resize-left-dar mid-dar right-dar

عنوان: عدت کے دوران موبائل پر مردوں کے آڈیو اور ویڈیو بیانات سننا

(33512-No)

سوال: مفتی صاحب! کیا عدت کے دوران بیوہ موبائل پر مردوں کے آڈیو اور ویڈیو دینی بیان سن سکتی ہے؟ رہنمائی فرمائیں۔

جواب: واضح رہے کہ عدت کے دوران موبائل پر مردوں کے آڈیو (Audio) بیان سننا جائز ہے، اسی طرح اگر مردوں کے ویڈیو بیانات دیکھنے سے فتنہ کا اندیشہ نہ ہو تو عورت غیر محرم مردوں کے ویڈیو بیان بھی دیکھ سکتی ہے، البتہ احتیاط کا تقاضہ یہ ہے کہ غیر محرم مردوں کے ویڈیو بیان دیکھنے سے گریز کیا جائے اور آڈیو بیان سننے پر ہی اکتفاء کیا جائے۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
دلائل:

فتح الباري لابن حجر: (باب نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم من غير ريبة، 9/ 336 ط السلفية)
5236 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، عن عيسى، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه، وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد حتى أكون أنا التي أسأم، فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن، الحريصة على اللهو.
قوله (باب نظر المرأة إلى الحبشة ونحوهم من غير ريبة) وظاهر الترجمة أن المصنف كان يذهب إلى جواز نظر المرأة إلى الأجنبي بخلاف عكسه، وهي مسألة شهيرة، واختلف الترجيح فيها عند الشافعية، وحديث الباب يساعد من أجاز، وقد تقدم في أبواب العيد جواب النووي عن ذلك بأن عائشة كانت صغيرة دون البلوغ أو كان قبل الحجاب، وقواه بقوله في هذه الرواية: فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن لكن تقدم ما يعكر عليه وأن في بعض طرقه أن ذلك بعد قدوم وفد الحبشة وأن قدومهم كان سنة سبع ولعائشة يومئذ ست عشرة سنة، فكانت بالغة، وكان ذلك بعد الحجاب، وحجة من منع حديث أم سلمة الحديث المشهور: أفعمياوان أنتما، وهو حديث أخرجه أصحاب السنن من رواية الزهري، عن نبهان مولى أم سلمة عنها وإسناده قوي، وأكثر ما علل به انفراد الزهري بالرواية عن نبهان وليست بعلة قادحة، فإن من يعرفه الزهري ويصفه بأنه مكاتب أم سلمة ولم يجرحه أحد لا ترد روايته، والجمع بين الحديثين احتمال تقدم الواقعة أو أن يكون في قصة الحديث الذي ذكره نبهان شيء يمنع النساء من رؤيته لكون ابن أم مكتوم كان أعمى فلعله كان منه شيء ينكشف ولا يشعر به، ويقوي الجواز استمرار العمل على جواز خروج النساء إلى المساجد والأسواق والأسفار منتقبات لئلا يراهن الرجال، ولم يؤمر الرجال قط بالانتقاب لئلا يراهم النساء، فدل على تغاير الحكم بين الطائفتين، وبهذا احتج الغزالي على الجواز، فقال: لسنا نقول إن وجه الرجل في حقها عورة كوجه المرأة في حقه بل هو كوجه الأمرد في حق الرجل فيحرم النظر عند خوف الفتنة فقط وإن لم تكن فتنة فلا، إذ لم تزل الرجال على ممر الزمان مكشوفي الوجوه والنساء يخرجن منتقبات، فلو استووا لأمر الرجال بالتنقب أو منعن من الخروج اه. وتقدمت سائر مباحث حديث الباب في أبواب العيدين.

مرقاۃ المفاتیح شرح مشکاۃ المصابیح:(کتاب النکاح،باب النظر،2056/5، ط؛دار الفکر)
"«وعن أم سلمة أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وميمونة إذ أقبل ابن أم مكتوم فدخل عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " احتجبا منه، فقلت: يا رسول الله أليس هو أعمى لا يبصرنا! قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفعمياوان أنتما ألستما تبصرانه» . رواه أحمد، والترمذي، وأبو داود.
(أنتما ألستما تبصرانه) قيل فيه تحريم نظر المرأة إلى الأجنبي مطلقا وبعض خصه بحال خوف الفتنة عليها جمعا بينه وبين قول عائشة كنت أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون بحرابهم في المسجد ومن أطلق التحريم قال ذلك قبل آية الحجاب والأصح إنه يجوز نظر المرأة إلى الرجل فيما فوق السرة وتحت الركبة بلا شهوة وهذا الحديث محمول على الورع والتقوى قال السيوطي رحمه الله: كان النظر إلى الحبشة عام قدومهم سنة سبع ولعائشة يومئذ ست عشرة سنة وذلك بعد الحجاب فيستدل به على جواز نظر المرأة إلى الرجل اه. وبدليل أنهن كن يحضرن الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ولا بد أن يقع نظرهن إلى الرجال فلو لم يجز لم يؤمرن بحضور المسجد والمصلى ولأنه أمرت النساء بالحجاب عن الرجال ولم يؤمر الرجال بالحجاب، قال الطيبي: وروى أبو حامد عن سعيد بن المسيب أنه قال: وهو ابن أربع وثمانين سنة وقد ذهبت إحدى عينيه ويعشو بالأخرى ما شيء عندي أخوف من النساء (رواه أحمد والترمذي وأبو داود)."


الھندیة:(کتاب الکراھیة،327/5،ط؛دار الفکر)
"(وأما بيان القسم الثالث) فنقول: نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي كنظر الرجل إلى الرجل تنظر إلى جميع جسده إلا ما بين سرته حتى يجاوز ركبته، وما ذكرنا من الجواب فيما إذا كانت المرأة تعلم قطعا ويقينا إنها لو نظرت إلى بعض ما ذكرنا من الرجل لا يقع في قلبها شهوة، وأما إذا علمت أنه تقع في قلبها شهوة أو شكت ومعنى الشك استواء الظنين فأحب إلي أن تغض بصرها منه ، هكذا ذكر محمد - رحمه الله تعالى - في الأصل، فقد ذكر الاستحسان فيما إذا كان الناظر إلى الرجل الأجنبي هو المرأة وفيما إذا كان الناظر إلى المرأة الأجنبية هو الرجل قال: فليجتنب بجهده، وهو دليل الحرمة، وهو الصحيح في الفصلين جميعا......"


الھندیة: (533/1، ط: دار الفکر)
على المبتوتة والمتوفى عنها زوجها إذا كانت بالغة مسلمة الحداد في عدتها كذا في الكافي. والحداد الاجتناب عن الطيب والدهن والكحل والحناء والخضاب ولبس المطيب والمعصفر والثوب الأحمر وما صبغ بزعفران إلا إن كان غسيلا لا ينفض ولبس القصب والخز والحرير ولبس الحلي والتزين والامتشاط كذا في التتارخانية.

واللہ تعالٰی اعلم بالصواب
دارالافتاء الاخلاص،کراچی

Find here answers of your daily concerns or questions about daily life according to Islam and Sharia. This category covers your asking about the category of Iddat(Period of Waiting)