سوال:
مفتی صاحب ! اگر لوکل میڈیسن کمپنی گورنمنٹ سے رجسٹرڈ ہو، ان کی میڈیسن ڈرگ انسپکٹر (drug inspector) کے تحت فروخت ہوتی ہوں، کوئی حرام اجزاء یا نقصان میڈیسن نہ ہو، مریض کو ملٹی نیشنل میڈیسن ( Multinational medicines) کے مقابلہ میں تھوڑا تاخیر سے فائدہ دیتی ہوں اور ملٹی نیشنل دوائیوں سے ریٹ میں کم ہوں تو کیا ان دوائیوں کو بیچنا حلال ہوگا؟ کیونکہ مریض ریٹ کم ہونے کی وجہ سے ان کو ہی خریدتے ہیں۔
جواب: اگر وہ دوا (Medicine) پاک اور مباح اجزاء سے تیار کی گئی ہو، اور طبّی لحاظ سے بھی مضرِ صحت نہ ہو تو ایسی دوائی تیار اور فروخت کرنا شرعاً جائز ہے، نیز اس سلسلے میں ملکی قوانین اور ریگولیٹری اداروں کے جائز قوانین کی پاسداری بھی شرعاً لازم ہوگی۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
دلائل:
البحر الرائق: (122/1، ط: دار الکتاب الاسلامی)
والتداوي بالطاهر المحرم كلبن الأتان فلا يجوز فما ظنك بالنجس؛ ولأن الحرمة ثابتة فلا يعرض عنها إلا بتيقن الشفاء وتأويل ما روي في قصة العرنيين أنه - عليه السلام - عرف شفاءهم فيه وحيا ولم يوجد تيقن شفاء غيرهم؛ لأن المرجع فيه الأطباء وقولهم ليس بحجة قطعية وجاز أن يكون شفاء قوم دون قوم لاختلاف الأمزجة حتى لو تعين الحرام مدفعا للهلاك الآن يحل كالميتة والخمر عند الضرورة؛ ولأنه - عليه السلام - علم موتهم مرتدين وحيا ولا يبعد أن يكون شفاء الكافرين في نجس دون المؤمنين بدليل قوله تعالى {الخبيثات للخبيثين} [النور: 26] وبدليل ما روى البخاري عن ابن مسعود - رضي الله عنه - «أنه - عليه السلام - قال إن الله تعالى لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم» فاستفيد من كاف الخطاب أن الحكم مختص بالمؤمنين هذا وقد وقع الاختلاف بين مشايخنا في التداوي بالمحرم ففي النهاية عن الذخيرة الاستشفاء بالحرام يجوز إذا علم أن فيه شفاء ولم يعلم دواء آخر اه.
وفي فتاوى قاضي خان معزيا إلى نصر بن سلام معنى قوله - عليه السلام - «إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم» إنما قال ذلك في الأشياء التي لا يكون فيها شفاء فأما إذا كان فيها شفاء فلا بأس به ألا ترى أن العطشان يحل له شرب الخمر للضرورة
الموسوعة الفقھیةالکویتیة: (26/5، ط: دار السلاسل)
ذهب جمهور الفقهاء إلى تحريم الانتفاع بالخمر للمداواة، وغيرها من أوجه الانتفاع، كاستخدامها في دهن، أو طعام، أو بل طين. واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم: {وإن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم} . وأخرج مسلم في صحيحه وغيره {أن طارق بن سويد رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهاه - أو كره أن يصنعها - فقال: إنما أصنعها للدواء، فقال: إنه ليس بدواء، ولكنه داء} .وقال الجمهور: يحد من شربها لدواء. وذهب الشافعية إلى أن التداوي بالخمر حرام في الأصح إذا كانت صرفا غير ممزوجة بشيء آخر تستهلك فيه، ويجب الحد. أما إذا كانت ممزوجة بشيء آخر تستهلك فيه، فإنه يجوز التداوي به عند فقد ما يقوم به التداوي من الطاهرات، وحينئذ تجري فيه قاعدة الضرورة الشرعية. وإذا يجوز التداوي بذلك لتعجيل شفاء، بشرط إخبار طبيب مسلم عدل بذلك، أو معرفته للتداوي به، وبشرط أن يكون القدر المستعمل قليلا لا يسكر.
تکملة فتح الملهم: (323/3، ط: أشرفیه)
ان المسلم یجب علیه أن یطیع أمیرہ فی الأمور المباحة؛ فإن أمر الأمیر بفعل مباح وجبت مباشرته، وإن نھی عن أمر مباح حرم ارتکابه؛ لأن اللہ سبحانه وتعالی قال: { يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} [النساء: 59]، فلو کان المراد من إطاعة أولی الأمر إطاعتھم فی الواجبات الشرعیة فحسب، لما کان ھناك داعٍ لاستقلالھم بالذکر فی ھذہ الآیة؛ لأن طاعتھم فی الواجبات الشرعیة لیست إطاعة أولی الأمر، وإنما ھو إطاعة الله ورسوله، فلما أفردھم الله سبحانه بالذکر ظھر أن المراد إطاعتھم فی الأمور المباحة. ومن ھنا صرح الفقھاء بأن طاعة الإمام فیما لیس بمعصیة واجبة.
واللہ تعالٰی اعلم بالصواب
دارالافتاء الاخلاص،کراچی