ ان کتب کو بھی بغیر وضو کے نہ چھوا جائے، لہذا پوچھی گئی صورت میں چونکہ "آسان ترجمہ قرآن" میں قرآنی آیات کی مقدار بظاہر تفسیر سے زیادہ ہے، اس لیے "آسان ترجمہ قرآن" کو بغیر وضو کے چھونا جائز نہیں ہے۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔
دلائل
الدر المختار مع رد المحتار: (1/ 176، ط: سعید)
( والتفسير كمصحف لا الكتب الشرعية) فإنه رخص مسها باليد لا التفسير كما في الدرر عن مجمع الفتاوى. وفي السراج: المستحب أن لا يأخذ الكتب الشرعية بالكم أيضا تعظيما، لكن في الأشباه من قاعدة: إذا اجتمع الحلال والحرام رجح الحرام. وقد جوز أصحابنا مس كتب التفسير للمحدث، ولم يفصلوا بين كون الأكثر تفسيرا أو قرآنا، ولو قيل به اعتبارا للغالب لكان حسنا قلت: لكنه يخالف ما مر فتدبر.
(قوله: والتفسير كمصحف) ظاهره حرمة المس كما هو مقتضى التشبيه وفيه نظر، إذ لا نص فيه بخلاف المصحف، فالمناسب التعبير بالكراهة كما عبر غيره.
(قوله: لا الكتب الشرعية) قال في الخلاصة: ويكره مس المحدث المصحف كما يكره للجنب، وكذا كتب الأحاديث والفقه عندهما. والأصح أنه لا يكره عنده. اه. قال في شرح المنية: وجه قوله إنه لا يسمى ماسا للقرآن؛ لأن ما فيها منه بمنزلة التابع اه ومشى في الفتح على الكراهة فقال: قالوا: يكره مس كتب التفسير والفقه والسنن؛ لأنها لا تخلو عن آيات القرآن، وهذا التعليل يمنع من شروح النحو. اه.
(قوله: لكن في الأشباه إلخ) استدراك على قوله والتفسير كمصحف، فإن ما في الأشباه صريح في جواز مس التفسير، فهو كسائر الكتب الشرعية، بل ظاهره أنه قول أصحابنا جميعا، وقد صرح بجوازه أيضا في شرح درر البحار. وفي السراج عن الإيضاح أن كتب التفسير لا يجوز مس موضع القرآن منها، وله أن يمس غيره وكذا كتب الفقه إذا كان فيها شيء من القرآن، بخلاف المصحف فإن الكل فيه تبع للقرآن. اه. والحاصل أنه لا فرق بين التفسير وغيره من الكتب الشرعية على القول بالكراهة وعدمه، ولهذا قال في النهر: ولا يخفى أن مقتضى ما في الخلاصة عدم الكراهة مطلقا؛ لأن من أثبتها حتى في التفسير نظر إلى ما فيها من الآيات، ومن نفاها نظر إلى أن الأكثر ليس كذلك، وهذا يعم التفسير أيضا، إلا أن يقال إن القرآن فيه أكثر من غيره اه
أي فيكره مسه دون غيره من الكتب الشرعية، كما جرى عليه المصنف تبعا للدرر، ومشى عليه في الحاوي القدسي وكذا في المعراج والتحفة فتلخص في المسألة ثلاثة أقوال - قال ط: وما في السراج أوفق بالقواعد. اه. أقول: الأظهر والأحوط القول الثالث: أي كراهته في التفسير دون غيره لظهور الفرق، فإن القرآن في التفسير أكثر منه فيغيره، وذكره فيه مقصود استقلالا لا تبعا، فشبهه بالمصحف أقرب من شبهه ببقية الكتب. والظاهر أن الخلاف في التفسير الذي كتب فيه القرآن بخلاف غيره كبعض نسخ الكشاف تأمل.
(قوله: ولو قيل به) أي بهذا التفصيل، بأن يقال إن كان التفسير أكثر لا يكره، وإن كان القرآن أكثر يكره. والأولى إلحاق المساواة بالثاني، وهذا التفصيل ربما يشير إليه ما ذكرناه عن النهر، وبه يحصل التوفيق بين القولين.
(قوله: قلت لكنه إلخ) استدراك على قوله ولو قيل به إلخ. وحاصله: أن ما مر في المتن مطلق، فتقييد الكراهة بما إذا كان القرآن أكثر مخالف له، ولا يخفى أن هذا الاستدراك غير الأول؛ لأن الأول كان على كراهة مس التفسير وهذا على تقييد الكراهة فافهم.
(قوله: فتدبر) لعله يشير به إلى أنه يمكن ادعاء تقييد إطلاق المتن بما إذا لم يكن التفسير أكثر، فلا ينافي دعوى التفصيل.
واللہ تعالٰی اعلم بالصواب
دارالافتاء الاخلاص،کراچی