عنوان:
مطلقہ عورت کے لیے اپنے مملوکہ گھر میں عدت گزارنا کیسا ہے؟ (3025-No)
سوال:
السلام علیکم، مفتی صاحب ! مطلقہ عورت طلاق کے وقت جس مکان میں رہا ئش پذیر ہو، اگر وہ اس کی ذاتی ملکیت ہو، تو کیا عدت وغیرہ کے مسئلوں میں کوئی فرق پڑے گا؟
جواب: واضح رہے کہ مطلقہ عورت طلاق سے پہلے جس گھر میں خاوند کے ساتھ رہتی تھی، اسی گھر میں مطلقہ عورت پر عدت گزارنا لازم ہوتا ہے، لہذا صورت مسئولہ میں مطلقہ عورت اگر پہلے سے ذاتی گھر ہی میں رہائش پذیر تھی، تو اسی گھر میں اس پر عدت گزارنا لازم ہے۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
دلائل:
فتح القدير: (باب العدة، 344/4، ط: دار الفكر)
(وعلى المعتدة أن تعتد في المنزل الذي يضاف إليها بالسكنى حال وقوع الفرقة والموت) لقوله تعالى {لا تخرجوهن من بيوتهن} [الطلاق: 1] والبيت المضاف إليها هو البيت الذي تسكنه، ولهذا لو زارت أهلها وطلقها زوجها كان عليها أن تعود إلى منزلها فتعتد فيه وقال - عليه الصلاة والسلام - للتي قتل زوجها «اسكني في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله»
(قوله ولهذا) أي لأن البيت المضاف إليها هو الذي تسكنه لو زارت أهلها والزوج معها أو لا فطلقها كان عليها أن تعود إلى منزلها ذلك فتعتد.
(قوله وقال - صلى الله عليه وسلم -) تأييدا للاستدلال بالكتاب بأن قضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد ثبت على وفق ما قلنا: إنه مدلول الكتاب، وهو ما أخرج أصحاب السنن الأربعة عن سعيد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن عمته زينب بنت كعب «عن ذريعة بنت مالك بن سنان وهي أخت أبي سعيد الخدري أنها جاءت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة وأن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا حتى إذا كان بطرف القدوم لحقهم فقتلوه، قالت: فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أرجع إلى أهلي فإن زوجي لم يترك لي مسكنا يملكه ولا نفقة، فقالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: نعم قالت: فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد ناداني رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أو أمر بي فنوديت له فقال: كيف قلت؟ قالت: فرددت عليه القصة التي ذكرت له من شأن زوجي، قال: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، قالت فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا، قالت: فلما كان عثمان أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه» انتهى.
الدر المختار مع رد المحتار: (باب العدة، 536/3، ط: سعید)
(وتعتدان) أي معتدة طلاق وموت (في بيت وجبت فيه) ولا يخرجان منه۔۔۔الخ
(قوله: أي معتدة طلاق وموت) قال في الجوهرة: هذا إذا كان الطلاق رجعيا فلو بائنا فلا بد من سترة إلا أن يكون فاسقا فإنها تخرج اه فأفاد أن مطلقة الرجعي لا تخرج ولا تجب سترة ولو فاسقا لقيام الزوجية بينهما ولأن غايته أنه إذا وطئها صار مراجعا (قوله: في بيت وجبت فيه) هو ما يضاف إليهما بالسكنى قبل الفرقة ولو غير بيت الزوج كما مر آنفا، وشمل بيوت الأخبية كما في الشرنبلالية. (قوله: ولا يخرجان) بالبناء للفاعل، والمناسب " تخرجان " - بالتاء الفوقية -؛ لأنه مثنى المؤنث الغائب أفاده ط.
واللہ تعالٰی اعلم بالصواب
دارالافتاء الاخلاص،کراچی
Mutallaqa aurat kay liay apnay mamlokah ghar mein Iddat guzarna kaisa hay, lie, ke, Mutalqa, mamlouka, mamloka, apne,
How is it for a divorced woman to spend period of waiting in her mamluk home, What is it like for a divorced woman to spend 'iddah in her Mamluk home, house, Iddat, property, possessed, owner of